نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها (نظام إدارة المواد الكيميائية) | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها (نظام إدارة المواد الكيميائية)

عدد القراءات 196

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1427/06/16 هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 هـ 

– قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 هـ 

تاريخ النشر   1427/07/24 هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار.

المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٢ / ٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /٦ /١٤٢٧هـ

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.


عبد الله بن عبد العزيز

 

 

قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٦٢/ب وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم ٣ /٢ /١٠٨ /د ف وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٢٣هـ، في شأن مشروع لائحة التنظيمات المستديمة الخاصة باستيراد وتداول المواد الكيميائية في المملكة.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٢٤هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢ /٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦هـ

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٩/ ٣ /١٤٢٧هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٣٠ /٥ /١٤٢٧هـ

يُقرِّر

الموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تم تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 16 /6 /1427هـ، ليكون (نظام إدارة المواد الكيميائية).

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
    المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتحدد اللائحة أسماءها وأنواعها.
    إدارة المواد الكيميائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.
    الجهة المختصة : الجهة المخولة وفقًا لأحكام هذا النظام بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وإذن فسحها.
    النفايات الكيميائية : المخلفات الكيميائية التي يرغب في التخلص منها، كالمواد الناتجة عن العمليات الصناعية والبحثية.
    المواد الكيميائية المتراكمة : مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.
    المواد الكيميائية الخطرة : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تقرر تعديل ما يلي:

    1- تعديل تعريف (المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي:

    «المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية».

    2- تعديل تعريف (إدارة المواد الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها».

    3- تعديل تعريف (الجهة المختصة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها».

    4- تعديل تعريف (النفايات الكيميائية) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية».

    5- تعديل تعريف (المواد الكيميائية الخطرة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسمّيتها أو قابلیتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة».

    6- تعديل تعريف (اللائحة) الوارد في المادة (الأولى)، ليكون بالنص الآتي: «اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام».

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    لا يجوز استيراد المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن باستيرادها، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار الإذن والنماذج الخاصة به وشروطه ومدته وكيفية تجديده وإلغائه.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تقرر تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما».

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    1 – تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها :
    أ – وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.
    ب – وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
    ج – وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
    د – وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.
    هـ – وزارة المياه والكهرباء: المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء.
    و – وزارة التجارة والصناعة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين .
    2 – لا تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج، د، هـ، و) إذن الاستيراد أو الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تقرر تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: 

    «1- مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها:

    أ – وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.

    ب – وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية.

    ج – الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعة.

    د- وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص):

    1- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.

    2- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي.

    3- المواد الكيميائية المقيدة وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى.

    هـ- وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

    و- وزارة التجارة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها.

    ز- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

    ح- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

    ويجوز -بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى.

    2- لا يجوز للجهات المشار إليها -في الفقرة (1) من هذه المادة- إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة».

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تقرر تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: «تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره».

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية ، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني– كل جهة بحسب اختصاصها– تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تقرر تعديل المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظاماً، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه».

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية :
    1 – حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها.
    2 – مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة – التي تحددها اللائحة– لتأمين سلامتها على الطرق.
    3 – وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها.
    4 – إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    تتولى مصلحة الجمارك المهمات الآتية:
    1 – إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فسحها .
    2 – التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.
    3 – إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.

     

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تم تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: «تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهمات الآتية:

    1- إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية حال تقديم إذن فسحها.

    2- التنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.

    3- إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) -دون تأخير- بالمواد الكيميائية المتروكة لديها، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك».

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهمات الآتية :
    1 – التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي :
    أ – بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها.
    ب – بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعيًّا بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان.
    ج – جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها.
    2 – تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
    3 – إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.
    4 – إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.
    5 – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.
    6 – اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ الرئاسة بذلك.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تم تعدیل صدر المادة (العاشرة)، ليكون بالنص الآتي: «تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) المهمات الآتية:».
    كما تعديل الفقرة (6) من المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية التي لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بذلك».

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي:
    1 – إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.
    2 – تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .
    3 – نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.
    4 – إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.
    5 – تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.
    6 – تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية .
    7 – تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .
    8 – عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
    9 – عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
    10 – التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
    11 – إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية .
    12 – التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تم تعدیل صدر المادة (الحادية عشرة)، ليكون بالنص الآتي: «يلتزم القائمون على إدارة المواد الكيميائية بما یأتي:».

    كما تعديل الفقرة (11) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية».

    كماتعديل الفقرة (12) من المادة (الحادية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بوساطة مرفق متخصص مرخص له من الجهة المختصة، على أن يتم إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».

    ثم تم تعديل الفقرة (12) من المادة (الحادية عشرة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ، لتصبح بالنص الآتي: «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تُبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي:
    1 – الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .
    2 – ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

     

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    1 – مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    أ – غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
    ب – السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
    ج – منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.
    2 – يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.
    3 – في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.

    “4- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على حسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

    أضيفت هذه الفقرة إلى المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (542) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تم تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «غرامة لا تزيد على مليون ريال». 

    كما تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات».

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    لا يسري هذا النظام على ما يأتي:
    1 – الأدوية.
    2 – المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة.
    3 – المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار.

    بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ 16 /01 /1443هـ تم تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء».

    رقم المادة 17
  • المادة الثامنة عشرة


    يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

    رقم المادة 18