نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الأحداث ولائحته التنفيذية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الأحداث ولائحته التنفيذية

عدد القراءات 6923

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1439/11/19 هـ 

  اللائحة : 1442/4/16 هـ 

الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
-اللائحة :قرار مجلس الوزراء قرار رقم (237) وتاريخ 1442/4/16هـ
تاريخ النشر   1440/02/22 هـ
اللائحة : 1442/4/26
النفاد  ساري.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) في ١٤٤٢/٤/١٦هـ مدمجه هنا ضمن مواد النظام
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.

المرسوم الملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (195/63) بتاريخ 1438/2/9هـ، ورقم (119/26) بتاريخ 1439/7/4هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الاحداث، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (37716)

وتاريخ 29 / 7 / 1439 هـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

رقم (68167) وتاريخ 26 / 7 / 1433 هـ، في شأن مشروع نظام الأحداث.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (496) وتاريخ 16 / 9 / 1433 هـ، ورقم (591) وتاريخ 20 / 9 / 1435 هـ، ورقم (334) وتاريخ 27 / 6 / 1436 هـ، ورقم (601)

وتاريخ 21 / 9 / 1436 هـ، ورقم (1399) وتاريخ 29 / 11 / 1438 هـ، ورقم (134)

وتاريخ 3 / 2/ 1439 هـ، ورقم ( 1497 ) وتاريخ 11 / 11 / 1439هـ، والمذكرة رقم (703) وتاريخ 4 / 11 / 1436 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (159/63) وتاريخ 9 / 2/ 1438 هـ،

ورقم (119/26) وتاريخ 4 / 7 / 1439 هـ،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 5440 ) وتاريخ 17 / 11 /1439هـ.

يـقـرر

الموافقة على نظام الأحداث، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء قرار رقم (237) وتاريخ 1442/4/16هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37341 وتاريخ 5-7-1440هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 40/1327882 وتاريخ 16-6-1440هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الأحداث، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 19-11-1439هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1144) وتاريخ 11-12-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 4073 وتاريخ 29-2-1442هـ .

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-42/12/د) وتاريخ 19-3-1442هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2385) وتاريخ 11-4-1442هـ.
يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، بالصيغة المرافقة.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
    1ـ النظام: نظام الأحداث.
    2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    3- النيابة: النيابة العامة.
    4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
    5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
    6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
    7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

    اللائحة:
    المادة الأولى:
    يقصد بالكلمات الآتية – اينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها:
    1- النظام: نظام الأحداث.
    2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    4- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
    5- المحكمة: المحكمة – أو الدائرة – المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
    6- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث، وأماكن توقیف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور)، وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.

    اللائحة:
    المادة الثانية:
    إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فوراً إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.

    اللائحة:
    المادة الثالثة:
    1- تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة.
    2- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة والانفراد به.
    3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يضبط بلاغ الحدث المدّعي وتسمع شهادته بشكل مفصل وبما يفيد في كشف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، وفق نموذج يعد بالتنسيق مع النيابة العامة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
    أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

    اللائحة:
    المادة الرابعة:
    1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.
    2- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
    ٣- في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
    4- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.
    ٥- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
    6- يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:
    أ – أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
    ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

    اللائحة:
    المادة الخامسة:
    وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
    2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

     

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.
    وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
    وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.

    اللائحة:
    المادة السادسة:
    يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.

    المادة السابعة:
    عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

    اللائحة:
    المادة الثامنة:
    1- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر فيه بالطمأنينة والراحة النفسية.
    2- إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
    وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة – بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

    اللائحة:
    المادة التاسعة:
    ١- تقوم الدار فور إيداع الحدث لديها بإعداد تقرير اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، واقتراح ما تراه الدار مناسباً للحدث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والنفسية والمادية والتعليمية، والعوامل التي يرجح أن تكون سبباً في انحرافه.
    ٢- وفي جميع الأحوال، ترفع الدار التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث بصفة مستمرة إلى المحكمة كل (خمسة عشر) يوماً خلال (التسعين) يوماً من إيداعه، وبعد مضي هذه المدة يكون رفع التقرير كل (ثلاثين) يوماً، وكلما طلبت المحكمة ذلك.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
    وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:
    أ) توبيخه وتحذيره.
    ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
    ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
    د) منعه من مزاولة عمل معين.
    هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
    و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
    ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
    2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
    3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
    4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.
    5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

    اللائحة:
    المادة العاشرة:
    1- تحدد المحكمة، عند فرض التدابير المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، المدد التي يتعين على الجهة المكلفة بالتنفيذ أن تقدم تقريراً خلالها عن حالة الحدث.
    2- تشمل المراقبة الاجتماعية للحدث، الواردة في الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام مراقبة سلوكه في بيئته الطبيعية باستخدام وسائل المراقبة الحديثة، ما لم تحدد المحكمة نوع المراقبة.
    ٣- للجهات التنفيذية، الواردة في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، التنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ التدبير أو التدابير التي فرضتها المحكمة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.

    اللائحة:
    المادة الحادية عشرة:
    يتضمن السجل الخاص بالحدث، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون


    1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.
    2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.

    اللائحة:
    المادة الثانية عشرة:
    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون


    مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون


    فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون


    يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون


    يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

    اللائحة:
    المادة الثالثة عشرة:
    تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

    رقم المادة ٢٤