نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام مجلس الخدمة العسكرية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام مجلس الخدمة العسكرية

عدد القراءات 847

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1402/07/04 هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402 هـ
تاريخ النشر   1402/07/28هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة العسكرية.

المرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402 هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ وعلى المراسيم المعدلة لهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٠٢ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/د/٤١٨٣ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المرفوعة من سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بخطابه رقم ١٠٧ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المتعلقة بمشروع نظام مجلس الخدمة العسكرية .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ. الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٩ ) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد وعلى المراسيم المعدلة لهما.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤ ) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ. الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٦ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٠٢ هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً – الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

ولما ذكر حرر.


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يتكون المجلس من:

    نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
    رئيس الحرس الوطني عضواً ونائباً للرئيس
    وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
    وزير الداخلية عضواً
    وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
    رئيس الاستخبارات العامة عضواً


    ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 16 / 11 / 1402 هـ ، كما صدر بشأنها الأمر الملكي رقم (أ/217) وتاريخ 27 / 5 / 1403 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 24 / 6 / 1428 هـ، لتصبح كالتالى :
    يتكون المجلس من:

    رئيس مجلس الوزراء رئيساً
    نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
    وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً
    وزير الداخلية عضواً
    وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
    رئيس الاستخبارات العامة عضواً
    رئيس هيئة الأركان العامة عضواً
    مدير الأمن العام عضواً
    رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني عضواً
    وزير الخارجية عضواً
    الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً
    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    تعتقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 3 / 4 / 1432 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
    ” تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها.”

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية :
    أ – اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
    ب – إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
    جـ – دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.

    عدلت الفقرة (ج ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 11 / 6 / 1428 هـ ،لتصبح بالنص التالى :
    “جـ – دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية.”
    وبهذا يصبح نص المادة كالتالى :
    يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية:
    أ – اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء .
    ب – إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة .
    جـ – دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية .
    د – ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

    رقم المادة ١٢