أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:
تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضها البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
ثالثًا – يسري حكم المادة الثانية من البند ثانيا من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.