نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عدد القراءات 569

تفاصيل النظام

تاريخ   1445/02/11 هـ 
الإعتماد

 – المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11 /02/ 1445هـ

 – قرار مجلس الوزراء رقم (110) بتاريخ 06 / 02 / 1445 هـ

تاريخ النشر   1445/02/23 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية.

المرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (25 / 4) بتاريخ 21 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (110) بتاريخ 6 / 2 / 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22560 وتاريخ 28 / 3 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 75091 وتاريخ 14 / 4 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي العلاقة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (760) وتاريخ 4 / 8 / 1437هـ، ورقم (40) وتاريخ 12 / 1 / 1439هـ، ورقم (1065) وتاريخ 7 / 8 / 1439هـ، ورقم (1090) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ، ورقم (449) وتاريخ 17 / 7 / 1442هـ، ورقم (218) وتاريخ 19 / 5 / 1443هـ، ورقم (182) وتاريخ 3 / 6 / 1444هـ، والمذكرة رقم (3262) وتاريخ 3 / 11 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-2 / 44 / ت) وتاريخ 25 / 12 / 1444هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 / 4) وتاريخ 21 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1121) وتاريخ 29 / 1 / 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تطبيقها للأحكام المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاقتصادي وما في حكمه الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بمواءمتها مع ما يصدر عن اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-1 / 42 / ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم 28583 وتاريخ 23 / 5 / 1442هـ- بما لا يخل باختصاصات اللجنة، وذلك دون إخلال بأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

 

رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الباب الأول:
    تعريفات ومبادئ عامة
    المادة الأولى:
    يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة أمام كل منها:
    النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
    الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
    الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد أو أكثر من المجالات المشمولة بأحكام النظام.
    الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
    الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي إعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والإعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الأخرى.
    التأهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الإعاقة على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً فَاعِلاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
    الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الإعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية.
    إمكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم أيضاً إلى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعامة.
    الترتيبات التيسيرية: مجموعة الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص أو مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الأساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئاً غير متناسب على الجهات التي تقدمها.
    التمييز على أساس الإعاقة: أي تمييز أو استبعاد أو تقييد ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة، يكون غرضه أو أثره إضعاف أو عدم الاعتراف بكل أو بعض حقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:
    1- عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
    2- توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
    3- شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
    4- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
    5- أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
    6- اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
    7- تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    الباب الثاني:
    الحقوق والخدمات
    المادة الثالثة:
    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:
    1- التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
    2- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.
    وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك:
    1- توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب.
    2- مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.
    3- تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
    4- توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    1- للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:
    أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
    ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
    ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
    2- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
    أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
    ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:
    1- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.
    2- مواءمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
    3- توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول إلى المحتوى (المقروء، والمرئي، والمسموع) والاستفادة منه.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    الباب الثالث:
    الدعم الاجتماعي والاقتصادي
    المادة الخامسة عشرة:
    للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الحق في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة، وتضع اللائحة قوائم بتلك الأجهزة وآلية صرفها ومسؤولية كل جهة من الجهات المعنية.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواءً بصفة فردية أو جماعية.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون


    للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تُرَاعَى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
    وتحدد اللائحة آلية تنفيذ أحكام هذه المادة.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون

    الباب الرابع:
    المخالفات والعقوبات
    المادة الحادية والعشرون:
    يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي:
    1- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً.
    2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
    3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى:
    1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنتين) أو بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
    2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
    3- يعاقب بغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال، ولا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    يحظر على الجهات غير الحكومية الآتي:
    1- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.
    2- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.
    3- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

    رقم المادة 25
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون

    دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تزيد عن (خمسمائة ألف) ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.

    رقم المادة 26
  • المادة السابعة والعشرون

    تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

    رقم المادة 27
  • المادة الثامنة والعشرون


    1- تنشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ.
    2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة.
    3- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام. ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.

    رقم المادة 28
  • المادة التاسعة والعشرون

    الباب الخامس:
    أحكام ختامية
    المادة التاسعة والعشرون:
    لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها.

    رقم المادة 29
  • المادة الثلاثون

    تنشئ الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

    رقم المادة 30
  • إعلان
  • المادة الحادية والثلاثون

    يصدر مجلس إدارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام.

    رقم المادة 31
  • المادة الثانية والثلاثون

    يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23 /9/ 1421هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ٣٢
  • المادة الثالثة والثلاثون

    يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

    رقم المادة ٣٣