نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المحاماة ولائحته التنفيذية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المحاماة ولائحته التنفيذية

عدد القراءات 9945

تفاصيل النظام

تاريخ النظام  1422/07/28 هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422 هـ
تاريخ النشر  1422/07/28 هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات   اللوائح التنفيذية للنظام  بموجب القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٦/٤/١٩هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان.

المرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢١ هـ، القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢ هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً – الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .


فهد بن عبد العزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧ /٢٠٦٧/ ر) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٤٦/ ص) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٢ هـ، المرفق به مشروع نظام المحاماة .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٨) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٠ هـ، المتخذ من معالي وزير العدل ومعالي رئيس هيئة الخبراء بشأن الموضوع .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٠ هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠ /٦٧) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٢٢ هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (٨٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٢ هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ .

يُقرِّر

الموافقة على نظام المحاماة بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .


رئيس مجلس الوزراء

اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٦/٤/١٩هـ

إن وزير العدل؛
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعين)
من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ١٤٢٢/٧/٢٨هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ١٤٢٣/٦/٨هـ ، والقرار الوزاري (٣٤٥٣) في ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ، والقرار الوزاري (١٤١٧) في ١٤٤٤/٤/١٩هـ، وبعد التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين ، ولما تقتضيه مصلحه العمل .
يقرّر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٥٣) في ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ، وفق الآتي:
١- إضافة قاعدة برقم (التاسعة مكرر) لتكون بالنص الآتي:
«1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.
٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه القاعدة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو وليا، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلا عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
٣- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي ، ومن في حكمهم وهم : القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
ب- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
٤- يشمل المنع الوارد في الفقرة (١) من هذه القاعدة جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، الاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.»
2.إضافة فقرة برقم (٦) إلى القاعدة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
«٦- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه.»
3. إضافة قاعدة برقم (الخامسة والأربعون مكرر) لتكون بالنص الآتى:
«دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسعة مكرر) من القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة
ومكافحة الفساد.»
ثالثاً: تحلُّ هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري
رقم (٤٦٤٩) في ١٤٢٣/٦/٨ هـ ، ويُلغى الآتي:
1. قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه – عند مزاولته مهنة المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1417) في ١٤٤٤/٤/١٩هـ .
2. قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٤٠٣)
في ١٤٤٣/٩/٦هـ.
٣- اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٨٦) في ١٤٤٤/١/٢٥هـ .
رابعا : ينشرَّ هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشره.
والله الموفق

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

المواد

  • المادة الأولى

    الباب الأول
    تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
    المادة الأولى
    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا، ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

    اللائحة:

    الباب الأول:
    التعريفات
    المادة الأولى:
    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام
    كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
    النظام: نظام المحاماة.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
    المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.
    الوزارة: وزارة العدل.
    الوزير: وزير العدل.
    الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
    الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية.
    الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلّف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
    المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.
    المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
    المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
    المادة التاسعة والثمانون:
    يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    اللائحة:

    المادة الرابعة:
    يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:
    ‌1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.
    ‌2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
    3- مقر مزاولة المهنة.
    ‌4- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
    وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
    المادة الثامنة:
    ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
    ‌1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.
    ‌2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
    3- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
    4- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
    المادة الرابعة والثمانون:
    لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
    أ – أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
    ب – أن يكون حاصلا على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
    ج – أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أيا منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
    د – أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محجور عليه.
    هـ – ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
    و – أن يكون مقيما في المملكة.
    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د، هـ، و) من هذه المادة.

    تم تعديل الفقرتين (ب، ج) من المادة (الثالثة)،بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ لتكونا بالنص الآتي:
    “ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي:
    1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين.
    2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات.
    3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج”.

    اللائحة:

    الباب الثاني:
    الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة
    الفصل الأول:
    متطلبات الترخيص
    المادة الثانية:
    1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:
    أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.
    ب- القضاء.
    ج- التحقيق أو الادعاء العام.
    د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.
    هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات
    أو المعاهد المعتمدة.
    2- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
    المادة الخامسة والثلاثون:
    دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
    المادة الخامسة والأربعون:
    يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:
    1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.
    2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.
    المادة السادسة والأربعون:
    1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
    أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
    ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.
    ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
    2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من :

    1 – وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
    2 – ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة (( أ ))، يعينه رئيس ديوان المظالم عضواً
    3 – أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل عضواً


    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    اللائحة:

    المادة السادسة:
    يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
    المادة الرابعة والأربعون:
    يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

    اللائحة:الفصل الثاني:
    الترخيص وإجراءاته
    المادة الثالثة:
    1- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
    2- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.
    3- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.
    المادة السابعة:
    1- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
    2- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص ، وألف ريال عند التجديد.

