يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
تاريخ النظام | 1395/04/05 هـ |
الإعتماد | – المرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395 هـ – قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395 هـ |
تاريخ النشر | 1395/05/14 هـ |
النفاد | ساري. |
التعديلات | جرى تعديل بعض مواده. |
الملحقات | |
التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة العسكرية. |
بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ .
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٠ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ .
رسمنا بما هو آت
أولًا: – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم ٥ /٦٧٧ س في ١٠ / ٣ / ٩٤ هـ .
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المؤرخين في ٧ / ٣ / ٩٥ هـ وفي ٢١ / ٣ / ١٣٩٥ هـ .
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
يسمى هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري أحكامه على جميع العسكريين السعوديين.
يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو بدل السياق على خلافها..
الوزير: وزير الداخلية ، ورئيس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورئيس الاستخبارات العامة كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات المسلحة المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .
عُدل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الثانية) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 1439/04/29هـ ليكون التعريف بالنص الآتي:
“الوزير: وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كلٌ بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته”.
يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/ 10 / 1437هـ ، كما يلى :
1 – إحلال عبارة “بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”
محل عبارة “بناءً على اقتراح وزير المالية” الواردة في المادة.
2 – إحلال عبارة “ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد”
محل عبارة “ويحدد وزير المالية” الواردة في عجز المادة .
مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل:
أ ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها .
ب ) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية ولم يصرف للعسكري بسبب انتهائها معاش تقاعدي أو مكافأة.
صدر بشأن هذه الفقرة قراري مجلس الوزراء رقم (1212) وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ ورقم (247) وتاريخ 21 / 2 / 1398 هـ ، وقد تضمن إلغاء عبارة ( ولا يسري القيد الأخير على الضباط المتخرجين قبل تاريخ 29/10/1380هـ) من الفقرة ( ح ) للبند أولا من المادة (5) من نظام التقاعد العسكري , وإضافة فقرة جديدة إلى فقرات البند أولا من المادة (5) وتكون بالصيغة (ط – ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطا بتاريخ 29/10/1380هـ ) , تسري التعديلات اعتبار من نفاذ نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم م/24 تاريخ 5/4/1395هـ.
كما صدر بشأنها مرسوم ملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ وقد تضمن القرار : تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية للذين أحيلوا من 1/7/1397هـ وحتى 1/7/1401هـ وبالنسبة للعسكرين الذين أحيلوا من 1/4/1397هـ وحتى 1/7/1401هـ , تطبق الفقرة الثانية من المرسوم الملكي م/53 تاريخ 1/7/1403هـ كما تحسب الزيادة على أساس المعاش قبل رفع الحد الأدنى وفقآ لقرار رقم 121 تاريخ 15/7/1401هـ.
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
تم تعديل الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
“جـ مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية” .
ألغيت العبارة الأخيرة من الفقرة ( حـ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 13 / 5 / 1398 هـ،
كما أضاف المرسوم نفسه إلى بند (أولا) من هذه المادة الفقرة (ط) .
وصدر في شأن الفقرة (ح ) قرارا مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 13 / 6 / 1416 هـ ، ورقم (101) وتاريخ 20 / 4 / 1423 هـ.
كما عدلت الفقرة (ح ) بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21 / 9 / 1428 هـ،
ليصبح نص المادة بالنص التالى :
أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:
أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .
جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة. ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .
و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.
ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ح ) 1 – ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
2 – تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة
ط – ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 26 / 10 / 1380 هـ .
ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.
تضمن قرار مجلس الوزراء (140) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ ﻫـ توضيح المقصود بالعسكري، إذ جاء فيه :
«أن المقصود في بـ(العسكري) المشار إليه في الفقرة (د)من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ، هو؛ العسكري غير الطيار الذي يعمل ضمن طاقم الطائرة في الطائرة أثناء الطيران. ولايشمل ذلك العسكري الذي يعمل في وحدة أمن الطائرات، ما لم يكلف بمهمات في الطائرة أثناء طيرانها».
لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية:
أ ) مدة الغياب دون إجازة.
ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
جـ ) مدة الحرمان من الراتب.
د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.
يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشًا في الحالات الآتية:
1 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشرة عامًا أو أكمل خمسة وخمسين عاما من العمر.
2 ) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فُصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط أن لا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 ) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 / 1403 هـ ، لتكون كما يلى :
أ – يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشًا في الحالات الآتية:-
1 – إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عامًا أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر.
2 – إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقًا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط ألا يكون قد فُصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم.
3 – إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته.
ب – إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشًا فتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري.
