تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ، لتكون بالنص التالي:
١- تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة ( السادسة والستين) من هذا النظام ، وتحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات الأساسية للمخالفة، وحدي الغرامة الأدنى والأعلى لها.
٢- مع مراعات ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) والمادة (الخامسة السبعين) من هذا النظام، تسجيل المخالفات بحدها الأدنى ، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.