    اللائحة:
    المادة الخامسة:
    يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام، بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة، أن يبلغ وزارة العدل بذلك، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    اللائحة:
    المادة التاسعة:
    1- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
    2- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:
    أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.
    ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.
    ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
    المادة العاشرة:
    للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول، وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

    اللائحة :المادة السادسة عشرة:
    لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
    المادة الثامنة عشرة:
    1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيساً أو عضواً غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما.
    2- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
    الفصل الثاني:
    واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية
    المادة الحادية والعشرون:
    على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.
    المادة الثانية والعشرون:
    على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقاً لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.
    المادة الثالثة والعشرون:
    على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يُبلّغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    الباب الثاني
    واجبات المحامين
    المادة الحادية عشرة

    على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    اللائحة:الفصل الثالث:
    عقد المحامي وأتعابه
    المادة الرابعة والعشرون:
    على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
    2 – لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة


    لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

    اللائحة:
    المادة السابعة عشرة:
    1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
    أ- العمل في القطاع العام.
    ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
    ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
    2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
    المادة العشرون:
    تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو ملازماً قضائياً أو عضواً في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
    أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
    ب – الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
    ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
    د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
    هـ – مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ حذف الفقرة (أ) من المادة (الثامنة عشرة)، وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك.

    اللائحة:
    المادة الحادية والأربعون:
    مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلاً لسفاراتهم.
    المادة الثانية والأربعون:
    يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
    الفصل الثاني:
    الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة
    المادة الثالثة والأربعون:
    يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق، أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق. ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون


    يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط ، وقام هذا مقام التوكيل . وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابة عن أحد الخصوم، يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه، ويقوم القاضي بتصديقها.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون

    على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

    اللائحة:
    الباب الثالث:
    الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي
    الفصل الأول:
    واجبات عامة
    المادة الثالثة عشرة:
    على المحامي أن يتخذ مقراً لائقاً لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
    المادة الرابعة عشرة:
    على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
    المادة الخامسة عشرة:
    على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
    المادة التاسعة عشرة:
    1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:
    أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
    ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالّة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
    ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
    2- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.
    المتدرب
    الفصل الأول:
    تسجيل المتدرب
    المادة الثامنة والعشرون:
    يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلاً من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
    المادة التاسعة والعشرون:
    مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.
    المادة الثلاثون:
    يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:
    1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
    2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.
    3- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.
    4- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.
    5- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محامٍ آخر، وألا يعمل لدى محامٍ آخر.
    المادة الحادية والثلاثون:
    1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
    2- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
    الفصل الثاني:
    حقوق المتدرب والتزاماته
    المادة الثانية والثلاثون:
    لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:
    1- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
    2- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.
    3- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.
    4- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
    المادة الثالثة والثلاثون:
    يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.
    الفصل الثالث:
    التزامات المحامي المدرب
    المادة الرابعة والثلاثون:
    على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:
    1- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
    2- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
    3- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمُّل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الحادية والعشرون مكرر

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ إضافة مادة ترتيبها (الحادية والعشرون مكرر)، بالنص الآتي: “على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة”.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون


    على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

    اللائحة:
    المادة السابعة والأربعون:
    ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
    1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
    2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
    3- وفاة المرخص له.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون


    لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون


    لا تُسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون


    لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.

    رقم المادة ٢٥
  • المادة السادسة والعشرون


    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

    اللائحة:
    المادة الخامسة والعشرون:
    يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
    1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
    2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون


    للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب .

    اللائحة:
    المادة السادسة والعشرون:
    على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون


    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

    اللائحة:
    المادة السابعة والعشرون:
    1- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة
    الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.
    2- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:
    أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.
    ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.
    ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
    د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
    هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون

    الباب الثالث
    تأديب المحامين
    المادة التاسعة والعشرون

    أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
    ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :
    أ – الإنذار.
    ب – اللوم.
    ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
    د – شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ تعديل المادة لتكون بالنص الآتي:
    “1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
    3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أياً من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

    أ- الإنذار.
    ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
    ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
    د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة”.

    اللائحة:
    المادة الحادية عشرة:
    ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
    1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
    2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
    3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
    4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
    5- وفاة المحامي.
    المادة الثانية عشرة:
    تُبلّغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
    التأديب
    الفصل الأول:
    ضبط المخالفات المهنية
    المادة الرابعة والستون:
    يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
    المادة الخامسة والستون:
    تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:
    1- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
    2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
    3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
    المادة السادسة والستون:
    يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.
    المادة السابعة والستون:
    على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
    المادة الثامنة والستون:
    1- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
    2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون


    يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

     

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي:
    “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”.

    اللائحة:
    الفصل الثاني:
    التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية
    المادة التاسعة والستون:
    1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
    2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بُعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
    3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
    المادة السبعون:
    تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:
    1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
    2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
    المادة الحادية والسبعون:
    يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
    المادة الثالثة والثمانون:
    تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
    1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
    2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
    3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
    المادة الخامسة والثمانون:
    1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    رقم المادة ٣٠
  • المادة الحادية والثلاثون


    يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويختار وزير العدل من بينهم رئيسا، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    اللائحة:
    الفصل الثالث:
    لجنة التأديب
    المادة الثانية والسبعون:
    يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.
    المادة الثالثة والسبعون:
    يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
    المادة الرابعة والسبعون:
    تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
    المادة الخامسة والسبعون:
    يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة.
    المادة السادسة والسبعون:
    1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
    أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
    ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
    2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.
    المادة السابعة والسبعون:
    للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:
    1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
    2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
    3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.

    رقم المادة ٣١
  • المادة الثانية والثلاثون


    يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين، جاز للجنة إصدار قرارها غيابيا.

    اللائحة:
    الفصل الرابع:
    الدعوى التأديبية
    المادة الثامنة والسبعون:
    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
    المادة التاسعة والسبعون:
    تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
    المادة الثمانون:
    إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلّغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون


    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

    اللائحة :
    المادة الحادية والثمانون:
    تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.
    المادة الثانية والثمانون:
    يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.

    رقم المادة ٣٣
  • المادة الرابعة والثلاثون


    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

    اللائحة :

    ١/٣٤- يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:
    أ – إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط .
    ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ) .
    فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.
    ٢/٣٤- إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.
    ٣/٣٤- تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.
    ٤/٣٤- تقوم لجنة التأديب بعد الاطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.
    ٥/٣٤-  إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.
    ٦/٣٤- للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.

    رقم المادة ٣٤
  • المادة الخامسة الثلاثون


    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف، يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    اللائحة:
    المادة السابعة والثمانون:
    يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:
    1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوماً.
    2- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
    3- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها.
    4- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.

    رقم المادة ٣٥
  • المادة السادسة والثلاثون


    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    اللائحة:
    المادة السادسة والثمانون:
    1- للمحامي الذي شُطب اسمه من الجدول، وأُلغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.
    2- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبتّ في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.
    3- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

    رقم المادة ٣٦
  • المادة السابعة والثلاثون

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :
    أ – الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
    ب – المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .
    ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 14/ 10 / 1437هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجزها :
    “ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

    اللائحة:
    الفصل السادس:
    انتحال صفة المحامي
    المادة الثامنة والثمانون:
    يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:
    1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المُستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
    2- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.
    3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.
    4- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.
    5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.

    رقم المادة ٣٧
  • المادة الثامنة والثلاثون

    الباب الرابع
    أحكام عامة وانتقالية
    المادة الثامنة والثلاثون
    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقا لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.
    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام، عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

    رقم المادة ٣٨
  • المادة التاسعة والثلاثون

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية :
    1 – أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
    2 – ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
    3 – أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
    4 – أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.
    5 – أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    رقم المادة ٣٩
  • المادة الأربعون

    يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.

    رقم المادة ٤٠
  • المادة الحادية والأربعون

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :
    1 – أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
    2 – أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
    3 – أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ تعديل المادة (الحادية والأربعين)، لتكون بالنص الآتي:
    “1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:

    أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
    ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
    ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

    2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل”.

    اللائحة:
    المادة السادسة والثلاثون:
    يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
    المادة السابعة والثلاثون:
    يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
    المادة الثامنة والثلاثون:
    1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
    2- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
    المادة التاسعة والثلاثون:
    1- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
    2- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
    المادة الأربعون:
    1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.
    2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

    رقم المادة ٤١
  • المادة الثانية والأربعون

    يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

    اللائحة:
    المادة التسعون:
    تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.

    رقم المادة ٤٢
  • المادة الثالثة والأربعون


    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ٤٣
  • المادة الرابعة والأربعون

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ إضافة الباب الخامس (تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة) إلى هذا النظام، مشتملاً على المواد الآتية:
    1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.
    2- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصاً له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص”.

    رقم المادة ٤٤
  • المادة الخامسة والأربعون

    دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:
    1- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.
    2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات.
    3- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.
    4- أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
    5- سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.

    اللائحة:
    الباب السابع:
    مكتب المحاماة الأجنبي
    الفصل الأول:
    شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته
    المادة الثامنة والأربعون:
    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
    المادة التاسعة والأربعون:
    يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي:
    1- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.
    2- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).
    المادة الخمسون:
    لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
    المادة الحادية والخمسون:
    يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي:
    1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
    2- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
    3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
    المادة الثانية والخمسون:
    في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

    رقم المادة ٤٥
  • المادة السادسة والأربعون

    استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    اللائحة:
    الفصل الرابع:
    الترخيص المؤقت
    المادة الثانية والستون:
    يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتُراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:
    1- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد لمدة (سنة) من تاريخ حصوله على الترخيص، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.
    2- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.
    3- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.
    المادة الثالثة والستون:
    يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي:
    1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
    2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
    3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
    4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.

    رقم المادة ٤٦
  • المادة السابعة والأربعون

    1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقاً لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    2- يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام.

    اللائحة:
    المادة الثالثة والخمسون:
    يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي:
    1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
    2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
    3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
    4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
    5- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
    المادة الرابعة والخمسون:
    1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
    2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
    المادة الخامسة والخمسون:
    يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:
    1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
    2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.
    3- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
    4- عنوان مقر مزاولة المهنة.
    5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
    وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
    المادة السادسة والخمسون:
    يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
    المادة السابعة والخمسون:
    إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

    رقم المادة ٤٧
  • المادة الثامنة والأربعون

    1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.
    2- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده.

    رقم المادة ٤٨
  • المادة التاسعة والأربعون

    يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل.

    اللائحة:
    المادة الخامسة والخمسون:
    يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:
    1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
    2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.
    3- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
    4- عنوان مقر مزاولة المهنة.
    5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
    وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.

    رقم المادة ٤٩
  • المادة الخمسون

    فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة:
    1- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    اللائحة:
    الفصل الثاني:
    الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة
    المادة الثامنة والخمسون:
    إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:
    1- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.
    2- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.
    المادة التاسعة والخمسون:
    يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية:
    1- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقاً لأحكام نظام العمل.
    2- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.

    رقم المادة ٥٠
  • المادة الحادية والخمسون

    1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
    2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام على مزاولة الأعمال الآتية:

    أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
    ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
    ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 09 /04 /1445هـ، وذلك على النحو الآتي:
    1- إضافة فقرة فرعية يكون ترتيبها (هـ) في الفقرة (2)، تنص على الآتي: «الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام».
    2- تعديل عجز المادة ليكون بالنص الآتي: «وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة».

    رقم المادة ٥١
  • المادة الثانية والخمسون

    1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:

    أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
    ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.

    2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:

    أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
    ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.

    اللائحة:
    الفصل الثالث:
    التزامات مكتب المحاماة الأجنبي
    المادة الستون:
    يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:
    1- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
    2- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي: ‌
    أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌
    ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه خارج المملكة. ‌
    ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
    د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌
    هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
    و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.
    3- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.

    رقم المادة ٥٢
  • المادة الثالثة والخمسون

    1- لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها.
    2- لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

    اللائحة:
    المادة الحادية والستون:
    على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.

    رقم المادة ٥٣
  • المادة الرابعة والخمسون

    ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية:
    1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب.
    2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده.
    3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل.
    4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة).
    5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص.
    6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.
    7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام.

    رقم المادة ٥٤
  • المادة الخامسة والخمسون

    فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.

