يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
أ – المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى.
ب – مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
ج – الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
د – المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
هـ – المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و – الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز – رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
١ – النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
٢ – أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
٣ – الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
٤ – الحقوق المعنوية؛ كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
ح – منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
ط – منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات.
ي – النظام : نظام الاستثمار الأجنبي.
ك – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
تم تعديل بعض فقرات هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ وفق للآتي:
أ – حذف تعريف المجلس منها.
ب- حذف عبارة “ورئيس مجلس الإدارة” من تعريف “المحافظ” الوارد في الفقرة (د) لتكون بعد التعديل بالنص الآتي: “د- المحافظ: محافظ الهيئة”.
ثم عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ على النحو الآتي:
أ- حذف تعريف (مجلس الإدارة) الوارد في (ب) من المادة (الأولى).
ب- إحلال عبارة (الوزارة: وزارة الاستثمار) محل عبارة (الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (الأولى)، وإحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت في النظام.
ج- إحلال عبارة (الوزير: وزير الاستثمار) محل عبارة (المحافظ: محافظ الهيئة) الواردة في الفقرة (د) من المادة (الأولى).