نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام مراقبة شركات التمويل | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام مراقبة شركات التمويل

عدد القراءات 1851

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1433/08/13 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ
تاريخ النشر   1433/10/13هـ
النفاد  ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده .
الملحقات اللائحة التنفيذية للنظام  بموجب القرار الإداري رقم  2/م ش ت  وتاريخ 1434/04/14هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة المال والرقابة.

المرسوم الملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : ١ – على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.

٢ – للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.

ثالثًا : ١ – تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي:

أ – الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.

ب – الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

ج – جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

٢ – لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي:

أ – الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.

ب – الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

٣ – تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤه بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٤ – تصدر قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قرارتها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

٥ – تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٦ – تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

٧ – لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة.

٨ – تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما، ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي:

أ – تحديدًا لأنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها.

ب – أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.

٩ – يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية.

١٠ – تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١ – يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.

١٢ – تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٨) من هذا البند.

١٣ – تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرًا إحصائيًا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظورة أمامها، وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين.

رابعًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٢٥٩) وتاريخ : ١٢ / ٨/ ١٤٣٣ هـ

إن مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا : الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : ١ – على الشركات الخاضعة لنظام مراقبة شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة (الثالثة) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبناء على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وذلك خلال مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.

٢ – للمجلس الاقتصادي الأعلى أن يمدد المهلة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند مدة أخرى، وذلك بناءً على دراسات فنية تجريها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لحالة القطاع وأدوات التمويل المتاحة وسلامة النظام المالي.

ثالثًا : ١ – تشكل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) تختص بالآتي:

أ – الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.

ب – الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

ج – جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصها – بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

٢ – لا يدخل في اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ما يلي:

أ – الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقًا عينيًا على عقار.

ب – الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

٣ – تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤه بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٤ – تصدر قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قرارتها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

٥ – تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (ثلاثة) أعضاء وعضوًا رابعًا احتياطيًا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون إعادة تشكيلها أو التجديد لأعضائها يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

٦ – تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

٧ – لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة.

٨ – تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما، ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي:

أ – تحديدًا لأنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها.

ب – أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.

٩ – يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية.

١٠ – تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١ – يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.

١٢ – تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام هاتين اللجنتين بأعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٨) من هذا البند.

١٣ – تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرًا إحصائيًا نصف سنوي يتضمن بيانات كافية عن أعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظورة أمامها، وأنواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادرة منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الأعضاء والمستشارين والموظفين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعًا : تشكيل لجنة وزارية من كل من: وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع معايير وإجراءات الطرح الإلزامي – الوارد في البند (خامسًا) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل – ومراجعتها بصفة دورية، على أن تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي متابعتها.

خامسًا : قيام وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي – بمراجعة نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٦هـ، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ الموافقة على ذلك.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
    النظام : نظام مراقبة شركات التمويل.
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
    المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
    شركة التمويل : الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
    المستفيد : الشخص الحاصل على التمويل.
    المستهلك : من توجه له خدمات شركات التمويل.
    الترخيص : التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
    التمويل : منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.

    تم تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولى) من النظام، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ ، ليكون بالنص الآتي: “شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل”.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    تزاول الشركات – المرخص لها بموجب هذا النظام – أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    1 – تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.
    2 – يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
    3 – استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    أولاً : يقدم المؤسسون لشركة التمويل – أو من يمثلهم – طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
    1 – تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة.
    2 – ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية – في حال وجودها – على النسبة التي تحددها المؤسسة.
    ‌ 3 – أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي:
    أ – ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه.
    ‌ب – ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
    ‌ج – ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
    ‌د – ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
    4 – أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي :
    أ – توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.
    ‌ب – ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
    ‌ج – ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.
    5 – استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص.
    ثانيًا: على المؤسسة – بعد اكتمال الطلب – إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
    ثالثًا: تحال الطلبات – بعد الموافقة – إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات.
    رابعًا: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصًا للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
    خامسًا: تطرح للاكتـتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح.
    سادسًا: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 1440/03/06هـ إلغاء البند (خامساً ) من المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التمويل لعام 1433هـ ، وإعادة ترقيم البند ( سادساً ) من المادة نفسها ، ليكون هو البند ( خامساً ).

    تم إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلى البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ ، تنص على الآتي: “أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات”. وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية، لتكون الفقرة (6).

