تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
اللائحة:
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه، يصدر أمر تنفيذ الأحكام الجزائية من الحاكم الإداري.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
١- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
٢ – يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
١- يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وإذا كان المحكوم عليه ذكرًا فيتم التنفيذ دون كشف طبي إذا كانت العقوبة المراد تنفيذها هي القتل أو الرجم أو القصاص في النفس.
تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (727) وتاريخ 1441/11/16 هـ لتصبح بالنص الآتي : يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
٢ – إذا تبين من الكشف الطبي، أن ضرراً يتجاوز الآثار الطبيعية للعقوبة سيلحق المحكوم عليه من تنفيذ الحكم، فيُعِد الطبيب المختص تقريراً مفصلاً يتضمن وصف الحالة، وهل هي مؤقتة أم دائمة، وما يراه من التأجيل ومدته، أو التخفيف، أو عدم تنفيذ العقوبة أو بعضها، ويبعثه – مشفوعاً برأيه – إلى جهة التنفيذ لعرضه فوراً على المحكمة التي أصدرت الحكم – إذا كان يستلزم تعديلاً لذلك الحكم – لتقرر ما تراه، وفي حال تعديله يخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
٣ – إذا ظهر من الكشف الطبي أن المحكوم عليها حامل أو نفساء أو مرضع، فيؤجل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها حتى تضع حملها، وتنتهي مدة نفاسها، وتفطم وليدها.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يكون إثبات وصية المحكوم عليه بالقتل أو الرجم، من قبل محكمة الأحوال الشخصية، ولها أن تكلف أحد قضاتها بالانتقال لإثبات ذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
١- يكلف الحاكم الإداري الجهة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن مكان تنفيذ الحكم، والمنفذ فيه، والمعنيين بالتنفيذ، ومن يحضره من الناس، ومنع إحداث الفوضى أو إعاقة التنفيذ.
٢ – إذا تضمن الحكم تحديدًا لمكان تنفيذه، وتبين وجود محاذير جراء التنفيذ في المكان المحدد في الحكم؛ فيعرض الأمر على المحكمة التي أصدرته للنظر في تنفيذه في مكان آخر يراعى فيه تحقق الغرض المقصود.
٣ – يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام.
المادة الستون بعد المائة:
١- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي.
٢ – على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها.
٣ – يجب – عند تنفيذ الحكم – أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
١- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص – بحسب الحال – بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه.
٢ – يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها في أكثر من شخص عدم إنزالهم إلى مكان التنفيذ دفعة واحدة، وألا يتم التنفيذ في أحدهم على مرأى من الباقين.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
١- يكون تنفيذ أحكام القتل بالأداة التي نص عليها الحكم؛ فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل.
٢ – لا يُنقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ؛ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته، بناء على تقرير من الطبيب المختص.
٣ – تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.
تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (727) وتاريخ 1441/11/16 هـ لتصبح بالنص الآتي : تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها،لترحيل جثمانه على نفقة السفارة.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
١- يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حداً، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
٢ – على الطبيب المختص – بعد تنفيذ أحكام القطع حدًّا والقصاص فيما دون النفس – علاج النزيف ومنع سـريان الجرح.
٣ – لا تجوز إعادة العضو المقطوع حداً، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابةً.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
١- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه.
٢ – لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك.
٣ – لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه.
٤ – لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه.
٥ – يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها.
٦ – ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً.
٧ – يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل.
٨ – إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
إذا أمضى السجين عقوبة السجن المحكوم بها قبل استيفاء عقوبة الجلد التعزيرية؛ فيُفرج عنه، ثم يُنفذ فيه الجلد بحسب ما ورد في الحكم، وإذا طُلب تعجيل تنفيذ الجلد قبل موعده المحدد في الحكم فيُؤخذ رأي المحكمة التي أصدرته.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
١- إذا لم ينص الحكم على مكان تغريب المحكوم عليه، فيكون تغريبه في غير البلد الذي يقيم فيه على ألا تقل المسافة بين ذلك البلد والبلد الذي يُغرَّب إليه عن ثمانين كِيلاً.
٢ – لا يُستبدل بمكان التغريب المنصوص عليه في الحكم مكان آخر، إلا بإذنٍ من المحكمة التي أصدرت الحكم.
٣ – تُحسب مدة التغريب بالتاريخ الهجري، وتبدأ من يوم خروج المغرَّب إلى البلد المغرَّب إليه، فإن عاد قبل نهاية المدة، فيُعاد إلى مكان تغريبه، وتُحسب المدة التي أمضاها سابقاً.
٤ – إذا كان المحكوم عليه بالتغريب امرأة، وليس لها محرم يرضى بمرافقتها، أو تعذرت مرافقته لها، فيُدون محضر بذلك، ويُبعث إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ لتقرر ما تراه، فإن رأت تعديل الحكم، فيخضع التعديل لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة.
٥ – على الجهات المعنية بتنفيذ عقوبة التغريب استخدام جميع الوسائل الضامنة لبقاء المغرّب في مكان التغريب طوال مدة التغريب.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
١ – إذا تم تنفيذ العقوبة فيحرر محضر بذلك يشتمل على ما يأتي :
أ) رقم الحكم الصادر بالعقوبة وتاريخه ومضمونه.
ب) رقم الأمر الصادر بالتنفيذ وتاريخه.
ج) اسم المنفذ فيه وبياناته الشخصية.
د) مكان التنفيذ ووقته وتاريخه.
هـ) إيضاح ما يدل على تنفيذ الحكم، كله أو بعضه.
و) أسماء أعضاء اللجنة التي شهدت التنفيذ، وعضو الهيئة المشرف على التنفيذ والطبيب المختص (إن وجدا)، ومن باشر التنفيذ، وتوقيعاتهم، وملحوظات أي منهم على التنفيذ إن وجدت.
٢ – يرفع رئيس اللجنة التي شهدت التنفيذ أصل المحضر إلى الحاكم الإداري، ويزود أعضاء اللجنة وعضو الهيئة بنسخ من المحضر.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.
المادة السبعون بعد المائة:
تطبق الضوابط والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في النظام واللائحة.