إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32486 وتاريخ 14 / 6 / 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك رقم 4430 وتاريخ 30 / 4 / 1442هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك. العامة للزكاة والدخل.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة الهيئة العامة للزكاة والدخل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20 / 7 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3 / 7 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1248) وتاريخ 26 / 7 / 1442هـ، ورقم (1513) وتاريخ 3 / 9 / 1442هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية رقم (6 – 31 / 42 / د) وتاريخ 5 / 8 / 1442هـ. والمحضر رقم (307 / 42 / م) وتاريخ 10 / 9 / 1442هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6471) وتاريخ 15 / 9 / 1442هـ.
يقرر ما يلي :
أولًا: دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
ثانيًا: الموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية في كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوائح الهيئة، ووضع الأحكام الانتقالية الخاصة بالعاملين فيها.
رابعاً: يمارس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (12) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بموجبها.
خامساً: يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
سادساً: تتكون الجمعيات العامة (العادية وغير العادية) للشركات التي تؤسسها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – وفقاً لعجز المادة (الثالثة) من تنظيمها – من معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
سابعاً: تحل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محل الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك، في جميع ما لهما من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها.
ثامناً: إحلال عبارة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) محل عبارة (الهيئة العامة للزكاة والدخل) وعبارة (الهيئة العامة للجمارك)، وإحلال عبارة (محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) محل عبارة (محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل) وعبارة (محافظ الهيئة العامة للجمارك)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح.
تاسعاً: تستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة، وإذا تبينت لها الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها – التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعملها – فترفع بما تراه في هذا الشأن.