تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم : تنظيم المدن الاقتصادية .
الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية) : المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا أو التي تنشأ في المستقبل.
المستثمر : كل شخص ذي صفة طبيعية ، أو اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه – تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية .
المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية .
المشغل : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية.
المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة.
مفهوم (60×24×7) : إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع .
بموجب الأمر ملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ عدلت هذة المادة وفقاً للآتي:
أ – إحلال عبارة “المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية” أينما وردت في تعريف (التنظيم) وتعريف (الهيئة) وتعريف (الأمين العام).
ب- إحلال عبارة “المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة” محل عبارة “المدن الاقتصادية” الواردة في تعريف (المستثمر).
ج – تعديل تعريف (المشغل)؛ ليكون بالنص الآتي: “المشغل: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات أو المرافق الخدمية في أي من المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة”.
د – تعديل تعريف (المطور)؛ ليكون بالنص الآتي: “المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه – بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة – تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير”.
هـ – إضافة التعريفات الآتية إلى المادة:
– المناطق الاقتصادية الخاصة (أو المنطقة الاقتصادية الخاصة): المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية التي تنشأ وفقاً لأحكام التنظيم.
– الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة: متابعة الهيئة لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وفقاً للوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة والصلاحيات المحددة فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل بالإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل منطقة اقتصادية خاصة.
– الجهة المعنية: الجهة التي تصدر لها الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
– المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة: المسؤول الإداري الذي تعينه الهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – مديراً تنفيذياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة، أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة الاقتصادية الخاصة المعين من الجهة المعنية.
– المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور أو الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة الاقتصادية الخاصة.