إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٩٠/ ب وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٨١٩ وتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٣٢هـ، المرافق لها مشروع نظام المرافعات الشرعية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ / ١٤) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٩٤) وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٧هـ، ورقم (٥٣٩) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٢٩هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٤ / ٤/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٢٢) وتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٧٢) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٣٢هـ، ورقم (١٨٠) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٦/ ٦٨) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٨) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي:
١ – تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ – المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
ب – المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
ج – النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢ – يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠هـ، ويلغى منه كذلك ما يأتي:
أ – العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (٢)، التي جاء فيها: “…. متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها”.
ب – العبارة الواردة في عجز المادة (٣)، التي جاء فيها: “… كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية”.
وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
٣ – يلغي هذا النظام (الباب الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتحل عبارة “المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية” محل عبارة “هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية” بحسب الأحوال، أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها.
٤ – يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) وتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.
ثانيًا: لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في البند (أولًا) من هذا القرار بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ – فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
ثالثًا: مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى – المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية وتطبيق الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين – بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليًا محاكم الاستئناف.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.