نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المرور | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المرور

عدد القراءات 11957

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٨ هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/٨٥ بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٨ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٨ هـ
تاريخ النشر   ١٣/ ١١/ ١٤٢٨ هـ
النفاد ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات

اللائحة التنفيذية لنظام المرور بموجب القرار الوزاري رقم (٧٠١٩) وتاريخ١٤٢٩/٠٧/٠٣هـ

التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.

المرسوم الملكي رقم م/٨٥ بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٨ هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٥) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ هـ ، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على نظام المرور وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : استمرار الجهات التي تتولى حاليا الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ.

ثالثا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلطان بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم ٣١٥ بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٨ هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٧٢٣/ب وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٨ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٢٨١٢ / ٧ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٠٢ هـ بشأن مشروع نظام المرور.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (٢٧١) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٤٦٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، المعدة في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٨٣/ ٦٤) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٤/ ١٥) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٢٨ هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٦) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨ هـ، ورقم (٦٥٠) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٢٨ هـ.

يقرر ما يلي

١- الموافقة على نظام المرور، وذلك بالصيغة المرافقة.

٢- استمرار الجهات التي تتولى (حاليا) الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها، وفقا لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨ هـ

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


نائب رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الباب الأول : نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
    تسري أحكام هذا النظام، والجداول الملحقة به، ولائحته، على المركبات بجميع أنواعها والدراجات، وعلى مرور المشاة والحيوانات.
    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    ١ – الطريق : كل سبيل مفتوح للسير العام.
    ٢ – نهر الطريق : جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
    ٣ – المسار (المسرب – الجادة – الخط) : أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
    ٤ – الرصيف : جزء من الطريق معد لسير المشاة.
    ٥ – الجزيرة : الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
    ٦ – كتف الطريق : جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
    ٧ – حرم الطريق : الحيز المخصص للطريق.
    ٨ – التقاطع : كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات، ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك كاملة.
    ٩ – طريق حر الحركة : نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك، ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
    ١٠ – طريق الخدمة : نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
    ١١ – التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص، أو ركوبهم، أو تحميل البضائع، أو تفريغها.
    ١٢ – الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف .
    ١٣ – الموقف : المكان المخصص لوقوف المركبات.
    ١٤ – علامات الطريق : خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
    ١٥ – العاكسات : أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
    ١٦ – المنعطف : المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
    ١٧ – الشاخصات : كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
    ١٨ – المركبة : كل معدة أو وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على 
     عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية أو جسدية، ولا تشمل وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.
    ١٩ – السيارة : كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
    ٢٠ – السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر، ويجوز استخدام السيارة الخاصة المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة
    ٢١ – سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
    ٢٢ – الحافلة : سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية، وتنقسم إلى نوعين:
    أ – حافلة عامة : لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
    ب – حافلة خاصة : لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
    ٢٣ – سيارة النقل : سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء، وتنقسم إلى نوعين:
    أ – نقل عام : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
    ب – نقل خاص : لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع دون أجر.
    ٢٤ – السيارة القاطرة : سيارة موصول بها مقطورة، ويكونان معا وحدة واحدة.
    ٢٥ – المقطورة : كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
    ٢٦ – نصف المقطورة : مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
    ٢٧ – مركبات الطوارئ : سيارات الخدمات الأمنية العامة ، والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة، التي يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
    ٢٨ – الدراجة الآلية : كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
    ٢٩ – الدراجة العادية : كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
    ٣٠ – مركبات الأشغال العامة : المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.
    ٣١ – أ – نور القيادة : (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
    ب – نور التلاقي : (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
    ج – أنوار الموضع : (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة، التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها، وتبين عرضها من الأمام والخلف.
    ٣٢ – الفحص الفني : الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
    ٣٣ – السائق : كل شخص يقود مركبة.
    ٣٤ – رخصة القيادة : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
    ٣٥ – رخصة السير : وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق.
    ٣٦ – الإدارة المختصة :أي جهة تخول صلاحية تطبيق هذا النظام واللائحة، وفقا لما يرد فيهما من أحكام.

