نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام تأديب الموظفين | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام تأديب الموظفين

عدد القراءات 1547

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1391/02/01 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 1023 بتاريخ 28 / 10 / 1390 هـ 
تاريخ النشر   1391/02/07 هـ
النفاد  تم إلغاء العمل به مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه. راجع المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٣ /٠١/ ١٤٤٦هـ .
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات  المذكرة التفسيرية المرفقة به.
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة المدنية.

المرسوم الملكي رقم م/٢٠ بتاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٣٩ هـ 

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٣) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٣٩٠ هـ.

نرسم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار مجلس الوزراء رقم ٨٠ بتاريخ ٠٤/ ٠٢/ ١٤٣٩ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد اطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٧١١٨) في ٢٨ / ٨ / ١٣٨٩ هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكِرته التفسيرية.

وبعد دراسته لمشروع النظام المذكور.

يُقرِّر ما يلي

١ – الموافقة على مشروع نِظام تأديب الموظفين ومُذكرته التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

٢ – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    تُنشأ بموجب هذا النظام هيئة مُستقلة تُسمَّى (هيئة الرِّقابة والتحقيق) ترتبط مُباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ووكيلين أو أكثر لا تقل مرتبة كُلٍ مِنهُم عن المرتبة الثالثة عشرة، ومن عدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص. ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    يُعيِّن رئيس الهيئة وتنتهي خدمتُه بأمر ملكي، ويُعيِّن الوكلاء وتنهى خدمتِهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    تضُم الهيئة الأجهزة التالية:
    – جهاز الرِّقابة.
    – جهاز التحقيق .
    ويتكون كُل جهاز من إدارات يُعيِّن عددُها ودائرة اختصاص كُلٍ مِنها والإجراءات التي تسير عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    مع عدم الإخلال بسُلطة الجهة الإدارية المعنية في الرَّقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:
    1 – إجراء الرِّقابة اللازمة للكشف عن المُخالفات المالية والإدارية.

    عدلت الفقرة (1) من المادة (5) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :
    ” 1 – إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية”.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    تُثبَّت جميع إجراءات الرِّقابة والنتيجة التي تُسفِّر عنها في محاضر خاصة تُعد لهذا الغرض وتُرفع إلى رئيس الهيئة لتقرير الإجراء المُناسب.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    إذا رأى رئيس الهيئة أنَّ أموراً تستوجب التحقيق ينتدب من يراه من المُحققين لإجرائه، ويجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعُها الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    على الجهات الحكومية تمكين المُحقق من الاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من الأوراق والمُستندات وغيرِها، وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المُباشر للموظف، ويجب تحرير محضر حول التفتيش ونتيجته وحضور المُتهم أو غيابه وذكر الحاضرين. إذا امتنعت الجهة الحكومية عن تمكين المُحقق من الاطلاع أو التفتيش يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قِبل السُلطة المُختصة، ويجري التفتيش بحضور المُحقق.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يجري التحقيق بحضور الشخص الذي يجري التحقيق معه ما لم تقتض المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    يكون التحقيق كتابة ويُثبَّت في محضر أو محاضر مُسلسلة يُبين فيها تاريخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه، وتُذيل كُل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع من تولى التحقيق، ولا يجوز الشطب أو التعديل في أوراق محاضر التحقيق.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    بعد انتهاء التحقيق يعرض المُحقق على رئيس الهيئة أوراق التحقيق والتوصية بالتصرُّف النِظامي فيها.
    وإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية تُحال القضية إلى الجهة المُختصة بالفصل فيها.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    إذا أسفر التحقيق عن وجود شُبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حُسَّن السُمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المُختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء .

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    تُنشأ بموجب هذا النظام هيئة مُستقِلة تُسمَّى (هيئة التأديب) ترتبط مُباشرة برئيس مجلس الوزراء ، وتُشكل من رئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الخامسة عشرة، ونائب للرئيس لا تقل مرتبتُه عن المرتبة الثالثة عشرة، وعدد كافٍ من الأعضاء ذوي التخصُص، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين الإداريين والمُستخدمين.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    يُعيِّن رئيس الهيئة وتنهى خدمتُه بأمر ملكي ، ويُعيِّن نائب الرئيس وتنهى خدمتُه بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة


    تصدُر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    تختص هيئة التأديب بنظر القضايا التأديبية التي تُحال إليها من هيئة الرِّقابة والتحقيق.

    آلت اختصاصات هيئة التأديب إلى ديوان المظالم وذلك بموجب المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم ( م/51 ) ، وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ .

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    تُنظر القضايا المعروضة على هيئة التأديب بواسطة مجلِس يُشكل بقرار من رئيس الهيئة يتكون من رئيس وعضوين وأمين للمجلِس وبحضور مندوب عن هيئة الرِّقابة والتحقيق.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    على رئيس مجلِس المُحاكمة حال ورود القضية إليه أن يُحدِّد موعِّدا لنظرِها، ويتولى المجلِس إبلاغ المُتهم و هيئة الرِّقابة والتحقيق بذلك، على أن لا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المُتهم صورة طِبق الأصل من قرار الإحالة للمُحاكمة.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون


    على المُتهم أن يحضُر جلسات المُحاكمة بنفسه وله أن يستعين بمُحام وأن يُبدي دفاعُه كتابة أو شفهياً، وأن يطلُّب استدعاء الشهود لسماع أقوالِهم. وإذا لم يحضُر المُتهم فعلى مجلِس المُحاكمة أن يمضي في إجراءات المُحاكمة بعد أن تتحقق من أن المُتهم قد أُبلِّغ إبلاغاً صحيحاً.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون


    تكون جميع الإبلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المُتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغِّلُها حسب الأحوال، فإذا تعذر ذلك فيُبلَّغ بواسطة الجريدة الرسمية .

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون


    لا تصِح جلسات مجلِس المُحاكمة إلا بحضور جميع أعضائه ومندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلِس.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون


    للمُتهم أو من يُوكِلُه حق الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين مجلِس المُحاكمة، وله بإذن من رئيس المجلِس استنساخ صور مِنها.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون


    للمُتهم ولمندوب هيئة الرِّقابة والتحقيق أن يطلُّبا رد أي عضو من أعضاء مجلِس المُحاكمة إذا كان هُناك سبب يوجب الرد.
    وعلى رئيس الهيئة أن يفصل في هذا الطلب على وجه السرعة.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون


    إذا رأى رئيس هيئة التأديب أن الأمور المنسوبة إلى المُتهم تكون جريمة تختص هيئة أُخرى بالفصل فيها، فعليه أن يُعيد الأوراق إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتُحيلها بدورِها إلى الجهة ذات الاختصاص مع إخطار الجهة التي يتبعُها الموظف بذلك.

    رقم المادة ٢٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون


    في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المُتهم إلى المُحاكمة الجنائية توقف الإجراءات التأديبية بحقه إلى أن يصدُر حُكم نهائي من الجهة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق لتقرير ما يجب.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون


    على مجلِس المُحاكمة أن يُصدِر قراره في القضية بأسرع وقت مُمكن، ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومُسبباً. وتُرسل صور رسمية من القرار إلى من صدر في حقه وإلى الجهة التي يتبعُها الموظف وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة وهيئة الرِّقابة والتحقيق.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون


    قرارات مجلِس المُحاكمة نهائية باستثناء القرارات الصادرة بفصل موظفي المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون


    يجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين:
    1 – إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله.
    2 – إذا ظهرت وقائع أو مُستندات لم تكُن معلومة وقت صدور القرار وكان من شأن ثبوتِها براءة المُتهم.
    ويُعرض طلب إعادة النظر على لجنة من رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب، فإذا تبين لها جديته يُعاد النظر في القرار بعد استئذان رئيس مجلس الوزراء في ذلك. ولا يترتب على إعادة النظر في القرار وقف تنفيذه إلا إذا قرر المجلِس الذي يتولى النظر في القضية ذلك.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون


    لهيئة التأديب أن تُفسِّر القرار التأديبي وتُصحِّح ما يقع فيه من أخطاء مادية.

    رقم المادة ٣٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والثلاثون

    يُعاقب تأديبياً كُل موظف ثبت ارتِكابه مُخالفة مالية أو إدارية، وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣١
  • المادة الثانية والثلاثون

    العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
    أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
    1 – الإنذار.
    2 – اللوم.
    3 – الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المخصوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
    4 – الحرمان من علاوة دورية واحدة.
    5 – الفصل.
    ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:
    1 – اللوم.
    2 – الحرمان من علاوة دورية واحدة.
    3 – الفصل.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون

    لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها. ويُعاقب الموظف الذي انتهت خدمة قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يُعادِل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٣
  • المادة الرابعة والثلاثون

    يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٤
  • المادة الخامسة والثلاثون

    يجوز للوزير المُختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (32) عدا الفصل.
    ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقوالِه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادِر بالعقاب أو في محضر مُرفق به.

