يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في حالة تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد لآخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو في حالة ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر .
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / ٣٤ ) وتاريخ1428/04/07 هـ لتكون بالنص الآتي:
للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة أو عند ابتعاثه أو إلحاقة لمدة تزيد على ستة أشهر أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة اشهر.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 11 /02/ 1445هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».