    ٣٧ – الراكب : كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها بخلاف السائق .
    ٣٨ – المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
    ٣٩ – المحكمة المختصة : المحكمة المخولة صلاحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
    40- الحادث المروري : كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة – على الأقل- أو حمولتها، وينتج منها أضرار بشرية أو مادية أو كليهما دون قصد،
    وينقسم إلى قسمين:
    أ – حادث مروري بسيط : ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات – خاصة أو عامة – ولا تنتج منه إصابة تتطلب علاجاً إسعافياً.
    ب- حادث مروري جسيم : ما ينتج منه إزهاق للأرواح، أو إصابات تتطلب علاجاً إسعافياً، أو كلاهما، أو تلفيات جسيمة.
    41- التفحيط : قيادة المركبة بتهور في الطريق أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمداً ودون سبب مشروع، بحيث تحدث الإطارات غالباً صوتاً عالياً مع جعل
    المركبة تقوم بالزحف يميناً أو يساراً أو الالتفاف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف باستخدام قوة محركها أو مكابحها أو ناقل الحركة فيها لأجل الاستعراض.
    ويُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق
    أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض.
    ٤٢ – الأوزان :
    أ – وزن السيارة الفارغ : وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
    ب – وزن السيارة الإجمالي : وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب.
    ج – الوزن الصافي (الحمولة) : الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
    د – الوزن المحوري : الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد
    ٤٣ – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    ٤٤- هيكل المركبة : جسم المركبة، باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ. والمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ 1439/07/18 هـ

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    الباب الثاني : تسجيل المركبات ورخص السير
    أ – يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة .
    ب – يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يجب أن تحمل كل مركبة – فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة – لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    أ – يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها، على أن تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رقم لوحة القاطرة نفسه.
    ب – تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
    ١ – اللوحات الخاصة ، وتشمل الآتي:
    أ – لوحات المركبات الخاصة .
    ب – لوحات مركبات النقل الخاصة .
    ج – لوحات الحافلات الخاصة .
    ٢ – اللوحات العامة ، وتشمل الآتي:
    أ – لوحات مركبات نقل عام .
    ب – لوحات الحافلات العامة .
    ج – لوحات مركبات الأجرة .
    ٣ – اللوحات الدبلوماسية والقنصلية .
    ٤ – اللوحات المؤقتة .
    ٥ – لوحات مركبات الأشغال العامة .
    ٦ – لوحات التصدير .
    ٧ – لوحات الدراجات الآلية .
    وتحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها، وشروط إصدارها، وكيفية المحافظة عليها.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    أ – لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة – وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام – وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
    ب – يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
    ج – يلزم كل ملك مركبة بالتأمين على مركبته. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.


    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

     

     

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    أ – تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
    ب – في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    أ – تكون مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة.
    ب – تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة


    لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    لا تجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

     

     

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    أ – لا يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وبعد الحصول على السجل التجاري.
    ب- يحظر على معارض بيع المركبات ما يأتي:
    1- السماح بخروج المركبة المباعة قبل إنهاء إجراءات نقل ملكيتها.
    2- إعطاء نماذج عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير، أو إجراء عقود البيع خارج حدود المعرض.
    3- إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها دون موافقة الإدارة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة.
    4- مخالفة أي من الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
    5- التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم المعرض على التعديل.
    6- بيع المعرض أو تأجيره دون موافقة الإدارة المختصة.
    7- عرض أي مركبة في المعرض عليها قيود أمنية تحول دون إتمام البيع.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    الباب الثالث : أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
    يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    تعد -بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل – قواعد وإجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة ، وتعديل هذه القواعد والإجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.

    تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، وذلك بإضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة ووزير النقل والخدمات اللوجستية.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.

