يسمى هذا النظام ” نظام الجنسية العربية السعودية “.
تاريخ النظام | ٢٢/ ٠٢/ ١٣٧٤ هـ |
الإعتماد | – المرسوم الملكي رقم : (٨/٢٠/٥٦٠٤) وتاريخ ١٣٧٤/٠٢/٢٢هـ |
تاريخ النشر | ١٦ / ٠٣ / ١٣٧٤ هـ |
النفاد | ساري. |
التعديلات | جرى تعديل بعض مواده. |
الملحقات | اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤/زو) وتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٠٩هـ |
التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية. |
اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام الجنسية العربية السعودية المنظم من قبل مجلس الشورى أولا ثم من قبل اللجنة التي تكون المستشار القانوني أحمد إبراهيم موسى ومندوب وزارة الداخلية حسين عرب. ثانيا: وعلى قرار اللجنة الأنظمة بمجلس الوزراء في شأن المشروع المذكور وتقرب الاكثرية المطلقة الموافقة على مشروع النظام المذكور بالصفة الموضحة أدناه وهي:
يسمى هذا النظام ” نظام الجنسية العربية السعودية “.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استنادا إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:
أ – السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام.
ب – السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
جـ – الأجنبي هو غير السعودي.
د – القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
هـ – سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
و -المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
السعوديون هم:
أ – من كانت تابعيته عثمانية عام ١٣٣٢ هجرية الموافق ٩١٤م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب – الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام ٣٣٢-٩١٤ [ لعل المراد: عام ١٣٣٢هـ – ٩١٤م] الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى ٢٢ / ٣ / ٣٤٥ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
جـ – من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام ٣٣٢هـ ٩١٤م وحافظ على إقامته فيها إلى ٢٢ / ٣ / ٣٤٥ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لأب سعودي والأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٧٩ هـ لتصبح كالآتي :
“يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .”
يعتبر أجنبيا من ولد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
أ – أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب – أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
جـ – أن يكون ملما باللغة العربية.
د – أن يقدم خلال السنة بعد بلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل منهما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمقيم الشرعي على كل منهما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٠٥ هـ لتصبح كالآتى :
” يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ – أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
جـ – أن يجيد اللغة العربية.
د – أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية .”
تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (393) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ وذلك بإحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية».
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
١- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .
٢- أن يكون غير معتوه أو مجنون.
٣- أن يكون حين تقديم الطلب:
أ – قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات.
ب – أن يكون حسن السير والسلوك.
جـ – أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
د – أن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي يتسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ لتصبح كالآتى :
” يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ – أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب – أن يكون سليم العقل والجسم.
ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د – أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول.
هـ – أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و – أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام . ”
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (١٣) .
يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية.
أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أن يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ لتصبح كما يلى :
” لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.”
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:
أ – إذا دخل في جنسية أخرى مخالف مقتضى المادة (١١) من هذا النظام.
ب – إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
جـ – إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.
د – إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.
في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرة (ب) و(جـ)، و(د) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه، وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتهما الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغون سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ، أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد .
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ لتصبح كالآتى :
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .
كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية .
تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي.
عدلت هذه المادة أكثر من مرة، كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٣٢٨ هـ لتصبح بالنص الآتى :
” يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.”
مع مراعاة ما جاء في المادتين (١٣٢) و (١٣٣) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ لتصبح بالنص الآتى :
” لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.”
يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية .
أ – زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (١٣) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل، وأما أولاده الصغار فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب – لا يترتب على سقوط الجنسية العربية عن شخص ما تطبيقا لأحكام المادة (١١) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن، أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.
يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لأحكام المواد (٨، ٩، ١٠) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنس في الحالتين الاثنتين:
أ – إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة.
ب – إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة العربية السعودية أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ لتصبح بالنص الآتى :
” يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ – إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب – إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.”
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا أثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٣٨٩ هـ لتصبح بالنص الآتى :
” يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريقة الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .”
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تسلم الممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها. ويجوز لقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ لتصبح بالنص الآتى :
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.”
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ لتصبح بالنص الآتى :
” يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.”
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم ٧ / ١ / ٤٧ وتاريخ ١٣ شوال ١٣٥٧هـ بالموافقة عليه، وما سبقه عليه ومن نظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يلغي أحكام النظم الأخرى المخالفة لأحكامه.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (٩) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (١٣) من هذا النظام.