إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54768 وتاريخ1441/10/1هـ ورقم7635 وتاريخ 144۲/۲/۱۱هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة العقارات الدولة رقم 9439 وتاريخ 1441/9/28هـ.، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة العقارات الدولة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (۳۲۱۸) وتاريخ1442/1/18هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (25) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/۱۳) وتاريخ1414/1/18هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة العقارات الدولة، الصادرةبقرار مجلس الوزراء رقم(621)وتاريخ1439/12/24هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (۱۱۸۰) وتاريخ1441/12/23 ورقم (406) وتاريخ1442/3/10هـ ورقم (۷۰۲) وتاريخ 1442/5/1هـ. ورقم (755) وتاريخ 1442/5/13هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةرقم (5-19 /42/د) وتاريخ 1442/5/9هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراءرقم(3134)وتاريخ 1442/5/13هـ.
يقرر ما يلي:
أولا : الموافقة على تنظيم الهيئة العامة العقارات الدولة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على أن تكون للهيئة العامة العقارات الدولة – بالاتفاق وزارة المالية-صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البند (ثانية)، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثا:يتم الاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي محافظ الهيئة العامة العقارات الدولة على وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة العامة العقارات الدولة من الاستفادة من إيراداتها، بما يمكنها من تغطية جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها، والاحتفاظ باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، وذلك دون إخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالاوقاف.
رابعا : تمارس الهيئة العامة العقارات الدولة الاختصاصات المنصوص عليها في التنظيم – المشار إليه في البند أولا) من هذا القرار – بما لا يخل باختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى المقرة لها بموجب الأنظمة المعنية بتطبيقها أو بتنظيماتها.