    رقم المادة ٢٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون

    تخضع جميع المركبات – على اختلاف أنواعها – لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون

    يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
    تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٢هـ، وذلك بإضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة والنقل والخدمات اللوجستية.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون

    يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل، ما لم تثبت مسئولية غيره.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون

    يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون

    يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة – عند سحبها – بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.

    رقم المادة ٣٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والثلاثون

    يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.

    رقم المادة ٣١
  • المادة الثانية والثلاثون

    الباب الرابع : رخص القيادة
    يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون

    يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

    رقم المادة ٣٣
  • المادة الرابعة والثلاثون

    لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .

    رقم المادة ٣٤
  • المادة الخامسة الثلاثون

    تنقسم رخص القيادة إلى:
    ١ – رخصة قيادة خاصة .
    ٢ – رخصة قيادة عامة .
    ٣ – رخصة قيادة مركبات أشغال عامة .
    ٤ – رخصة قيادة دراجة آلية .
    وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.

    رقم المادة ٣٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والثلاثون

    يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
    ١ – إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
    ٢ – إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة .
    ٣ – ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، و رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة ، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    ٤ – ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    ٥ – الإقامة النظامية لغير السعوديين.
    ٦ – السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
    7- إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واختبار القيادة. وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبية اللازمة، والاختبار الخاص بكل رخصة،وشروط أدائه.
    ٨ – دفع الرسوم المقررة.
    ٩ – تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت.

    هذه نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٣٦
  • المادة السابعة والثلاثون

    يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (٧) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.

    رقم المادة ٣٧
  • المادة الثامنة والثلاثون


    1- تتولى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك)، وفقاً لما تحدده اللائحة.
    2- يعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتجاوز (مائة ألف) ريال. وتضع اللائحة
    تصنيفاً لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
    3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ إرتكاب المخالفة الأولى ، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة
    (2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة
    الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٣٨
  • المادة التاسعة والثلاثون

    استثناء من الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز – وفق ضوابط تحددها اللائحة – منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.

    رقم المادة ٣٩
  • المادة الأربعون

    تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.

    رقم المادة ٤٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والأربعون

    تكون مدة صلاحية رخص القيادة بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٤١
  • المادة الثانية والأربعون

    تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.

    رقم المادة ٤٢
  • المادة الثالثة والأربعون

    يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

    رقم المادة ٤٣
  • المادة الرابعة والأربعون

    تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

    رقم المادة ٤٤
  • المادة الخامسة والأربعون

    يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

    رقم المادة ٤٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والأربعون

    يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.

    رقم المادة ٤٦
  • المادة السابعة والأربعون


    1- لا يجوز إنشاء ، أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بموجب ترخيص من الإدارة المختصة، كما لا تجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة.
    وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك.
    2- يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالفقرة (1) من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
    أ – الإنذار.
    ب- غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال.
    ج- تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
    وتضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من عقوبات،مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
    3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة
    أخرى أشد وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة
    المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص ، أو بهما معاً.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٤٧
  • المادة الثامنة والأربعون

    للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .

    رقم المادة ٤٨
  • المادة التاسعة والأربعون

    لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.

    رقم المادة ٤٩
  • المادة الخمسون

    الباب الخامس : قواعد السير على الطرق
    المادة الخمسون
    يجب الالتزام بتنظيمات السير على الطريق ، وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.

     

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٥٠
  • إعلان
  • المادة الخمسون مكرر

    يُشترط لإنشاء مراكز تجارية – أو ما في حكمها- الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.

    أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٥٠ (١)
  • المادة الحادية والخمسون

    تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

    رقم المادة ٥١
  • المادة الثانية والخمسون

    يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

    رقم المادة ٥٢
  • المادة الثالثة والخمسون

    جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.

    رقم المادة ٥٣
  • المادة الرابعة والخمسون

    أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية ، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.

    رقم المادة ٥٤
  • إعلان
  • المادة الخامسة والخمسون

    على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.

