يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، أن يستعين في مكتبه وفقا لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه، بالشروط الآتية :
1 – أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقّع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا. ويجوز له أن يعيِّن من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
2 – أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين ، عدا شرط الجنسية. وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
3 – أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
تم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ تعديل المادة (الحادية والأربعين)، لتكون بالنص الآتي:
“1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:
أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن.
ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات.
ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.
2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل”.
اللائحة:
المادة السادسة والثلاثون:
يشترط لقبول ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
المادة السابعة والثلاثون:
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلى الإدارة المختصة، مرافقاً له عقد العمل وما يثبت تحقق شروط القيد.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
2- يجب على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بيانات المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين العامل لديه خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيير.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين، وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة.
2- للإدارة المختصة إلغاء اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في حال مخالفته للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الأربعون:
1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.
2- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يقدم مرخص له آخر خلال هذه المدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.