    رقم المادة ٥٥

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

الباب الأول:
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام
كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
الإدارة المختصة: الإدارة التي تختص بالإجراء المنصوص عليه في اللائحة –في الوزارة أو الهيئة-؛ وفقاً للصلاحيات التنظيمية.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلّف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
الباب الثاني:
الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة
الفصل الأول:
متطلبات الترخيص
المادة الثانية:
1- الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام تكون بمزاولة أحد الأعمال الآتية:
أ- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والعشرون) من اللائحة.
ب- القضاء.
ج- التحقيق أو الادعاء العام.
د- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة.
هـ- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة للمرحلة الجامعية أو الدراسات العليا في إحدى الكليات
أو المعاهد المعتمدة.
2- يُعد اجتياز برنامج تأهيل المحامين المقدم أو المعتمد من مركز التدريب العدلي خبرة في طبيعة العمل للمدة المعادلة لمدة البرنامج.
الفصل الثاني:
الترخيص وإجراءاته
المادة الثالثة:
1- للجنة قيد وقبول المحامين -في سبيل تحقيق مهامها- طلب أي مستندات أو وثائق لازمة للتحقق من توافر شروط الترخيص، وعلى مقـدم الطلـب استيفاؤها خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
2- يقيد المحامي في جدول المحامين الممارسين، ويصدر الترخيص بمزاولة المهنة بعد سداد رسوم الترخيص.
3- في حال رفض طلب القيد في جدول المحامين الممارسين، يُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول.
المادة الرابعة:
يتضمن جدول المحامين الممارسين البيانات الآتية:
‌1- اسم المحامي وبيانات الاتصال به.
‌2- رقم الترخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
3- مقر مزاولة المهنة.
‌4- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى المحامي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة الخامسة:
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
الفصل الثالث:
لجنة قيد وقبول المحامين
المادة السادسة:
يكون للجنة قيد وقبول المحامين أمين يسمى بقرار من رئيسها، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
المادة السابعة:
1- تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين بحضور جميع أعضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب الجدول المقر من اللجنة أو بدعوة من رئيسها عند الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
2- تصدر قرارات لجنة قيد وقبول المحامين بالأغلبية، ويحق للعضو التحفظ على القرار مع توضيح أسباب التحفظ في محضر اجتماع اللجنة.
الفصل الرابع:
النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص
المادة الثامنة:
ينقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
‌1- إذا توقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، وفق ما نصت عليه المادة (التاسعة) من اللائحة.
‌2- إذا صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
3- إذا لم يحصل على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والعشرون مكرر) من النظام، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد.
4- إذا جمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
المادة التاسعة:
1- على المحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على (سنة)، أن يتقدم بطلب إلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين قبل (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه.
2- ينقل المحامي طالب التوقف إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط الآتية:
أ- أن تكون المدة الباقية لانتهاء الترخيص تزيد على (سنة) من تاريخ طلب التوقف.
ب- ألا يكون تحت إجراء التحقيق أو تنظر بشأنه دعوى تأديبية.
ج- إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال أو القضايا التي توكل فيها أو ما يثبت تسويتها مع أصحابها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية، فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
المادة العاشرة:
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.
المادة الحادية عشرة:
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
5- وفاة المحامي.
المادة الثانية عشرة:
تُبلّغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
الباب الثالث:
الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي
الفصل الأول:
واجبات عامة
المادة الثالثة عشرة:
على المحامي أن يتخذ مقراً لائقاً لمزاولة المهنة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدور الترخيص، وعليه أن يشعر الإدارة المختصة بالعنوان الوطني للمقر المتخذ، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير، وله اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة.
المادة الرابعة عشرة:
على المحامي أن يذكر اسمه ورقم الترخيص وتاريخه في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من أعمال المهنة، وعليه أن يضع صورة الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
المادة الخامسة عشرة:
على المحامي تزويد الإدارة المختصة بأي بيانات أو تقارير تطلبها لغرض التحقق من التزام المحامي بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل المحامي لدى أكثر من مكتب أو شركة مهنية للمحاماة.
المادة السابعة عشرة:
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ- العمل في القطاع العام.
ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
المادة الثامنة عشرة:
1- دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام المتصلة بشركة المحاماة المهنية، يجوز أن يكون المحامي مؤسساً أو شريكاً أو مساهماً في أي شركة تكون مسؤوليته فيها محدودة بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأس مالها، ويجوز له أن يكون رئيساً أو عضواً غير تنفيذي في مجالس الإدارة أو مجالس المديرين واللجان التابعة لهما.
2- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لا يجوز للمحامي أن يدير شركة أو أن يعمل لمصلحتها عملاً تنفيذياً، بما في ذلك العمل عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، أو أن يتولى في الشركة عملاً من شأنه أن يكون بعقد عمل.
المادة التاسعة عشرة:
1- يلتزم المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة بالآتي:
أ- التقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
ب- المحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالح الحالّة والمحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة.
ج- التحقق من التزام المنصة -التي يقدم أعماله من خلالها- بالأنظمة ذات الصلة، وبالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إساءة استخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- يعفى المحامي من الالتزام الوارد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة إذا كان تقديمه لأعمال المهنة عبر منصة إلكترونية وسيطة معتمدة من الهيئة.
المادة العشرون:
تسري أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام على المحامي الذي قبل الترافع أو قدم استشارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر في واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته قاضياً أو ملازماً قضائياً أو عضواً في إحدى اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