    رقم المادة ٥٥
  • المادة السادسة والخمسون

    يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.

    رقم المادة ٥٦
  • المادة السابعة والخمسون

    يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال، أثناء السير على الطرق.

    رقم المادة ٥٧
  • المادة الثامنة والخمسون

    يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

    رقم المادة ٥٨
  • المادة التاسعة والخمسون

    الباب السادس : الحوادث
    المادة التاسعة والخمسون
    تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
    أ – الحادث المروري البسيط .
    ب – الحادث المروري الجسيم .
    وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.

    رقم المادة ٥٩
  • إعلان
  • المادة الستون


    يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.

    رقم المادة ٦٠
  • المادة الحادية والستون


    1- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
    2- في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز (24) ساعة، ما لم يقدم كفالة غرمية
    أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيا من ذلك ، يُحال إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٦١
  • المادة الثانية والستون


    1- كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها،يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة
    مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
    2- كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين
    وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
    3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة ، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات
    النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه
    الفقرة”.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٦٢
  • المادة الثالثة والستون


    1- مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان
    الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو
    بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً.
    ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.
    2-يعاقب العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
    أ – استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو المشاركة في ذلك.
    ب- افتعال وقوع حادث مروري.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.


    وسبقه التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/٧٠) وتاريخ : ٦/ ١١/ ١٤٣٧هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
    ” مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً “.

    رقم المادة ٦٣
  • المادة الرابعة والستون

    يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك – ساري المفعول – من الإدارة المختصة :
    ١ – إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
    ٢ – تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
    ٣ – تغيير في شكل المركبة أو لونها.
    ٤ – إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة .
    ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.
    وسبقه تعديل عجز المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/٧٠) وتاريخ: ٦/ ١١/ ١٤٣٧هـ ، ليصبح بالنص الآتي:
    ” .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية “.

    رقم المادة ٦٤
  • إعلان
  • المادة الخامسة والستون

    لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها- أو جزء منها- إلا وفق الضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف إلى المحكمة المختصة – وفقاً للإجراءات النظامية- لتقرير ما تراه.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٦٥
  • المادة السادسة والستون

    الباب السابع : ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
    المادة السادسة والستون
    يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.

    رقم المادة ٦٦
  • المادة السابعة والستون

    تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

    رقم المادة ٦٧
  • المادة الثامنة والستون

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
    1- غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى
    حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (6) من الجدول نفسه.
    2- غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام، إضافة
    إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم (15)من الجدول نفسه.
    3- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
    4- غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى
    حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة رقم (20) ، وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم
    (21) إلى رقم (25) من الجدول نفسه.
    5- غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام، إضافة إلى حجز
    المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25)من الجدول نفسه.
    6- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام ، إضافة إلى
    حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14) من الجدول نفسه.
    7- غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام ، إضافة
    إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5) من الجدول نفسه.
    8- غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق ، وفقاً للجدول رقم (8)الملحق بهذا النظام.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٦٨
  • المادة التاسعة والستون

    يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
    أ – في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
    ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
    ج – في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
    وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة – الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة – المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.


    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/٧٠) وتاريخ : ٦/ ١١/ ١٤٣٧هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
    ” يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
    أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه.
    ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
    ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
    وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة “.

    رقم المادة ٦٩
  • إعلان
  • المادة السبعون

    مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.


    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/٧٠) وتاريخ : ٦/ ١١/ ١٤٣٧هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
    ” مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال “.

    رقم المادة ٧٠
  • المادة الحادية والسبعون

    تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.

    رقم المادة ٧١
  • المادة الثانية والسبعون

    أ – يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخيص.
    ب- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية
    مقدارها ألف وخمسمائة ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف
    بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.
    ج- يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية (5) و(6) و(7) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل
    عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب
    المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.

