نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عدد القراءات 1167

تفاصيل النظام

تاريخ   1445/02/11 هـ 
الإعتماد

 – المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /02/ 1445هـ

 – قرار مجلس الوزراء رقم (110) بتاريخ 06 / 02 / 1445 هـ

تاريخ النشر   1445/02/23 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  قواعد عمل لجنة مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقواعد الفحص والقابة والضبط رقم ٢٧ وتاريخ ١٤٤٦/١/٢٢هـ (مدرجة آخر النظام)
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.

 

المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25 / 4) بتاريخ 21 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (110) بتاريخ 6 / 2 / 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22560 وتاريخ 28 / 3 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 75091 وتاريخ 14 / 4 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي العلاقة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (760) وتاريخ 4 / 8 / 1437هـ، ورقم (40) وتاريخ 12 / 1 / 1439هـ، ورقم (1065) وتاريخ 7 / 8 / 1439هـ، ورقم (1090) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، ورقم (449) وتاريخ 17 / 7 / 1442هـ، ورقم (218) وتاريخ 19 / 5 / 1443هـ، ورقم (182) وتاريخ 3 / 6 / 1444هـ، والمذكرة رقم (3262) وتاريخ 3 / 11 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-2 / 44 / ت) وتاريخ 25 / 12 / 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 / 4) وتاريخ 21 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1121) وتاريخ 29 / 1 / 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تطبيقها للأحكام المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاقتصادي وما في حكمه الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بمواءمتها مع ما يصدر عن اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-1 / 42 / ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم 28583 وتاريخ 23 / 5 / 1442هـ- بما لا يخل باختصاصات اللجنة، وذلك دون إخلال بأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

 

رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الباب الأول:
    تعريفات ومبادئ عامة
    المادة الأولى:
    يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها:
    النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
    الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.
    الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
    الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.
    التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً فَاعِلاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
    الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.
    إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.
    الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على الجهات التي تقدمها.
    التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:
    1- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
    2- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
    3- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
    4- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    5- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
    6- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
    7- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    الباب الثاني:
    الحقوق والخدمات
    المادة الثالثة:
    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:
    1- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
    2- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.
    وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك:
    1- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب.
    2- مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.
    3- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
    4- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    1- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:
    أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
    ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
    ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
    2- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
    أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
    ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:
    1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.
    2- مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
    3- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    الباب الثالث:
    الدعم الاجتماعي والاقتصادي
    المادة الخامسة عشرة:
    للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون


    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون

    الباب الرابع:
    المخالفات والعقوبات
    المادة الحادية والعشرون:
    يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:
    1- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.
    2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
    3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
    1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
    2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
    3- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:
    1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
    2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
    3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

    رقم المادة 25
  • المادة السادسة والعشرون

    دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.

    رقم المادة 26
  • المادة السابعة والعشرون

    تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

    رقم المادة 27
  • المادة الثامنة والعشرون


    1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.
    2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.
    3- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.

    رقم المادة 28
  • المادة التاسعة والعشرون

    الباب الخامس:
    أحكام ختامية
    المادة التاسعة والعشرون:
    لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.

    رقم المادة 29
  • المادة الثلاثون

    تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

    رقم المادة 30
  • المادة الحادية والثلاثون

    يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

    رقم المادة 31
  • المادة الثانية والثلاثون

    يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون

    يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

    رقم المادة ٣٣

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1446هـ

المادة الأولى:

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 27 وتاريخ 11 /2 /1445هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام.

القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة.

الأمين: أمين اللجنة.

تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة -مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة- لأي عضو، ويخشى منها التأثير على رأي العضو في القضية المنظورة.

جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من المجلس.

المادة الثانية:

الغرض من القواعد

إن الغرض من هذه القواعد هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام واللائحة، ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، متضمناً تكوينها ودورها ومسؤولياتها بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثالثة:

تشكيل اللجنة

1- يصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرئيس، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.

2- يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية، وأن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنهم من ممارسة مهامهم بكفاية.

المادة الرابعة:

نطاق عمل اللجنة

1- تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام الواردة في المادة الخامسة والعشرين منه.

2- توقع اللجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، بحدها وشروطها المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات النظام.

المادة الخامسة:

مهام رئيس اللجنة

يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله على وجه الخصوص المهام الآتية:

1- إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

2- تمثيل اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة.

3- التأكد من اكتمال المستندات ذات العلاقة قبل إصدار القرار.

4- إعداد التقارير الدورية.

5- مخاطبة المجلس -عبر أمانة المجلس- بأي عقبات تعترض عمل اللجنة، واقتراح المتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة:

مهام عضو اللجنة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة الالتزام بالآتي:

1- الالتزام بأحكام النظام ولائحته والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

2- تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.

3- الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع، وذلك قبل موعده بوقت كافٍ.

