نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام النقل بالخطوط الحديدية – نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام النقل بالخطوط الحديدية

حجم الخط
عدد القراءات 348

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1433/05/24 هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433 هـ
تاريخ النشر   1433/08/09 هـ 
النفاد   ملغي بصدور نظام الخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٢هـ.
التعديلات لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 1/3/34/35 وتاريخ 1435/02/09هـ.
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة المواصلات والاتصالات.

المرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433 هـ

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/ ٣) بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٣٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (١٥٥) وتاريخ : ١٧ / ٥/ ١٤٣٤ هـ

إن مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٧٤ / ب وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رقم ٠١ / ١٢١١ وتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٢٨هـ، في شأن مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٦٦) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٠٦) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٦٥) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٢هـ، ورقم (١٢٩) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٢هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١١/ ٣١) وتاريخ ٢٦ /٤ / ١٤٣١هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/ ٣) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٣٣هـ.

يقرر

الموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول: تعريفات
    المادة الأولى :

    يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك
    المملكة : المملكة العربية السعودية
    .
    النظام : نظام النقل بالخطوط الحديدية.
    التنظيم : تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
    اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
    الوزارة : وزارة النقل.
    الهيئة : هيئة الخطوط الحديدية.
    المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
    المحافظ : محافظ الهيئة .
    الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية .
    الخط الحديدي : جزء من شبكة للنقل تستخدم قضباناً حديدية متوازية تسير عليها القطارات والعربات والمعدات المتحركة .
    عقد الامتياز : عقد تبرمه الحكومة مع صاحب الامتياز ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
    صاحب الامتياز : الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازاً ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز .
    الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص ، يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة .
    المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص.
    الشبكة : مجموعة الخطوط الحديدية، وتشمل : أي خط حديدي بما في ذلك أي تمديد ذي صلة بأحد الخطوط الحديدية.
    المحطة : المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، أو مناولة الحاويات والبضائع.
    المرافق : مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة ، وتشمل : أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود ، أو ساحة مناورات قطارات ، أو مواقف قطارات وعربات ، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.
    خدمات الخطوط الحديدية : تشغيل الخط الحديدي أو الشبكة أو المرفق ، وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية، وخدمات صيانة الخطوط الحديدية وصيانة القطارات والعربات والمعدات ، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو مرافقها.
    الحادث أو العارض : أي حادث على الخطوط الحديدية أو في المرافق التابعة لها ، أو أي عارض كان يمكن أن يتسبب في حادث .
    المكانة المهيمنة : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات ، أو التنافس المشروع.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    الفصل الثاني: اختصاصات الوزارة والهيئة ومهماتها
    المادة الثانية :

    تتولى الوزارة المهمات الآتية :
    1 ) وضع إستراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وفق الإجراءات النظامية .
    2 ) تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ولها أن تمنح الهيئة أو جهات أخرى صلاحيات التمثيل .
    3 ) التنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
    4 ) تشجيع أنشطة البحث والتطوير في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    تتولى الهيئة – بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في التنظيم – ما يلي :
    1 ) إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية، ومرافقها، وخدماتها، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك.
    2 ) الإشراف على تنفيذ الخطوط الحديدية ، ومرافقها ، والعمل على تطويرها.
    3 ) تحديد أنواع خدمات الخطوط الحديدية وتصنيفها، وشروط التراخيص الخاصة بكل منها، وإصدارها.
    4 ) ضمان تقديم خدمات الخطوط الحديدية للمستفيدين بأسعار معقولة ، مع مراعاة ما ورد في عقود الامتياز.
    5 ) مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام ولائحته، والمهمات المنوطة بهم بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة .
    6 ) إلزام أصحاب الامتياز بمتطلبات عقود الامتياز المتعلقة بالخطوط الحديدية واشتراطاتها .

