الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
أ – والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.
ب – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
جـ – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.
د – عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
هـ – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.
و – أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ ، لتكون بالنص الآتي:”المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية.
ب- والدا الطفل.
ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرف المعتمد.
و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب“.