4- يجب على العضو التنحي وعدم المشاركة في الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بحالات تعارض المصالح، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمين توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

5- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنة حال إخطاره بذلك من الرئيس.

6- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، والمساهمة بالآراء المنتجة والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد.

7- لا يجوز تفويض العضو لعضو آخر بالحضور أو التصويت نيابة عنه.

8- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن أي محاولة لتقديمها.

المادة السابعة:

مدة عضوية اللجنة

1- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

2- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه.

3- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة.

ب- تغيّب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.

ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها.

د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.

المادة الثامنة:

مهام أمين اللجنة

يكون للجنة أمين يُعيّن بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون تحت إشراف اللجنة التي لها حق تقويم أدائه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

1- التحضير والتنسيق لجدول الأعمال تحت إشراف الرئيس.

2- مراجعة ما يُحال إلى اللجنة من مستندات خاصة بالمخالفات للتأكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمة، وفي حال وجود نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها فعليه إخطار الإدارة المختصة لاستكمالها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة المعاملة إليها.

3- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك.

4- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض.

5- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.

6- التنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

7- أي مهام أخرى توكل إليه من اللجنة، أو تكون داخلة في حدود اختصاصها.

المادة التاسعة:

انعقاد اللجنة ونصابها

1- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

2- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة.

3- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.

4- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية.

5- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة:

محاضر الاجتماعات

يعد الأمين محضر الاجتماع على أن يشمل المحضر الآتي:

1- تاريخ الاجتماع ورقمه.

2- مكان الانعقاد.

3- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

4- جميع القرارات المتخذة في الاجتماع والمسوغات والأسباب التي بنيت عليها والمرفقات المتعلقة بها.

5- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء لمراجعته، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال.

6- في جميع الأحوال لا يجوز إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية على المحضر من شأنها أن تحدث تغييراً في منطوق القرار الذي صوّت عليه الأعضاء، وفي هذه الحالة يتم الدعوة لانعقاد اللجنة من جديد.

7- بعد معالجة الملحوظات يرسل الأمين المحضر بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

8- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقياً أو إلكترونياً في ملف خاص.

المادة الحادية عشرة:

قرارات اللجنة

1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.

2- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار.

3- في حال تساوت الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

4- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يُبلّغ به المخالف.

المادة الثانية عشرة:

آلية الإبلاغ

يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.

المادة الثالثة عشرة:

آلية إيداع حالات المخالفات لدى اللجنة

يكون عرض المخالفة على اللجنة وفق الآتي:

1- يتم إحالة المخالفة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة إلى اللجنة باستخدام النموذج المعد لذلك.

2- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

3- لا ينظر إلى أي مخالفة واردة إلا بعد اكتمال جميع المستندات والأدلة المؤيدة إن وجدت، ومنها موقع الجهة المخالفة وبياناتها.

المادة الرابعة عشرة:

إجراءات عمل اللجنة

1- تقوم اللجنة بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها وفقاً لجدول تصنيف المخالفات، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعاً لفئة المخالفة.

2- تطلب اللجنة أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة المراد البت فيها بما في ذلك المعلومات السرية وإمكانية الاطلاع عليها.

3- الرجوع لسجلات اللجنة لمعرفة ما إذا كانت الجهة المخالفة قد سبق لها أن ارتكبت أي مخالفة تندرج تحت بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.

4- تكون جميع إجراءات النظر كتابية، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين، وأمين اللجنة.

5- إصدار القرارات اللازمة للفصل في المخالفة محل النظر.

المادة الخامسة عشرة:

التقرير السنوي لأعمال اللجنة

يرفع الأمين تقريراً سنوياً إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل المعلومات الآتية:

1- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.

2- عدد الحاضرين من الأعضاء، ونسبة مشاركتهم.

3- إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العلاقة.

4- المعوقات التي واجهت اللجنة في سير أعمالها.

5- الممكنات التي قد تساهم في تطوير أعمال اللجنة -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة:

سرية أعمال اللجنة

1- يجب على أعضاء اللجنة والأمين، المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعُون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان

أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

2- لا يجوز للأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- أن يستخدموا -بأي شكل من الأشكال- المعلومات التي حصلوا عليها خلال مدة عضويتهم.

3- يجب على أعضاء اللجنة وأمينها المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سُلمت يدوياً أو إلكترونياً وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي، ما لم تكن من متعلقات القرار الواجب ضبطها وربطها به، وفي حالة احتياج صاحبها إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها أو أن تسلمه الأصل وتحتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.

المادة السابعة عشرة:

نفاذ القرارات والتظلم منها

1- حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمدد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية.

2- يُعَدّ قرار اللجنة نافذاً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به، ولا يَحُولُ التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.

