يقصد بالكلمات والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها.
إدارة المواد الكيميائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.
الجهة المختصة : الجهة المخولة وفقًا لأحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها.
النفايات الكيميائية : المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.
المواد الكيميائية المتراكمة : مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.
المواد الكيميائية الخطرة : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تقرر تعديل ما يلي:
1- تعديل تعريف (المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:
«المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية».
2- تعديل تعريف (إدارة المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها».
3- تعديل تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها».
4- تعديل تعريف (النفايات الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية».
5- تعديل تعريف (المواد الكيميائية الخطرة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابلیتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة».
6- تعديل تعريف (اللائحة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام».