يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى «برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا»، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.
اللائحة
المادة الرابعة:
1- يهدف برنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا -المنشأ وفقًا لحكم المادة (الرابعة) من النظام- إلى تحقيق أمن وسلامة المشمولين بالحماية، وإدارة وتشغيل البرنامج، وفق أحكام النظام.
2- يرتبط البرنامج بالنائب العام، ويكون مقرّه الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من النائب العام- إنشاء وحدات تنظيمية داخل المملكة، بحسب الحاجة.
3- تنشأ بقرار من النائب العام الإدارات اللازمة لتسيير الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به ذات الصلة بالجوانب الإدارية والمالية والتقنية وغيرها، بحسب الحاجة.
4- تُشكّل إدارة البرنامج من رئيس ونائب له وعضوين؛ من أعضاء النيابة العامة، وممثل من وزارة الداخلية، وممثل من رئاسة أمن الدولة، وممثل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
5- يُعيّن ويُعفى رئيس إدارة البرنامج ونائبه بقرار من النائب العام، ويحدد ذلك القرار عضوي النيابة العامة المشكلين في البرنامج.
6- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
7- يُعَدّ رئيس إدارة البرنامج مسؤولًا عن إدارة الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به، ورئاسة اجتماعاته وتنظيمها، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج.
8- تصدر قرارات إدارة البرنامج بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس إدارة البرنامج، أو نائبه في حال غياب الرئيس.
9- دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، لإدارة البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه -وفق أحكام النظام- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:
أ- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية للمشمولين بالبرنامج، وتحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تلقي طلبات توفير الحماية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها.
ج- تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات توفير الحماية غير المكتملة -وفق حكم المادة (السابعة) من النظام- للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك.
د- دراسة توصيات توفير الحماية الواردة من الجهات المختصة وفق العوامل المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام، وتحديد نوع الحماية بشكل مفصّل -إذا كان لها مقتضٍ- بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية، أو تعديل نوعها.
هـ- تقديم التوصية إلى النائب العام في شأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية، وفقًا لأحكام النظام.
و- تقديم الدعم للمحكمة لإنفاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام.
ز- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إدارة شؤون المشمول بالحماية وتقديم سبل الحماية، ومن ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية وفقًا لأحكام النظام.
ح- إخطار المشمول بالحماية في حال تقرر كشف هويته وفقًا لأحكام النظام.
ط- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له مع مراعاة حقوقه وحرياته وفقًا لأحكام النظام.
ي- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بيانات المشمولين بالحماية وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
ك- تحديد الالتزامات على المشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرض لها.
ل- متابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري؛ لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة.
م- إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.
ن- اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية من أي إجراء وظيفي مشار إليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
س- مقابلة طالب توفير الحماية أو المشمول بها، عند الاقتضاء.
ع- اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج المشمول بالحماية على كل من ألحق ضررًا به.
ف- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها مساعدة إدارة البرنامج في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها.
ص- إصدار قرار إنهاء الحماية وفق أحكام النظام، وإشعار المشمول بالحماية والجهات ذات العلاقة بذلك.
ق- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة لتقديم سبل الدعم للبرنامج والمشمولين بالحماية.
ر- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.
ش- نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالنظام، وتحفيز العامة على الإسهام في الإجراءات الجزائية من أجل تحقيق العدالة.
ت- رفع تقرير ربع سنوي للنائب العام عن سير أعمال البرنامج والصعوبات والتحديات التي تواجهه، والحلول المقترحة.
10- يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانية النيابة العامة، يصرف منها على المشمولين بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الاستشارية، ووسائل الحماية وتنفيذها، والتعويضات، وغيرها؛ وذلك بحسب ما تقرره إدارة البرنامج بناءً على أحكام النظام واللائحة، ووفق أوامر وقرارات وإجراءات وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
11- تقوم وزارة المالية بالاتفاق مع إدارة البرنامج على اعتماد ضوابط وآليات تكفل سرية جميع إجراءات الصرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولين بالحماية.