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    تسعى الهيئة – في ممارستها للصلاحيات والمهمات الموكولة إليها – إلى تحقيق الأهداف الآتية :
    1 ) تشجيع استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع والركاب .
    2 ) تطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل.
    3 ) رفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
    4 ) تشجيع المنافسة في مجال تقديم خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة على مستخدميها.
    5 ) تقليل القيود على المرخص لهم إلى أدنى حد ممكن .
    6 ) إزالة أي صعوبة يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    الفصل الثالث: حرم الخطوط الحديدية
    المادة الخامسة :

    1) تكون المنطقة المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة على جانبيه ملكاً عاماً للدولة ، وتسمى حرم الخط الحديدي ، ويحدد المجلس ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – حرم الخط الحديدي بما لا يتجاوز مائتي متر من مركز الخط الحديدي على كلا الجانبين ، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل ، والأمن والسلامة ، والمتطلبات الفنية للخط الحديدي.
    2 ) على أي جهة تتولى الإشراف على خطوط المرافق العامة أو شبكاتها ، وترغب في إنشاء تلك الخطوط أو الشبكات ومدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه ؛ أن تحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بإنشاء تلك الخطوط أو الشبكات أو مدّها .
    3 ) يجب على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط أو شبكات المرافق العامة ومدّها عبر الخط الحديدي أو حرمه ؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة .

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    الفصل الرابع: الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية
    المادة السادسة :

    لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة .

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعليها البتّ في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب ، وتحدد اللائحة متطلبات منح الترخيص وشروطه .

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    لا يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمن ينشئ خطًّا حديديًّا داخليًّا خاصًّا ضمن منشأة أو يشغِّله ، ما لم يربط هذا الخط بالشبكة .

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    تفرض الهيئة مقابلاً ماليًّا عند تقديم طلب الترخيص، أو إصداره ، أو تجديده ، ويحدد المجلس هذا المقابل .

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    تحدد اللائحة شروط تقديم خدمات الخطوط الحديدية ، وضوابطه .

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة


    لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    للهيئة أن تعدل شروط الترخيص في الحالات الآتية :
    1 ) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشروط .
    2 ) إذا قدم المرخص له طلب التعديل.
    3 ) إذا كان التعديل استناداً إلى تعديل أنظمة أو اتفاقيات دولية.
    وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتعديل شروط الترخيص.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    يحظر على المرخص له استغلال مكانته المهيمنة للقيام بأي نشاط أو تصرف فيه إضرار بجهة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة ، ويحظر عليه كذلك إبرام أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة أو تقييده أو تشويهه . وتتولى الهيئة – بناء على طلب يقدم إليها أو بمبادرة منها – ضبط أي مخالفة في هذا الشأن ، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن هذه المخالفات .

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    للمرخص له – بعد الحصول على موافقة الهيئة – الحق في أن يبرم اتفاقاً مع أي شخص أو مرخص له آخر يسمح له بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق وفقاً للشروط التي يتفقان عليها ، على أن تزوَّد الهيئة بنسخة من الاتفاق المبرم، وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإبرام أو التعديل.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    إذا طلب المرخص له ، أو طلب شخص آخر من مرخص له آخر ، إبرام اتفاق لاستخدام خط حديدي أو خدماته أو مرفق أو تعديل اتفاق سابق ، وتعذر الوصول إلى ذلك ؛ جاز لصاحب الطلب التقدم إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة .

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    الفصل الخامس: أمن الخطوط الحديدية ومرافقها، وسلامتها
    المادة السادسة عشرة :

    يلتزم صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمو الخطوط الحديدية بمعايير أمن الخطوط الحديدية والمرافق وسلامتها ، وتتولى الهيئة متابعة هذا الالتزام ، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك في اللائحة بعد التنسيق مع الجهات المعنية .

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    للهيئة أن تطلب من أي شخص أو جهة تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في سبيل ضمان أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتهما.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    على أي جهة تتولى اتخاذ ترتيبات أو إجراءات قد تؤثر على أمن الخطوط الحديدية أو المرافق، وسلامتهما ؛ أن تنسق مسبقاً مع الهيئة في ذلك.