الفصل الثاني:
واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية
المادة الحادية والعشرون:
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.
المادة الثانية والعشرون:
على المحامين الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية إذا شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقل إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساس وفقاً لما يقضي به نظام الشركات، وإسناد القضايا والاستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك أو المساهم إلى غيره من المحامين الشركاء أو المساهمين، وإشعار الإدارة المختصة بما اتخذ من إجراءات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ شطبه أو نقل اسمه.
المادة الثالثة والعشرون:
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يُبلّغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
الفصل الثالث:
عقد المحامي وأتعابه
المادة الرابعة والعشرون:
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه، تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والعشرون:
على الموكل إشعار محاميه كتابة عند عزله.
المادة السابعة والعشرون:
1- يكون تقدير أتعاب المحامي من خبير بقرار من المحكمة في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من النظام، وفي حال وفاة
الموكل قبل إنهاء المحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة والمحامي على تقدير الأتعاب.
2- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:
أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.
ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.
ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.
الباب الرابع:
المتدرب
الفصل الأول:
تسجيل المتدرب
المادة الثامنة والعشرون:
يشترط لاعتبار التدريب في مكاتب المحاماة خبرة في طبيعة العمل -وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة- أن يكون المتدرب مسجلاً من المحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة المختصة، وأن يجتاز الحد الأدنى من التدريب النظري الذي تحدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة، ينظم العلاقة بين المحامي والمتدرب عقد العمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة الثلاثون:
يشترط لتسجيل المتدرب الآتي:
1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.
2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة.
3- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات.
4- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة.
5- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محامٍ آخر، وألا يعمل لدى محامٍ آخر.
المادة الحادية والثلاثون:
1- يقدم المحامي طلب تسجيل المتدرب إلى الإدارة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ التعاقد معه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
2- على مقـدم الطلـب اسـتيفاء مـا تطلبه الإدارة المختصة من مستندات ووثائق خلال مـدة لا تتجـاوز (ثلاثين) يوماً من تاريـخ إبلاغه بذلـك، وإلا عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
الفصل الثاني:
حقوق المتدرب والتزاماته
المادة الثانية والثلاثون:
لاعتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم المتدرب المسجل بالآتي:
1- أخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني للمحامين والأنظمة ذات الصلة.
2- تنفيذ خطة التدريب المعتمدة، واجتياز الحد الأدنى من التدريب النظري المشار إليه في المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة.
3- ألا تقل ساعات العمل لدى المحامي عن الساعات التي تحددها الوزارة.
4- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز للمتدرب المسجل تقديم كافة أعمال المهنة، بما في ذلك الترافع وحضور جلسات التحقيق، بموجب وكالة من المحامي، وتحت إشرافه ومسؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما لم يشترط العميل قيام المحامي بذلك بنفسه.
الفصل الثالث:
التزامات المحامي المدرب
المادة الرابعة والثلاثون:
على المحامي الإشراف على المتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك:
1- نقل المعرفة للمتدرب، ووضع خطة تدريب تتضمن الجوانب العملية والنظرية، وفق نماذج خطط التدريب التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
2- اتخاذ ما يلزم لضمان التزام المتدرب بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
3- الإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتدرب، مع تحمُّل مسؤولية كل ما يقدمه المتدرب من أعمال مزاولة المهنة نيابة عنه.
الباب الخامس:
المستشار غير السعودي
المادة الخامسة والثلاثون:
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
المادة السادسة والثلاثون:
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
المادة السابعة والثلاثون:
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
2- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
2- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الأربعون:
1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.
2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
الباب السادس:
المأذون لهم بالترافع من غير المحامين
الفصل الأول:
ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة
المادة الحادية والأربعون:
مع عدم الإخلال بالمادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع سفراء الدول في المملكة تمثيلاً لسفاراتهم.
المادة الثانية والأربعون:
يمثل الشخص ذو الصفة الاعتبارية العامة رئيسه، أو من يفوضه من موظفيه، بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
الفصل الثاني:
الترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة
المادة الثالثة والأربعون:
يعد في حكم الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بعد الترخيص لهم من الإدارة المختصة- موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية، وينشأ لهم سجل خاص في الإدارة المختصة.
المادة الرابعة والأربعون:
يقدم طلب الترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
المادة الخامسة والأربعون:
يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أن يتوفر في طالب الترخيص الآتي:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما.
2- أن يكون من العاملين لدى الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بموجب عقد عمل وفق أحكام نظام العمل.
المادة السادسة والأربعون:
1- يلتزم المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة بالآتي:
أ- قواعد السلوك المهني للمحامين، وأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
ب- عدم الترافع عن غير الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة أو الشركات التابعة له، المرخص له بالترافع عنها.
ج- عدم انتحال صفة المحامي، أو التضليل بما يوهم كونه محامياً مرخصاً بأي وسيلة كانت.
2- للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وشطبه من السجل في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة والأربعون:
ينقضي ترخيص المرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة -بقرار من الإدارة المختصة- في الأحوال الآتية:
1- انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
2- صدور قرار بإلغاء ترخيصه وشطبه من السجل.
3- وفاة المرخص له.
الباب السابع:
مكتب المحاماة الأجنبي
الفصل الأول:
شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي وإجراءاته
المادة الثامنة والأربعون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
المادة التاسعة والأربعون:
يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام الآتي:
1- يشترط أن تكون الدولة التي لمكتب المحاماة الأجنبي فيها تمثيل أو شراكات دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.
2- يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله التمثيل أو الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون لمكتب المحاماة الأجنبي مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).
المادة الخمسون:
لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يعتد بسنوات تأسيس مكتب المحاماة الأجنبي الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
المادة الحادية والخمسون:
يشترط في الشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- الآتي:
1- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.
2- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل.
المادة الثانية والخمسون:
في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على مكتب المحاماة الأجنبي تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء مكتب المحاماة الأجنبي للمدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص مرافقاً له الآتي:
1- تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
2- وثائق ترخيصه في المقر الرئيس، ووثائق ترخيصه في فروعه الأخرى.
3- ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل مكتب المحاماة الأجنبي في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
4- إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضده أو ضد الشريك الذي يمثله في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو مخالفات مهنية جسيمة.
5- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المادة الرابعة والخمسون:
1- لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل الحصول على عضوية الهيئة، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.
2- على مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل مزاولة المهنة.
المادة الخامسة والخمسون:
يتضمن سجل مكاتب المحاماة الأجنبية البيانات الآتية:
1- اسم مكتب المحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات الاتصال به.
2- الشكل الذي اتخذه مكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة، والبيانات الأساسية للشركاء -إن وجدوا- وبيانات الاتصال بهم.
3- رقم الترخيص الممنوح له لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.
4- عنوان مقر مزاولة المهنة.
5- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وعلى مكتب المحاماة الأجنبي إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة السادسة والخمسون:
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً ولا تزيد على (سنة) من تاريخ انتهائه، مرافقاً له المستندات والوثائق التي تحددها اللجنة، وعلى طالب التجديد توقيع نموذج يتضمن إقراره باستمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
المادة السابعة والخمسون:
إذا رفضت لجنة قيد وقبول المحامين طلب الترخيص أو تجديده؛ فيُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب جديد بعد زوال السبب المانع من القبول، ويجوز له التظلم لدى ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
الفصل الثاني:
الشكل النظامي لمكتب المحاماة الأجنبي ونطاق المزاولة
المادة الثامنة والخمسون:
إذا اتخذ مكتب المحاماة الأجنبي شكل شركة مهنية مع محامٍ سعودي -أو أكثر- مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:
1- أن تتوافر لدى أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (سبع) سنوات.
2- أن يكون أحد الشركاء أو المساهمين السعوديين مديراً للشركة، ويجوز تعيين مدير غير سعودي على ألا يقل تمثيل الشركاء أو المساهمين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة في مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -بحسب الأحوال- عن (ربع) الأصوات الممثلة في المجلس.
المادة التاسعة والخمسون:
يشترط لمزاولة تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية من قبل مكتب المحاماة الأجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من النظام، أن يكون تقديم الاستشارة من قبل محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين تتحقق فيه الشروط الآتية:
1- أن يعمل لدى مكتب المحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقاً لأحكام نظام العمل.
2- أن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد الحصول على الرخصة.
الفصل الثالث:
التزامات مكتب المحاماة الأجنبي
المادة الستون:
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:
1- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
2- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي: ‌
أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌
ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي لمكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه خارج المملكة. ‌
ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية. ‌
هـ- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.
3- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
المادة الحادية والستون:
على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.
الفصل الرابع:
الترخيص المؤقت
المادة الثانية والستون:
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة، ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتُراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:
1- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد لمدة (سنة) من تاريخ حصوله على الترخيص، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير.
2- الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار الأجنبي؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، ويشترط في مكتب المحاماة الأجنبي الطالب للترخيص المؤقت شروط الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والشروط والمتطلبات المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة.
3- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من الجهة مالكة المشروع بطلب التعاقد مع مكتب المحاماة الأجنبي، وما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.
المادة الثالثة والستون:
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم لضمان التزامه ومنسوبيه العاملين في المشروع بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة، وما لا يعارضها من الأنظمة المهنية في البلد المرخص له فيه بمزاولة مهنة المحاماة.
2- ألا يقدم أي خدمة خارج نطاق الترخيص الممنوح له.
3- إسناد ما لا يقل عن (10%) من أعمال المشروع ذات الطبيعة النظامية إلى سعودي مرخص له بمزاولة المهنة، ويعتد في احتساب النسبة بقيمة الأعمال.
4- تقديم تقرير للإدارة المختصة عند انتهاء المشروع يبيّن الخدمات المقدمة، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