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    يعد الترخيص منتهيًا إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    1 – ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
    أ – التمويل العقاري.
    ب – تمويل الأصول الإنتاجية.
    ج – تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    د – الإيجار التمويلي.
    هـ – تمويل بطاقات الائتمان.
    و – التمويل الاستهلاكي.
    ز – التمويل متناهي الصغر.
    ح – أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
    ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
    2 – ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
    1 – مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
    2 – امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
    3 – المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
    4 – المتاجرة في العقار.
    5 – مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة.
    6 – قبول الودائع تحت الطلب.
    7 – قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
    8 – الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

    تم تعديل الفقرتين (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ ، لتكونا بالنص الآتي:
    “1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
    2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك”.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    1 – يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
    أ – أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان.
    ب – أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها.
    ج – أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة – عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية – إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها.
    د – أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.
    هـ – أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقًا للضمانات التي تحددها اللائحة.
    و – أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة.
    ز – أن تتملك أسهمًا في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة المؤسسة.
    ح – أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل – بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
    ط – أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل – بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
    2 – دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة؛ يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة؛ معزولاً وفقًا لما تحدده اللائحة.

    تم تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: “أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات”.

    كما تعديل الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة، معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة”.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل – وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي – إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    يجب على شركة التمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات عملائها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة


    يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي:
    1 – ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
    2 – ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
    3 – ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
    4 – ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه.
    5 – ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.

    تم تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و (2) منها ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: “يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
    1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
    2- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال”.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين – كل في حدود اختصاصه – عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.

    تم تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: “يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه-عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته”.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة ( 1/أ) من المادة الثانية عشـرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل – بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

    تم تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان”.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    تكوّن في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها؛ قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

    تم تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: “تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة”.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون


    يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح – كتابة – عن الآتي:
    1 – أي علاقة لأي منهم بالعقد .
    2 – أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
    3 – أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
    وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.

    تم تعديل المادة (العشرين) من النظام ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: “يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
    1- أي علاقة لأي منهم بالعقد.
    2- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
    3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
    وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد”.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.

    تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ،تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام، من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.
    كما تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته”.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون


    تنظم اللائحة ما يأتي:
    1 – الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
    2 – منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك.
    3 – الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.
    4 – الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها.
    5 – مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
    6 – الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
    7 – مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.
    8 – ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
    9 – مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.
    10 – أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام .

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون


    يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون


    يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون


    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.

    رقم المادة ٢٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون


    يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون


    يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون


    تزوِّد شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون


    إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة – بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة – أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:
    1 – إنذارها.
    2 – تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
    3 – إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
    4 – إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال.
    5 – إلزامها بإيقاف الشخص المخالف – من غير أعضاء مجلس الإدارة – عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
    6 – إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا.
    7 – تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
    8 – تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.
    وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، وللمؤسسة في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى.

    تم تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام ،بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: “إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي -وبما يتناسب مع حجم المخالفة- أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
    1- إنذارها.
    2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
    3- إلزامها بوقف بعض عملياتها، أو منعها من توزيع الأرباح.
    4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.
    5- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف -من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.
    6- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
    7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
    8- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال- وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.
    وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين البت في الدعوى”.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون


    يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

    رقم المادة ٣٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والثلاثون


    تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

    رقم المادة ٣١
  • المادة الثانية والثلاثون


    يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:
    1 – أعمال الفحص والرقابة.
    2 – التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
    3 – الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.
    وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون


    يجب على شركة التمويل الإفصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

    رقم المادة ٣٣
  • المادة الرابعة والثلاثون


    تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غـرامـة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

    رقم المادة ٣٤
  • المادة الخامسة والثلاثون


    1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
    2 – يعاقب – وفقًا لجسامة المخالفة – بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام .

    تم تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 13/ 03/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي:
    «2- يعاقب –وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.»
    كما تضمن القرار إضافة فقرتين هما :
    «3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
    4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.»

    رقم المادة ٣٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والثلاثون


    تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.

    رقم المادة ٣٦
  • المادة السادسة والثلاثون (مكرر)

    تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1016) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، إضافة مادة إلى النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي: “للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي”.

    رقم المادة
  • المادة السابعة والثلاثون


    تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

    رقم المادة ٣٧
  • المادة الثامنة والثلاثون


    يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ٣٨
  • المادة التاسعة والثلاثون


    يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

    رقم المادة ٣٩
  • إعلان
  • المادة الأربعون


    يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٤٠