نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

عدد القراءات 344

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1394/02/26 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394 هـ
تاريخ النشر     1394/03/06 هـ 
النفاد ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين.

المرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394 هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٣٩٤ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانيًا – على كلٍّ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (٣٣٣١ /٣/ر) في ١١ / ٢ / ١٣٩٤ هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٦٠٨ /٩٤) في ٩ / ٢ / ١٣٩٤ هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.

وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.

ويتضمن النظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.

ويرجو الموافقة على النظر فيه.

يُقرّر ما يلي

١ – الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافقة لهذا.

٢ – وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر.


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    المادة الأولى: إنشاء الصندوق واسمه ومركزه

    يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 29/10/1440هـ ، وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:

    ١- يتمتع صندوق التنمية الصناعية السعودي بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويشار إليه فيما بعد بالصندوق.
    ٢- يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها.
    ٣- يكون مقر الصندوق في مدينة الرياض وله إنشاء فروع له بحسب الحاجة”.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    المادة الثانية: أغراض الصندوق
    ا
    يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي:
    1 – تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
    2 – تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.
    3 – تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 29/10/1440هـ ، وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي: “يهدف الصنـدوق إلى دعـم التنميـة الصنـاعيـة والاقتصـادية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن”.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    المادة الثالثة: صلاحيات الصندوق

    تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 29/10/1440هـ ، وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:

    “يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك ما يأتي:

    1. تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها أو الاستحواذ منشآت خارج المملكة تعمل في تلك المجالات من أجل نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.
    2. تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية، وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.
    3. تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
    4. تقديم الضمانات بما لا يزيد على (10٪) من رأس مال الصندوق المدفوع.
    5. إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
    6. الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل.
    7. قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
    8. امتلاك الأموال بجميع أنواعها – منقولة كانت أو عقارية – وبيعها ورهنها.
    9. الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية.
    10. القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره مجلس إدارة الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله”.
    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض

    1- تُشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.
    2 – على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
    3 – على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.
    4 – يجب على الصندوق أن يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
    5 – يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيرًا منتظمًا حسب الخطة المحددة لها، ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.
    6 – لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره .
    7 – لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.
    8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.
    9 – يتقاضى الصندوق رسومًا مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.
    10 – يضع الصندوق حدًّا أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.
    11 – يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق، وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 29/10/1440هـ ، وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:

    “أولاً: تشكل سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها – في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبني التحتية – المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها. وعليه كذلك عند تمويل المنشآت ومشروعاتها مراعاة الآتي:

    1. إجراء تقويم متكامل للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يطلب منه تمويله، وأن يأخذ في الحسبان سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدواه من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
    2. عند فحص المشروعات التي يطلب منه تمويلها، أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد حُدد بصورة معقولة وما إذا كان حجم مساعدته يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع إلى التمويل.
    3. أن يحصل على ضمانات مناسبة من أصحاب المشروعات التي يُطلب منه تمويلها تتناسب مع حجم ونوع التمويل الذي سيقدمه.
    4. مراقبة تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تسير سيراً منتظماً بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته إلى المنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتكون هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات وقيام المختصين فيه بزيارات تفتيشية.
    5. أن يكون قرضه بما لا يزيد على (50٪) من التمويل المطلوب للمشروع، ولمجلس إدارته رفع هذه النسبة إلى (75٪) في المناطق أو المدن الأقل نمواً وكذلك في المشروعات الاستراتيجية.
    6. أن تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه بما لا يزيد على (خمس عشرة) سنة، ولمجلس إدارته زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.
    7. أن يتقاضى مقابلاً مالياً لقاء الخدمات التي يقدمها، ويضع مجلس إدارته المعايير التي يتم على أساسها تحديد المقابل المالي.
    8. أن يضع مجلس إدارته حداً أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها الصندوق إلى أي مشروع.

      ثانياً: يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة – إن وجدت – في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات. ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق”.

    • وهناك تعديلات سابقة:
      عدلت الفقرة رقم ( 6 ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14 / 12 / 1394 هـ ، لتكون بالنص التالى :
      ” لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ” .
      المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض
      عدلت الفقرة رقم ( 6 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 / 10/ 1432 هـ، لتصبح بالنص الآتى :
      “6 – يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نموًا “.
      المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض
      عدلت الفقرة رقم ( 8 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 / 10/ 1432 هـ، لتصبح بالنص الآتى :
      ” 8 – تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمسة عشرة سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نموًا “.
    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    المادة الخامسة: رأس مال الصندوق

    رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.

    تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان آخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20 / 11 / 1395 هـ .
    المادة الخامسة: رأس مال الصندوق
    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بحذف عبارة ” بناء على توصية وزير المالية ” الواردة في عجز المادة .

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كأموال الدولة الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    المادة السابعة: مجلس إدارة الصندوق

    يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويكون المجلس مسئولًا عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بإحلال عبارة ” يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية أربعة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمدة لا تزيد على أربع سنوات “،
    محل عبارة ” يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات “، الواردة في المادة .

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    المادة الثامنة: اجتِماعات مجلِس الإدارة

    يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، ويُنتخب من بين أعضائه نائبًا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    المادة التاسعة: مدير عام الصندوق ونائبه

    يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته، ولكن لا يكون له صوت في المداولات.

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 29/10/1440هـ ، وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي: “يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته وأجره ومزاياه المالية الأخرى. ويكون الرئيس ممثلاً للصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره من منسوبي الصندوق في ذلك، ويكون كذلك ممثلاً للصندوق أمام الجهات القضائية وله في هذا الشأن تفويض غيره من منسوبي الصندوق أو غيرهم، وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل”.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    المادة العاشرة: لوائح الصندوق

    يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 29/10/1440هـ ، وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:

    “دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة له، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله – في سبيل ذلك – اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

    1. الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
    2. الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
    3. إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
    4. إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
    5. الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل.
    6. الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها – منقولة كانت أو عقارية – وبيعها ورهنها.
    7. الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.
    8. إقرار ميزانية الصندوق.
    9. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
    10. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
    11. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
    12. وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.

      وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

      وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق”.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية؛ لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات، ويجوز تجديدها طبقًا لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) بتاريخ 29/10/1440هـ ، وأصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:

    “يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    المادة الثانية عشرة: مُراجِع حِسابات الصندوق

    يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    المادة الثالثة عشرة: السنة المالية

    السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

    رقم المادة 13
  • المادة الرابعة عشرة

    المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة

    يُقدِّم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرًا عن أعماله وحساباته مصدقًا عليه من المراجعين القانونيين، ويرفع الوزير التقرير مقرونًا بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية .

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك :
    بإعادة صياغة المادة لتكون بالنص الآتي:
    ” يرفع مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الوزراء – خلال الأشهر الأربعة التالية لكل سنة مالية للصندوق – تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين، للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم في شأنه “.

    رقم المادة 14