إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48620 وتاريخ 25 / 8 / 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 839054 / 78080 / 1وتاريخ 11 / 1 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام الأرصاد.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (417) وتاريخ 19 / 7 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (94) وتاريخ 10 / 2 / 1441هـ، ورقم (920) وتاريخ 4 / 11 / 1441هـ، ورقم (34) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، ورقم (514) وتاريخ 26 / 3 / 1442هـ، ورقم (791) وتاريخ 15 / 5 / 1442هـ، ورقم (1111) وتاريخ 5 / 7 / 1442هـ، ورقم (1599) وتاريخ 14 / 9 / 1442هـ، والمحضر رقم (1275) وتاريخ 27 / 9 / 1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (353 / 60) وتاريخ 18 / 2 / 1442هـ، ورقم (130 / 24) وتاريخ 23 / 8 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9 – 22 / 42 / د) وتاريخ 1 / 6 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6509) وتاريخ 16 / 9 / 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الأرصاد، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: قيام كل من يمارس عملاً أو نشاطاً يتعلق بالأرصاد الجوية بتصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام الأرصاد -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ولوائحه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذ النظام. ولوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: تكون صلاحية تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من نظام الأرصاد- للمركز الوطني للأرصاد بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
رابعاً: تشكل لجنة تنسيقية لقطاع الأرصاد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد- برئاسته أو من ينيبه، تتولى الآتي:
١. العمل على توفير منصة للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالأداء الوطني في قطاع الأرصاد.
٢. تشخيص التحديات التي تواجهها القطاعات ذات العلاقة في سياق تنفيذها لنظام الأرصاد ولوائحه، واقتراح الحلول، لمعالجتها، ومتابعة تنفيذ تلك الحلول.
٣. العمل على تحقيق التوازن بين الحاجات الأمنية والتنموية والأرصادية.
وللجنة تشكيل فرق عمل -عند الحاجة- للقيام ببعض مهماتها.
خامساً: قيام الجهات الحكومية بالآتي:
١. التعاون مع المركز الوطني للأرصاد في تحقيق الأهداف المنشودة من نظام الأرصاد.
٢. اتخاذ ما يلزم لتضمين برامجها الالتزام بالحصول على بيانات الأرصاد -عند الحاجة- من المركز الوطني للأرصاد أو من المرخص له بتقديم خدمات الأرصاد الجوية.
٣. إبلاغ المركز الوطني للأرصاد فور علمها بوقوع أي مخالفة لأحكام نظام الأرصاد ولوائحه، لاتخاذ ما يلزم.
٤. الحصول على موافقة المركز الوطني للأرصاد قبل نشر أي مؤشرات أو تقارير محلياً أو دولياً تتعلق بالأرصاد الجوية.