المادة الأولى: تعريفات :
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
1 ـ المهنة : مهنة التقييم .
2 – الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
3 – الوزير : وزير التجارة والصناعة .
4 ـ الهيئة : الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين .
5 ـ النظام : نظام المقيّمين المعتمدين .
6 ـ التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد .
7 ـ فروع التقييم :
ـ فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع .
ـ فرع المنشآت الاقتصادية : منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية.
ـ فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
8 ـ السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الوزارة.
9 ـ لجنة قيد المقيّمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها .
10 ـ معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة .
11 ـ المقيّم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام .
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ؛ تعديل تعريف (الوزارة) الوارد في الفقرة (2) من المادة الأولى، تعديل تعريف (الوزير) الوارد في الفقرة (3) من المادة الأولى، إحلال عبارة (الجهة المشرفة) محل كلمة (الوزارة)، إحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (الوزير)، أينما وردتا في النظام،
تم تعديل المادة (الأولى) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (795) بتاريخ 17 /11 /1444هـ. وذلك على النحو الآتي:
1- إحلال تعريف «الوزارة: وزارة المالية» محل تعريف «الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
2- إحلال تعريف «الوزير: وزير المالية» محل تعريف «الرئيس: رئيس الجهة المشرفة».
3- إضافة تعريف «المجلس: مجلس إدارة الهيئة».
4- تعديل تعريف «السجل» وذلك بإحلال عبارة «لدى الهيئة» محل عبارة «لدى الجهة المشرفة» الواردة في عجز التعريف.
5- إحلال كلمة «الوزارة» محل عبارة «الجهة المشرفة»، وإحلال كلمة «الوزير» محل كلمة «الرئيس»، وإحلال كلمة «المجلس» محل عبارتي «مجلس الإدارة» و»مجلس إدارة الهيئة»، أينما وردت في النظام، عدا ما نصت عليه هذه التعديلات.