    رقم المادة ١٨
  • الثامنة عشر مكرر

    فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

    1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.

    2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.

    3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.

    4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.

    5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.

    6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.

    7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.

    8- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك

    أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ.

    رقم المادة 18
  • المادة التاسعة عشرة

    الفصل السادس: التحقيق في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها
    المادة التاسعة عشرة :

    تحقّق الهيئة فنيًّا في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية ، أو خدماتها ، أو مرافقها ، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة .

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون


    تحدد اللائحة التزامات المرخص له أو صاحب الامتياز أو مستخدم الخط الحديدي تجاه الهيئة عند وقوع أي حادث أو عارض .

    رقم المادة 20
  • المادة الحادية والعشرون


    يجوز لموظفي الهيئة – المكلفين بالتحقيق فنيًّا في الحادث أو العارض – الدخول إلى أي أرض أو مبنى أو مرفق ذي علاقة به ، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك . ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معدة متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادث أو العارض . وإذا تطلب الأمر دخول مسكن فيكون ذلك وفق الإجراءات النظامية.

    رقم المادة 21
  • المادة الثانية والعشرون

    الفصل السابع: عقود امتياز الخطوط الحديدية
    المادة الثانية والعشرون :

    تطرح الهيئة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء الخطوط الحديدية أو خدماتها ، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة . وتتضمن عقود الامتياز التزامات صاحب الامتياز وحقوقه .

    رقم المادة 22
  • المادة الثالثة والعشرون


    يجوز للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وأحرامها والمرافق، وفقاً للأنظمة وما يقضي به عقد الامتياز .

    رقم المادة 23
  • المادة الرابعة والعشرون


    يجوز أن تتضمن عقود الامتياز تقديم دعم حكومي أثناء مدة عقد الامتياز .

    رقم المادة 24
  • المادة الخامسة والعشرون

    الفصل الثامن: تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها
    المادة الخامسة والعشرون :

    يقوم صاحب الامتياز أو المرخص له بأعمال التنفيذ والصيانة لأي غرض يتعلق بمشروع الخط الحديدي أو المرفق ، وفقاً لما تضمنته عقود الامتياز وما تحدده اللائحة .

    رقم المادة 25
  • المادة السادسة والعشرون


    دون الإخلال بالتزامات صاحب الامتياز أو المرخص له ، يلتزم الشخص الذي يتعاقد معه صاحب الامتياز أو المرخص له من الباطن – للقيام بأي نشاط يتعلق بالخط الحديدي أو المرفق – بأعمال التنفيذ والصيانة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وما تحدده اللائحة .

    رقم المادة 26
  • المادة السابعة والعشرون


    لصاحب الامتياز وللمرخص له الحق في الاستخدام المؤقت للأراضي والعقارات إذا كان نشاطه أو تنفيذ الأعمال المكلف بها يتطلب ذلك، على أن يكون ذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً لما يحدده عقد الامتياز ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

    رقم المادة 27
  • المادة الثامنة والعشرون

    الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات والشكاوي
    المادة الثامنة والعشرون :

    يعد مخالفة لأحكام هذا النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
    1) تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص .
    2) الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة.
    3) تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.
    4) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطهما التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها .
    5) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها.
    6) عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو التقصير في ذلك .
    7) إساءة استخدام المكانة المهيمنة ، والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.
    8) عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة .
    9) إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي الهيئة .
    10) الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لائحته .

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ. لتصبح بالنص الآتي:

    يعد مخالفة لأحكام هذا النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
    1) تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص .
    2) الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة.
    3) تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.
    4) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطهما التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها .
    5) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها.
    6) عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو التقصير في ذلك .
    7) إساءة استخدام المكانة المهيمنة ، والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.
    8) عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة .
    9) إعاقة المختص بالتحقيق الفني.
    10) الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لائحته .

