يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة.
في قرار مجلس الوزراء رقم(113)تاريخ 1432/04/16هـ ما مضمونه: إن عبارة ( الموظفين المدنيين ) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية وما في حكمها ، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل لعام 1426هـ ، ولا يخل ذلك في اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الخاضعين لنظام العمل.
ألغيت المادة بموجب بالمرسوم الملكي رقم (١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ (نظام الانضباط الوظيفي المادة الرابعة والعشرون منه)