نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

عدد القراءات 321

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1403/07/10 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403 هـ
تاريخ النشر  1406/04/08 هـ
النفاد ساري.
التعديلات جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري  رقم 5111 وتاريخ 1440/02/06هـ
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين.

المرسوم الملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا – الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيًا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


التوقيع
فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/د ٤٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٠٠ هـ المشتملة على مشروع نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخطاب معالي وزير التجارة رقم (١٢٦ /١١) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٠٠ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٠٣ هـ.

يقرّر ما يلي

أولًا – الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيًا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.

ولما ذكر حرّر.


عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:
    أ – فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
    ب – تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.
    ج – فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
    د – تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.
    هـ – تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها.
    و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.
    ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.
    ح – تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
    ط – تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.

    تم تعديل المادة (الأولى) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:
    «١- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
    ٢- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح».

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة .

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 25/ 01/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي : «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة».

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:«١- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط.
    ٢- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام».

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد إخطار صاحب الشأن – بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة


    تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:
    أ – تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .
    ب – تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.
    ج – تدمغ الأصناف المطلية بكلمة ” مطلي “.
    وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ؛ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:«لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح».

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:«يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح».

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    يعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:«١- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم.
    ٢- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح».

    رقم المادة 13
  • المادة الرابعة عشرة


    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    أ – كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
    ب – كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
    ج – كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية.
    ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.

    رقم المادة 14
  • المادة الخامسة عشرة


    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 25/ 01/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي : «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص»

    رقم المادة 15
  • المادة السادسة عشرة


    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.

    رقم المادة 16
  • المادة السابعة عشرة


    يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.

    رقم المادة 17
  • المادة الثامنة عشرة


    لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.

    رقم المادة 18
  • المادة التاسعة عشرة

    يجوز الحكم بنشر قرار العقوبة على نفقة مرتكب المخالفة بعد أن يصبح القرار نهائيًّا في جريدة محلية أو أكثر.

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 17 /9 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: “يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة”.
    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:
    «يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم».

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون

    يتم الفصل في مخالفات هذا النظام ولوائحه من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة.
    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:«١- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
    ٢- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
    ٣- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكوّن بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
    ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة.
    ٤- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها.
    ٥- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة».

    رقم المادة 20
  • المادة الحادية والعشرون


    يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ٢٨ /٠٣ /١٤٤٦هـ لتصبح بالنص الآتي:«يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام».

    رقم المادة 21
  • المادة الثانية والعشرون


    يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28 / 6 / 1360 هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية .

    رقم المادة 22