3- إذا كان القرار الصادر بالعقوبة متضمناً لنشره فإنه لا ينشر إلا إذا كان نهائياً، سواءً بفوات مواعيد التظلم، أو بتأييده من المحكمة المختصة، أو بأي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية
المادة الثامنة عشرة:
السريان والنفاذ
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

قواعد الفحص والرقابة والضبط

أحكام عامة
المادة الأولى:
التعريفات:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
القواعد: قواعد الفحص والرقابة والضبط.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المنشأة: الكيان النظامي غير الحكومي.
المادة الثانية:
تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسّن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات وبما يحقق الآتي:
1- متابعة الالتزام بتطبيق النظام.
2- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة.
3- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها.
4- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.
المادة الثالثة:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الفحص والرقابة والضبط -وفقاً لهذه القواعد- إعفاءً من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات المعنية في الأنشطة والمجالات المشمولة في النظام وفقاً لاختصاصاتها.
مجال تطبيق القواعد
المادة الرابعة:
تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقاً لما يلي:
1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.
المادة الخامسة:
تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من النظام من خلال الآتي:
1- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.
2- الرقابة والفحص بناءً على شكوى في أيٍّ من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.
3- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.
المادة السادسة:
تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها.
الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته
المادة السابعة:
يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبيّنة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكلٍ خاص العمل على المهمات الآتية:
1- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها.
2- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها.
3- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها.
4- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.
المادة الثامنة:
يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس -بعد اقتراح الإدارة المختصة- ويتم اختيارهم من بين منسوبي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بالنظام ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها -بعد قيام الهيئة بتدريبهم على تلك الأعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.
المادة التاسعة:
تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة تعريفية، تثبت صفته ومعلوماته ومختومة بالختم الرسمي، وتكون
لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية التي صدرت
من أجلها.
المادة العاشرة:
يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقاً للنظام واللائحة ووفقاً لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية:
1- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أيّ من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.
2- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.
3- طلب البيانات والأوراق وأيّة وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.
4- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.
5- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصّة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.
المادة الحادية عشرة:
يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقاً لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يلتزم على وجه الخصوص بما يلي:
1- توخي الحرص والأمانة فيما يضمّنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.
2- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.
3- التقيد بحدود المهمات المكلّف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.
4- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.
5- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض.
6- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.
7- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.
8- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة حسب طبيعة نشاطها.
إجراءات الفحص والرقابة والضبط
المادة الثانية عشرة:
يجب على المنشآت، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.
المادة الرابعة عشرة:
يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به؛ سواءً بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدوّن ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
إذا تبيّن للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- أن يشعر المخالف -عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة، يتخذ المراقب الإجراءات حسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد.
المادة السادسة عشرة:
إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونياً أو ورقياً النموذج المعد لذلك- محضراً بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية:
1- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة/عنوانها/نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها.
2- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها.
3- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.
4- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.
5- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.
المادة السابعة عشرة:
يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعيّن إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدوّن ذلك في المحضر.
المادة الثامنة عشرة:
تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.
المادة التاسعة عشرة:
يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقاً به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية -بعد دراسته- إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمناً التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
المادة العشرون:
يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يُضمّن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.
المادة الحادية والعشرون:
إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لاختصاصاتها.
المادة الثانية والعشرون:
تُطبّق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون:
تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقاً لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
الأحكام الختامية
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع غير الحكومي أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناءً على تقارير دورية يتم إعدادها لهذا الغرض.
المادة السادسة والعشرون:
تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها إلى العنوان الرسمي للمنشأة، إبلاغاً رسمياً منتجاً لأثره وتبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم النظامي.
المادة السابعة والعشرون:
تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق

التصنيف العام للمخالفة:
عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الثانية من النظام
رقم المخالفة (1)

العقوبة التبعية

معايير فرض المخالفة

المسؤول عن المخالفة

فئات المخالفة

م

الإجراء في حال التكرار

الحد الأعلى للغرامة

الإنذار

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

قيام المنشأة بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي.

أ

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

20,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة، عند تعاملها مع الشخص ذوي الإعاقة.

ب

 

التصنيف العام للمخالفة:
حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام
رقم المخالفة (2)

 

العقوبة التبعية

معايير فرض المخالفة

المسؤول عن المخالفة

فئات المخالفة

م

الإجراء في حال التكرار

الحد الأعلى للغرامة

الإنذار

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته.

أ

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته.

ب

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته.

ج

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

10,000 ريال

لا يوجد

المنشأة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته.

د

 

التصنيف العام للمخالفة:
التمييز على أساس الإعاقة
رقم المخالفة (3)

 

العقوبة التبعية

معايير فرض المخالفة

المسؤول عن المخالفة

فئات المخالفة

م

الإجراء في حال التكرار

الحد الأعلى للغرامة

الإنذار

يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

مضاعفة العقوبة في حال التكرار

500,000 ريال

إنذار

المنشأة

سن السياسات التي من شأنها التمييز السلبي

-المباشر وغير المباشر- على أساس الإعاقة في كافة المجالات.

أ