يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتكون من :
١- ممثل من الوزارة |
عضواً |
٢- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط |
عضواً |
٣- ممثل من وزارة الزراعة |
عضواً |
٤- ممثل من وزارة الخارجية |
عضواً |
٥- ممثل من وزارة المالية |
عضواً |
٦- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار |
عضواً |
٧- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية |
عضواً |
٨- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية |
عضواً |
٩- ممثل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية |
عضواً |
١٠- الأمين العام للهيئة |
عضواً |
١١- أربعة من المصدرين من مناطق المملكة يقترحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء |
أعضاء |
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن وكيل وزارة أو ما يعادلها.
ويجوز للرئيس أن ينيب من بين أعضاء المجلس من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٢١ بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٣٨ هـ وذلك بإحلال عبارة “ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة” محل عبارة “ممثل من وزارة الزراعة” الواردة في المادة (الرابعة).
ثم عدلت المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٥ بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٠ هـ لتكون بالنص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- الأمين العام.
2- ممثل من الوزارة.
3- ممثل من وزارة المالية.
4- ممثل من وزارة النقل.
5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
8- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
9- ممثل من برنامج الصادرات السعودية.
10- ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
11- ثلاثة من المصدّرين من مناطق المملكة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس.
وفيما عدا الأمين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
عُدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (8) بالنص الآتي: “ممثل من وزارة الاستثمار”، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ ، على النحو الآتي:
أ – تعديل الفقرة (10) منها لتكون بالنص الآتي: “10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي”.
ب- تعديل الفقرة (11) منها لتكون بالنص الآتي: “11- اثنان من القطاع الخاص ذوعلاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس”.
ج- حذف الفقرة (12).