    رقم المادة 28
  • المادة التاسعة والعشرون


    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
    1 – غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال في المرة الأولى، ولا تتجاوز عشرين مليون ريال إذا تكررت تلك المخالفة، وتحدد الغرامة بحسب المخالفة المرتكبة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط .
    2 – إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز سنة .
    3 – إلغاء الترخيص .

    رقم المادة 29
  • التاسعة والعشرون مكرر

    1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (7،6،5،4،3،2،1) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.

    2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناءً من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
    3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها.
    4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة.
    5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
    6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك.
    7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة –بناءً على هذه المادة– النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة

    أضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ.

    رقم المادة 29
  • المادة الثلاثون


    يحدد المحافظ الموظفين الذين يكلفون بضبط المخالفات ، وكذلك الذين يكلفون بالتحقيق فيها، ويحق لهم الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة .

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ. لتصبح بالنص الآتي:

    1- يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

    2- للموظفين المنصوص عليهم في الفقرة(1) من هذه المادة، الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة.

    رقم المادة 30
  • المادة الحادية والثلاثون


    إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز – بقرار من المحافظ – اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية الآتية :
    1 – الإلزام بإيقاف المخالفة.
    2 – إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز ستة أشهر .
    وينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ صدوره، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال يومي عمل إلى اللجنة المكونة في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، وعلى اللجنة أن تبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .
    وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره ؛ جاز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه ، ولا يوقف نفاذَ القرار التظلمُ منه ، ولا يمنع ذلك صاحب الشأن من المطالبة بالتعويض .

    رقم المادة 31
  • المادة الثانية والثلاثون


    إذا ترتب على العقوبات أو التدابير الاحترازية ما يؤثر على النقل بالخطوط الحديدية، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة مؤقتاً لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد متى كان ذلك ضروريًّا بموجب الإجراءات التي تحددها اللائحة .

    رقم المادة 32
  • المادة الثالثة والثلاثون


    1- تكوَّن – بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من المحافظ – لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم ثلاثة من المختصين بالأنظمة من غير منسوبي الهيئة واثنان من أصحاب الخبرة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه .
    2 – تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
    3 – تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
    4 – يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة ، وإجراءاته ، ومكافآت أعضائها .
    5 – تختص اللجنة بما يأتي :
    أ ) النظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه .

    ب ) النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية – التي تقدم إلى اللجنة – ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، على أن تقدم اللجنة حلاًّ للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمها . وإذا لم يقتنع بالحل أيّ من أصحاب الشأن، أو مضت المدة المشار إليها دون التوصل إليه، فيحق له التقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢ هـ. لتصبح بالنص الآتي:

    1- تكوَّن – بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من المحافظ – لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم ثلاثة من المختصين بالأنظمة من غير منسوبي الهيئة واثنان من أصحاب الخبرة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه .
    2 – تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
    3 – تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
    4 – يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة ، وإجراءاته ، ومكافآت أعضائها .
    5 – تختص اللجنة بما يأتي :
    أ ) النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين مكرر) من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة
    ب ) النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية – التي تقدم إلى اللجنة – ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، على أن تقدم اللجنة حلاًّ للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمها . وإذا لم يقتنع بالحل أيّ من أصحاب الشأن، أو مضت المدة المشار إليها دون التوصل إليه، فيحق له التقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

     

    رقم المادة 33
  • المادة الرابعة والثلاثون


    يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين المرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم في المملكة.

    رقم المادة 34
  • المادة الخامسة والثلاثون

    الفصل العاشر: أحكام عامة
    المادة الخامسة والثلاثون:

    تصدر اللائحة بقرار من المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام .

    رقم المادة 35
  • المادة السادسة والثلاثون


    يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    رقم المادة 36
  • المادة السابعة والثلاثون


    يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .

    رقم المادة 37