الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإفلاس.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المدين: شخص ثبت في ذمته دين.
الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.
المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.
الطرف ذو العلاقة:
1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.
2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.
3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.
4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين.
5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.
المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.
الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.
أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.
قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.
إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.
إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.
الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.
تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.
ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.
الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.
سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.
الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.
المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه.
الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.