    هذا نص المادة فيما يخص الفقرتين (ب) و(ج) بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٧٢
  • المادة الثالثة والسبعون

    تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ، لتكون بالنص التالي:

    ١- تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة ( السادسة والستين) من هذا النظام ، وتحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات الأساسية للمخالفة، وحدي الغرامة الأدنى والأعلى لها.

    ٢- مع مراعات ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) والمادة (الخامسة السبعين) من هذا النظام، تسجيل المخالفات بحدها الأدنى ، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

    رقم المادة ٧٣
  • المادة الرابعة والسبعون

    على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ، إيقاع الغرامة على
    المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة- وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق
    عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة
    العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٧٤
  • إعلان
  • المادة الخامسة والسبعون


    1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف
    بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
    2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه
    المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على
    المخالف تسديد الغرامة.
    3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة
    تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز
    ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو
    بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٧٥
  • المادة الخامسة والسبعون


    1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف
    بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.
    2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه
    المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على
    المخالف تسديد الغرامة.
    3- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة
    تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز
    ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو
    بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    – عُدلت الفقرة (2) و الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1443/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي:
    ” 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
    فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية – بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية – المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
    3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.

    رقم المادة ٧٥
  • المادة السادسة والسبعون

    يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط – بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة – وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.

    رقم المادة ٧٦
  • المادة السابعة والسبعون

    دون إخلال بالعقوبات المقررة في حق السائق، إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة،
    فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً مع السائق في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير
    المحكمة المختصة.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.

    رقم المادة ٧٧
  • المادة الثامنة والسبعون

    يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات.
    ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م٧٠) وتاريخ : ٦/ ١١/ ١٤٣٧ هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
    ” يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال “.

    رقم المادة ٧٨
  • إعلان
  • المادة التاسعة والسبعون


    1- تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام، أو تلك
    المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ حجزها، ويسدد ما على المركبة من
    غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة،
    وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
    2- تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.
    – إضافة فقرة إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها باسم (لوحة اقتناء المركبات التاريخية القديمة) بقيمة (3000) ريال، تستحصل مرة واحدة عند
    الإصدار ، و(100) ريال عند التلف أو الفقدان.

    هذا نص المادة بعد التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٥ هــ.
    وأضيف إليها جدول المخالفات رقم (١) و (٢) و (٣) و (٤) و (5) و (٦) و (٧) و (٨)

    [اطلع على جدول المخالفات أسفل النظام]

    رقم المادة ٧٩
  • المادة الثمانون

    الباب الثامن : أحكام عامة
    المادة الثمانون
    ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .

    رقم المادة ٨٠
  • المادة الحادية والثمانون

    تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
    ١ – الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
    ٢ – الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.

    رقم المادة ٨١
  • المادة الثانية والثمانون

    يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    رقم المادة ٨٢
  • المادة الثالثة والثمانون

    يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) تاريخ ٦ / ١١ / ١٣٩١ هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ٨٣
  • إعلان
  • المادة الرابعة والثمانون

    يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

    رقم المادة ٨٤
  • المادة الخامسة والثمانون

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
    [لمزيد من المعلومات عن الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة].

    رقم المادة ٨٥

جدول المخالفات رقم (1)

الغرامة المالية (100-150) ريـال لكل من المخالفات التالية:

قيادة المركبة في الأسواق التي لا يُسمح بالقيادة فيها.
2- ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.
3- عدم وجود تأمين سار للمركبة.
4- عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.
5- عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.
6- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف.
7- عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.

جدول المخالفات رقم (2)

الغرامة المالية (150-300) ريـال لكل من المخالفات التالية:

1- عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار.
2- الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تزيد على عشرين متراً.
3- قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية- أو ما في حكهما- بالتعلق بأي مركبة أخرى ،أو سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.
4- مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
5- عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
6- إساءة استعمال منبه المركبة.
7- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
8- مخالفة تنظيمات السير على الطريق.
9- عدم ربط حزام الأمان.
10- وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق.
11- عدم ترك السائق مسافة كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.
12- التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً.
13- التجمهر في موقع الحادث.
14- قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.
15- عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة.

