نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

حجم الخط
عدد القراءات 426

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٢ هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٢ هـ  

 – قرار مجلس الوزراء رقم ١٤١ بتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٣٢ هـ 

تاريخ النشر   ١٧/ ٠٦ / ١٤٣٢ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات   لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار هئية المركز الوطني للوثائق والمخطوطات رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٥هـ
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة الإعلام والثقافة والنشر.

المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٢ هـ  

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ / ٤١) بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٣٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.


عبد الله بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم ١٤١ بتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٣٢ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٥٧٠١ / ب وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣١هـ، المشتملة على نسختي خطابي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥٢٦ وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٢٨هـ، ورقم ٢٤٩٦ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٨هـ في شأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٢) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٢٨هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢٨هـ، ورقم (٩٠) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٤ / ٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

يقرر

الموافقة على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    أ – يقصد بالوثائق السرية : الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
    ب – يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف – أو يعرفه بحكم وظيفته – من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
    ج – تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
    ١ – من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
    ٢ – من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
    ٣ – من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها.
    ٤ – المحكِّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
    ٥ – رؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وأعضاؤها.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من:
    ١ – نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.
    ٢ – دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
    ٣ – حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
    ٤ – حاز أو علم – بحكم وظيفته – وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.
    ٥ – أتلف ـ عمداً ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
    ٦ – أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:
    ١ – إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
    ٢ – إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.
    ٣ – إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.
    ٤ – إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً.
    ٥ – إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.
    ٦ – إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.
    ٧ – إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    تتولى جهة التحقيق – المختصة نظاماً – التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    تشعر الجهات الحكومية – بما فيها الجهات الأمنية – جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    يصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ١٢