    صدر في شأن هذه المادة المرسوم الملكي رقم (م/15 ) وتاريخ 10 / 6 / 1419 هـ والذي تضمن الجواز لوزير الدفاع والمفتش العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة العام للخطوط الجوية العربية استثناء من هذا النظام أن يوقع عقوبة الفصل على أي من موظفي المؤسسة عند ارتكاب ما يستوجب ذلك، وأن يكون ذلك بعد التحقيق مع الموظف كتابة من قبل لجنة مشكلة ، وأن للموظف الحق في التظلم أمام ديوان المظالم من قرار الفصل.


    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والثلاثون

    يجوز لمجلِس المُحاكمة أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (32، 33).

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٦
  • المادة السابعة والثلاثون

    يجب أن ينُص قرار هيئة الرِّقابة والتحقيق بالإحالة لهيئة التأديب ببيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٧
  • المادة الثامنة والثلاثون

    مع مُراعاة أحكام المواد (36، 40، 41) إذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن المُخالفة لا تستوجب عقوبة الفصل تُحيل الأوراق إلى الوزير المُختص مع بيان الأفعال المنسوبة إلى المُتهم على وجه التحديد واقتراح العقوبة المُناسِبة.
    وللوزير المُختص توقيع هذا العقوبة أو اختيار عقوبة أُخرى مُلائمة من بين العقوبات التي تدخُل ضِمن اختِصاصه.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٨
  • المادة التاسعة والثلاثون

    تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٣٩
  • المادة الأربعون

    إذا ارتكب الموظف مُخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يُحال الموظف إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة أن الأفعال المنسوبة إلى المُتهم تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى مجلِس التأديب.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والأربعون

    يُحال الموظفون المُتهمون بارتِكاب مُخالفة أو مُخالفات مُرتبِط بعضُها ببعض إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المُخالفة أو المُخالفات أو عند اكتِشافِها تابعين لأكثر من جهة.
    فإذا رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن الوقائع تستوجب توقيع العقوبة تُحيل الدعوى إلى هيئة التأديب.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤١
  • المادة الثانية والأربعون

    تسقُط الدعوى التأديبية بمُضي عشر سنوات من تاريخ وقوعِها وتنقطع هذه المُدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المُدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدَّد المُتهمون فإن انقِطاع المُدة بالنسبة إلى أحدِهم يترتب عليه انقطاعِها بالنسبة للباقين.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤٢
  • المادة الثالثة والأربعون

    يصدُر قرار كف يد الموظف من الوزير المُختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرِّقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك.
    ويُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه.
    ويصدر مجلس الوزراء لائحة تُحدِّد متى يُعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حُكم مكفوف اليد.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤٣
  • المادة الرابعة والأربعون

    الموظف الذي صدر حُكم بحبسه يُعرض أمرُه على هيئة الرِّقابة والتحقيق للنظر في مسئوليته التأديبية، ويجب إبلاغ هيئة الرِّقابة والتحقيق عن انقطاع الموظف عن العمل بسبب الحبس.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤٤
  • المادة الخامسة والأربعون

    للموظف أن يطلُّب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمُعاقبته. ويتم محو العقوبة بقرار من الوزير المُختص.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والأربعون

    يكون لرئيس المصلحة المُستقلة وللرئيس الإداري للمؤسسة العامة بالنسبة لموظفي إداراتِهم من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي وزارته.
    ويجوز للوزير أو من في حكمه بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤٦
  • المادة السابعة والأربعون


    مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبيًّا أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي ، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل.

    رقم المادة ٤٧
  • المادة الثامنة والأربعون

    يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.

    في قرار مجلس الوزراء رقم(113)تاريخ 1432/04/16هـ ما مضمونه: إن عبارة ( الموظفين المدنيين ) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية وما في حكمها ، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل لعام 1426هـ ، ولا يخل ذلك في اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعين لنظام العمل.

    ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)

    رقم المادة ٤٨
  • المادة التاسعة والأربعون


    يجوز بأمر جلالة الملك أن يعهد إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق أو هيئة التأديب بتطبيق الأنظِمة الجزائية الأُخرى ذات العلاقة بالموظفين.

    رقم المادة ٤٩
  • المادة الخمسون


    يُقدِّم رئيس هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس هيئة التأديب – كُلٌّ على حِدة – تقريرًا سنويًّا شامِلاً عن أعمال جهازه مُتضمِنًا مُلاحظاته ومُقترحاتِه.

    [يرجى الرجوع إلى أصل الوثيقة للاطلاع على المذكرة التفسيرية الصادرة برفق النظام]

    رقم المادة ٥٠
  • إعلان