جدول المخالفات رقم (3)

الغرامة المالية (300-500) ريـال لكل من المخالفات التالية:

1-عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة.
2- رمي أجسام خارج المركبة.
3- التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.
4- الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.
5- استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة.
6- عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق.
7- عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.
8- إحداث ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة، أثناء القيادة.
9- القيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية.
10- عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال.
11- ترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
12- ترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.

جدول المخالفات رقم (٤)

الغرامة المالية (500-900) ريـال لكل من المخالفات التالية:

1- ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها.
2- القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء.
3- عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف.
4- عدم الوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية.
5- عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.
6- عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسة في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.
7- عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية.
8- عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.
9- قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها.
10- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به.
11- قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة.
12-عدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.
13- عدم قيام السائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران للخلف بإعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى.
14- عدم قيام السائق في حال إغلاق جزء من الطريق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحاً.
15- عدم قيام السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين متحاذيتين بشكل متواز.
16- عدم إعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حالة تقاطعها مع طريق فرعية أو طريق ترابية.
17- عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها.
18- نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة.
19- استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.
20- الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها.
21- وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.
22- تسيير مركبة تحدث تلويثاً للبيئة على الطرق العامة.
23- تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.
24- استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله.
25- عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.

جدول المخالفات رقم (٥)

الغرامة المالية (1000-2000) ريـال لكل من المخالفات التالية:

1- دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.
2- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.
3- الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
4- نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير.
5- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.
6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
7- سير المركبة بلا لوحة أمامية.
8- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
9- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.
10- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.
11- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة.
12- ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر.
13- عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ.
14- القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
15- النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.
16- عبور المشاة للطرق السريعة.
17- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.
18- عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات.
19- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
20- عدم تثبت اللوحة في مكانها المخصص.
21- التجمهر في مواقع التفحيط.
22- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.
23- إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.
24- قيادة المركبة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.
25- استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

جدول المخالفات رقم (٦)

الغرامة المالية من (3000-6000) ريـال لكل من المخالفات التالية:

1- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
2- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
3- العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
4- عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
5- استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.
6- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
7- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
8- إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.
9- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
10- عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.
11- تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.
12- تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
13- سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات.
14- طمس لوحات المركبة.

جدول المخالفات رقم (٧)

الغرامة المالية (5000- 10000) ريـال لكل من المخالفات التالية:

1- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر ، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
2- القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
3- سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيـق مع الجهات المختصة.
4- استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.
5- طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.

جدول المخالفات رقم (٨)

1- السرعة من 120 كلم- ساعة فأقل.
السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال من 120 كلم – ساعة فأقل.

(الحد الأدنى – الحد الأعلى)
التجاوز بأكثر من 10كلم – ساعة إلى 20كلم – ساعة (150-300)
التجاوز بأكثر من 20كلم – ساعة إلى 30كلم – ساعة (300 -500)
التجاوز بأكثر من 30كلم – ساعة إلى 40كلم – ساعة (800-1000)
التجاوز بأكثر من 40كلم – ساعة إلى 50كلم – ساعة (1200-1500)
التجاوز بأكثر من 50 – ساعة (1500-2000)

2- السرعة 140كلم-ساعة
السرعة المحددة على الطريق مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة المالية 140 كلم – ساعة

(الحد الأدنى – الحد الأعلى)
التجاوز بأكثر من 5 كلم – ساعة إلى 10كلم – ساعة (300-500)
التجاوز بأكثر من 10 كلم – ساعة إلى 20كلم – ساعة (800-1000)
التجاوز بأكثر من 20 كلم – ساعة إلى 30كلم – ساعة (1200-1500)
التجاوز بأكثر من 30 كلم – ساعة (1500-2000)