نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام السجن والتوقيف | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام السجن والتوقيف

عدد القراءات 902

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٢١/ ٠٦/ ١٣٩٨ هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٣٩٨ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤١ بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٣٩٨ هـ  
تاريخ النشر   ١١ / ٠٧/ ١٣٩٨ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات   جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.

المرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٣٩٨ هـ

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٣٥) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٣٩٨ هـ.

وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٣٩٨ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام السجن والتوقيف مع مذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤١ بتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٣٩٨ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع نظام السجن والتوقيف المرفوع من سمو وزير الداخلية والدراسات التي أجريت عليه.

يقرر ما يلي:

١ – الموافقة على نظام السجن والتوقيف مع مذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة لهذا.

٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    تنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدر بشأنه أمر توقيف من السلطات المختصة دور التوقيف وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    تنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرجال وأخرى للنساء ودور توقيف للرجال وأخرى للنساء على أن يراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحدات التقسيم الإداري للمملكة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتها والقواعد الخاصة بحراستها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة وله كذلك أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتهم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٨) بتاريخ ١ /٥ / ١٤٣٥ هـ، لتكون بالنص الآتي:
    ” لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي:
    أ – تنفيذ السجن والتوقيف بوساطة إدارة خاصة، وتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في تلك الجرائم مهماتهم وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    ب – إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف – في أي من تلك الجرائم – وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعها بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد اللائحة التنفيذية وسيلة هذا التصريح”.

    ثم عُدلت المادة (٤) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩هـ لتكون بالنص الآتي:
    “أ- لوزير الداخلية أن يأمر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف.
    ب- لرئيس أمن الدولة في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بالآتي:
    ١- تنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة، ويمارس المدنيون والعسكريون صلاحياتهم فيها وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس أمن الدولة، وما تقضي به أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص في تلك الضوابط.
    ٢- إصدار تصريح في شأن اسم المسجون والموقوف وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، وتحدد الضوابط المشار إليها في الفقرة (١) وسلة هذا التصريح”.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.
    ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
    وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند الإفراج عنه أو تسلم لمن يعينه السجين.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللأسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة من مدة العقوبة وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها. على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة الموقوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلا عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى.
    ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين المحكوم عليهم بمدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    تعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مدة أربعين يوما على الوضع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعا بعد الأم.
    فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال ، على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعد تضعها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية .

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل محافظة المسلم في السجن أو دار التوقيف على إقامة شعائره الدينية الإسلامية وأن تهيئ له الوسائل اللازمة لأدائها.
    ويكون لكل سجن أو دار للتوقيف مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثهم على الفضيلة ومراقبة أدائهم لشعائرهم الدينية. كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة.
    وتنشأ في كل سجن و دار للتوقيف مكتبة تحوي كتبا دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم.
    ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف ، ولأسر المسجونين والموقوفين.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:
    ١ – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
    ٢ – الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    ٣ – الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
    وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
    ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (٢٥) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
    ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (٧٢) ساعة.
    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكى رقم ( م / ٧٥) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٢٨ هـ ، وذلك بحذف الفقرة رقم ( ٣ ) وحذف عبارة ” بالإضافة الى جلد المسجون أو الموقوف ” ، لتصبح المادة كما يلى :
    الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:
    ١ – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
    ٢ – الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
    ويجوز في هذه الحالة مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (٢٥) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
    ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (٧٢) ساعة.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون و دور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل. وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزا كليا، على أن يتم الكشف دوريا على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    إذا توفي المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عنه. وعلى مدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجهة المختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لتسليم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المحدد دفنت الجثة في مقبرة بالجهة الكائن بها السجن أو دار التوقيف.
    ولا يسمح لأهل المتوفى بنقل جثته إذا كانت مصابة بمرض وبائي أو كان نقلها يهدد الصحة العامة.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
    ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
    ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
    فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
    تم إضافة الفقرة (ب) إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٤٥ ) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٣٠ هـ ، ويسمى نص المادة الأساسي الفقرة ( أ ) ، لتكون المادة بالنص الآتي:
    أ – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
    ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيرته وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
    ب – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (١٥ %) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن، إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.

    رقم المادة ٢٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون

    تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون

    يجوز للمختصين بداخل السجون و دور التوقيف ولرجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:
    ١ – صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى.
    ٢ – منع الفرار إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
    ويجب إطلاق النار أولا في الفضاء، فإذا لم يجدي ذلك جاز للأشخاص المكلفين بالحراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هجومه أو مقاومته أو محاولته الفرار.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون

    لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذي يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:
    ١ – أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف أسلحة أو آلات يمكن أن تستعمل في الإخلال بالأمن.
    ٢ – أدخل أو حاول أن يدخل إلى السجون أو دور التوقيف مخدرات أو مواد ممنوعة بمقتضى النظام أو اللوائح.
    ٣ – هرب مسجونا أو موقوفا أو حاول أن يهربه.
    وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دار التوقيف أو من المكلفين بحراستها وحفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون

    يصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

    رقم المادة ٣٠
  • إعلان
  • ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة ٣١