الباب الثامن:
التأديب
الفصل الأول:
ضبط المخالفات المهنية
المادة الرابعة والستون:
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة وفق النماذج والإجراءات المعتمدة.
المادة الخامسة والستون:
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:
1- دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
المادة السادسة والستون:
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل فيه تعارض للمصالح.
المادة السابعة والستون:
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
المادة الثامنة والستون:
1- يعد الموظف المختص تقريراً بالمخالفة المنسوبة إلى المرخص له وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المرخص له، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
الفصل الثاني:
التحقيق والادعاء في المخالفات المهنية
المادة التاسعة والستون:
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بُعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى لجنة التأديب.
المادة السبعون:
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
المادة الحادية والسبعون:
يتولى الادعاء أمام لجنة التأديب موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، تتوافر فيهم شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
الفصل الثالث:
لجنة التأديب
المادة الثانية والسبعون:
يكون للجنة التأديب أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير أو من يفوضه، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس لجنة التأديب في حدود اختصاصه.
المادة الثالثة والسبعون:
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي -أو أكثر- يحل محل عضو لجنة التأديب الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
المادة الرابعة والسبعون:
تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة الخامسة والسبعون:
يجوز للجنة التأديب إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى، أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتاً مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة.
المادة السادسة والسبعون:
1- على عضو لجنة التأديب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
أ- إذا كان زوجاً للمرخص له أو لمقدم الشكوى، أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجّح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
2- إذا قام بالعضو سبب للمنع من نظر الدعوى التأديبية ولم يمتنع، جاز لأي من أطراف الدعوى طلب منعه، ويبت في الطلب الوزير أو من يفوضه بقرار نهائي.
المادة السابعة والسبعون:
للجنة التأديب -في سبيل ممارسة مهامها- اتخاذ الآتي:
1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
الفصل الرابع:
الدعوى التأديبية
المادة الثامنة والسبعون:
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة التأديب من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الإدارة المختصة أو من المرخص له أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضورياً أو عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة التاسعة والسبعون:
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد لجنة التأديب لكل جلسة من جلساتها محضراً يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
المادة الثمانون:
إذا رأت لجنة التأديب أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلّغ بها الجهة المختصة، وتقرر لجنة التأديب ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
المادة الحادية والثمانون:
تصدر لجنة التأديب قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها مدة مماثلة عند الحاجة.
المادة الثانية والثمانون:
يجب أن يتضمن قرار لجنة التأديب بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على الدفوع الجوهرية للمخالف.
المادة الثالثة والثمانون:
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف.
2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له.
3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
الفصل الخامس:
الجزاءات التأديبية وآثارها
المادة الرابعة والثمانون:
لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين بعد شطبه منه، دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه.
المادة الخامسة والثمانون:
1- تزود المحكمة الإدارة المختصة بنسخة من الحكم الصادر على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين إذا حكم على المحامي بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة السادسة والثمانون:
1- للمحامي الذي شُطب اسمه من الجدول، وأُلغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي (خمس) سنوات على انتهاء تنفيذ الحكم.
2- تنظر لجنة قيد وقبول المحامين في طلب إعادة القيد وتتحقق من توافر شروط الترخيص وفق النماذج والإجراءات المعتمدة، وتبتّ في الطلب، وفي حال الرفض فله إعادة الطلب بعد مضي (سنة) على رفض طلبه.
3- يسري الإجراء الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
المادة السابعة والثمانون:
يلتزم المحامي في حال صدر بحقه قرار تأديبي نهائي بالإيقاف بالآتي:
1- إبلاغ لجنة قيد وقبول المحامين بالأعمال والقضايا العالقة لديه والعقود المبرمة مع عملائه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتسويتها مع أصحابها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (ستين) يوماً.
2- يقـدم المحامي بعـد انتهـاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، والأعمال والقضايا التي لم يقم بتسويتها، وفي حال كان شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية فعليه أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي تم اتخاذها في الشركة بهذا الشأن، وإسناد الأعمال للشركاء أو المساهمين المرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
3- إذا لم يقدم المحامي مـا يثبـت قيامـه بتسوية الأعمال والقضايا العالقة لديـه، فللوزارة الكتابة للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة للإفادة عن القضايا المنظورة لديها الموكل فيها المحامي الموقوف؛ لمعالجتها.
4- إذا لم يلتزم المحامي الموقوف بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيحال إلى التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التأديبية بشأنه.
الفصل السادس:
انتحال صفة المحامي
المادة الثامنة والثمانون:
يُعد من صور انتحال صفة المحامي وممارسة المهنة خلافاً لأحكام النظام؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام الآتي:
1- مزاولة أعمال المهنة دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ما لم يكن من الفئات المُستثناة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
2- مزاولة المحامي أعمال المهنة بعد توقفه أو إيقافه عن المزاولة أو إلغاء ترخيصه.
3- اتخاذ مقر لمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص.
4- الاتصاف بصفة المحامي، أو الإعلان عن نفسه بذلك دون الحصول على ترخيص.
5- تقديم الاستشارات القانونية عبر المنصات الإلكترونية دون الحصول على ترخيص.
الباب التاسع:
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثمانون:
يجوز أن تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، بما في ذلك التبليغ وإتاحة الاطلاع.
المادة التسعون:
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.