نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

الأمر الملكي رقم (أ/406) لعام ١٤٤٢هـ بشأن من يسهل دخول المتسلل للمملكة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

الأمر الملكي رقم (أ/406) لعام ١٤٤٢هـ بشأن من يسهل دخول المتسلل للمملكة

عدد القراءات 11822

تفاصيل النظام

تاريخه   ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢ هـ 
تاريخ النشر   ٦ / ٨/ ١٤٤٢ هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات
التصنيف  الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي.

بسم الله الرحمن الرحيم



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات ذوات الصلة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت،

المواد

  • أولا


    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال – مع علمه بذلك– بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    1- السجن مدة لا تقل عن (خمس) سنوات ولا تزيد على (خمس عشرة) سنة.
    2- غرامة لا تتجاوز (مليون) ريال.
    3- مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن – محل المصادرة – يتعلق بها ملك للغير؛ فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مبلغ (مليون) ريال.

    (إلحاق)
    صدر أمر ملكي رقم (7975) وتاريخ 1443/02/07هـ تضمن ؛ اعتماد شمول كل من يقوم بتشغيل المتسلل للمملكة بالحكم الوارد في البند أولاً من هذا الأمر الملكي.

    رقم المادة ١
  • ثانيا


    في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال؛ فيعاقب بغرامة لا تتجاوز مبلغ (خمسمائة) ألف ريال.

    رقم المادة ٢
  • ثالثا

    يجوز تضمين الحكم الصادر بأي من العقوبات المشار إليها في البند (أولا) أعلاه النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة آخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها، وأن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

    رقم المادة ٣
  • رابعا


    تعد الجرائم الواردة في البند (أولا) أعلاه من:
    1- الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
    2- الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

    رقم المادة ٤
  • خامسا


    تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في البند (أولا) أعلاه.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • سادسا


    تتولى المحكمة الجزائية النظر في الدعاوى المتصلة بالجرائم الواردة في البند (أولا) أعلاه.

    رقم المادة ٦
  • سابعا


    يكون نفاذ الأحكام الواردة في البنود (أولا) و(ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) أعلاه بعد (خمسة عشر) يوماً من تاريخه.
    ويعفى من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة؛ كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين.

    رقم المادة ٧
  • ثامنا


    تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه- بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

    رقم المادة ٨
  • تاسعا


    يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

    رقم المادة ٩