يسوي المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزء من راتب العسكري.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 9 / 7 / 1396 هـ ، ليصبح نصها كمايلى :
” يسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءًا من الراتب الأساسي الأخير على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب”.
في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشًا عنه وإنما يستحق مكافأة تحسب وفقًا لما يأتي:
أ ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
ب ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية، وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
أ – يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.
ب – للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%).
[أضيفت هذه المادة برقم (10 مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1 / 6 / 1425 هـ .]
أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
الرتبة | فى القوات المسلحة عدا الطيارين | الطيارون |
ملازم وملازم أول | 44 | 42 |
نقيب | 48 | 46 |
رائد | 50 | 48 |
مقدم | 52 | 50 |
عقيد | 54 | 52 |
عميد | 56 | 54 |
لواء | 58 | 56 |
أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
ب ) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها:
جندى وجندى أول | 44 |
عريف | 46 |
وكيل رقيب | 48 |
رقيب و رقيب أول | 50 |
رئيس رقباء | 52 |
يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
ب ) يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريًّا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة إدارة الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية.
صدر بشأن الفقرة ( أ ) قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2 / 7 / 1420 هـ، وهو تفسير لها تضمن قرار مجلس الوزراء : تمديد خدمة الضابط بعد بلوغه السن النظامية ، مدة التمديد أربع سنوات طوال الخدمة ، الترقية أثناء فترة التمديد .
كما صدر بشأن قرارا مجلس الوزراء رقم (290) وتاريخ 24 / 12 / 1421 هـ، وفيه الموافقة على احتساب مدد خدمات الضباط الذين مددت خدماتهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 2 / 7 / 1420 هـ، على أن تتحمل الدولة الفرق بين معاشاتهم التقاعدية عن خدماتهم النظامية.
كما عدلت المادة بإضافة النص التالى لنهاية الفقرة (أ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 26 / 9 / 1423 هـ ، كما يلى :
“ويجوز بقرار من الوزير المختص – متى اقتضت مصلحة العمل – تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين”.
يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذا كان يوم الميلاد مجهولًا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه..
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (8) أيهما أكثر..
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.
يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكري فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب ) .
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
أ – العسكريون الذين يموتون أثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشًا شهريًّا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاة.
ب – إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب، أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية، أو التدريب الجوي، أو التدريب البحري، أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية، فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته.
تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
( ب – إذا استشهد العسكري بسبب خدمة أُمر بها أثناء قيام الحرب أو أُمر بها أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين فيمنح المستحقون عنه معاشًا تقاعديًّا يعادل أقصى راتب مربوط الرتبة التي تعلو رتبته) .
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحًا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.
إذا توفي صاحب المعاش فيُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي.
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك.
عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ ، لتكون بالنص الآتي: “المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً على إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، وإجراءات إثبات ذلك”.
« تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية»
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي –فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين– معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولايوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة”.
أضيفت هذه المادة باسم (المادة الثالثة والعشرون مكرر) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٤) وتاريخ ٢٢ /٠٩/ ١٤٤٢هـ
أ ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
1 ) إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب.
2 ) إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك إلى أن يزول العجز.
ب ) اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
جـ ) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش، بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق على أنه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن (400) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة.
د ) لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق شخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أُدي إليه المعاش الأكبر على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريًّا فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور.
وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقًّا عن صاحب معاش آخر.
هـ ) إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50% ) من معاش صاحب المعاش، فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويُعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي على شهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والدهم.
إذا أُعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يُوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة عند إحالته إلى التقاعد، ويسوى راتبه التقاعدي على أساس راتبه الأخير.
– عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 1443/8/20هـ، لتكون بالنص الآتي: ” إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و (10) من هذا النظام”.
أ ) العسكري الذي عُين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا تقاعديًّا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده.
ب ) لإمكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد.
جـ ) في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في (ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسمًا من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فإذا استحق العسكري مكافأة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة.
وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش فيعفى عن الأقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته .
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 / 4 / 1411 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
“العسكري الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضي تعويضًا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة، أو يكون قد تقاضي مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة. ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه على أن لا يقل الخصم عن 25 % من راتبه ويبدأ خصم الأقساط من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للعسكري، فإذا استحق العسكري مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة، وفي حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط”.
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:
أ – إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
إذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .
لا يلتزم صندوق التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380 هـ، أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
جاء في المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1395/04/22هـ ، بيان بدأ سريان نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٧هـ ليكون اعتبارا من١٣٩٤/١١/٧هـ .