نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام صندوق التنمية الزراعية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام صندوق التنمية الزراعية

عدد القراءات 186

تفاصيل النظام

تاريخ   1445/02/20 هـ 
الإعتماد

 – المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 20 /02/ 1445هـ

 – قرار مجلس الوزراء رقم (136) بتاريخ 13 / 02 / 1445 هـ

تاريخ النشر   1445/02/30 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجرى عليه تعديل.
الملحقات  
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الزراعة والمياه والثروات الحية..

المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 20 /02/ 1445هـ

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (158 / 28) بتاريخ 28 / 7 / 1443ه، ورقم (129 / 19) بتاريخ 15 / 7 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (136) بتاريخ 13 / 2 / 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49170 وتاريخ 17 / 7 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم 536579 وتاريخ 15 / 3 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (670) وتاريخ 13 / 11 / 1442هـ، ورقم (513) وتاريخ 29 / 12 / 1443هـ، ورقم (309) وتاريخ 28 / 10 / 1444هـ، والمذكرات رقم (637) وتاريخ 18 / 3 / 1443هـ، ورقم (748) وتاريخ 7 / 3 / 1444هـ، ورقم (320) وتاريخ 28 / 1 / 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-12 / 44 / ت) وتاريخ 25 / 12 / 1444هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (158 / 28) وتاريخ 28 / 7 / 1443هـ، ورقم (129 / 19) وتاريخ 15 / 7 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1345) وتاريخ 7 / 2 / 1445هـ.
يقرر
الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المواد

  • المادة الأولى


    يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
    1- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية.
    2- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.
    3- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
    4- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
    5- الرئيس: رئيس المجلس.
    6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
    2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:
    1- دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
    2- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.
    3- دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.
    4- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
    5- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.
    6- تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.
    7- تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.
    8- تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
    9- تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    1- دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي:
    أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل.
    ب- قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء.
    ج- تملُّك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرّه المجلس.
    د- تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
    هـ- استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة.
    و- الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
    ز- تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية.
    ح- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله.
    ط- الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية.
    2- لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    يقدم الصندوق قروضاً إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات والمستثمرين الأجانب -المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي- والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:
    1- السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة.
    2- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.
    3- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات.
    4- أن تكون القروض (النقدية أو العينية) طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق الأقل نمواً، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.
    5- التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة.
    6- ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، ويحدد المجلس الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك.
    7- أن ينظر عند فحص المشاريع فيما إذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقاً لدراسة جدوى معتمدة.
    8- دون إخلال بدور الجهات الرقابية الأخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
    1- الرئيس التنفيذي.
    2- أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
    3- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى المجلس الإشراف على الصندوق وإدارة شؤونه وتصريف أموره، ويضع السياسات العامة التي يسير عليها، ويتخذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهداف الصندوق في حدود أحكام النظام، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:
    1- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
    2- إقرار لوائح الصندوق المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائحه الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها، وإقرار غيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.
    3- وضع القواعد الداخلية لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق، وبما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
    4- الموافقة على الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
    5- تحديد صلاحيات الرئيس التنفيذي.
    6- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، وتحديد الفئات والجهات المستهدفة بها.
    7- الموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل، وتحديد مدد السماح لمختلف القروض، وإعادة جدولة سداد المتعثر منها.
    8- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
    9- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في شأنها.
    10- الإشراف العام على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
    11- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
    12- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
    13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
    14- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
    15- قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والأوقاف؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
    16- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة حسب الحاجة.
    17- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.
    وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها وأمينها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهام الموكلة إليها.
    وللمجلس أيضاً تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس التنفيذي.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من أعضائه على الأقل.
    2- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
    3- توجّه الدعوة لاجتماع المجلس كتابياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
    4- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
    5- للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق؛ لإثباته في محضر الاجتماع.
    6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
    7- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة أو عن بُعد باستخدام وسائل التقنية.
    8- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    يكون للصندوق رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ما يأتي:
    1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
    2- الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، وعلى العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام وما يقره المجلس.
    3- الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والهيكل التنظيمي، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.
    4- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
    5- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
    وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.
    2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    1- رأس مال الصندوق (25.000.000.000) خمسة وعشرون مليار ريال. وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
    2- تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
    أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
    ب- القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأخرى ذوات الشخصية المعنوية المستقلة والقطاع الخاص.
    ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
    د- الدخل الناتج من استثماره لأمواله.
    هـ- ما يقبله المجلس من هبات، ومنح، وإعانات، ووصايا، وأوقاف.
    و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
    ز- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يحوّل الصندوق الفائض من إيراداته -بعد خصم المصروفات وسداد القروض- إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ أو أي احتياطات أخرى للصندوق يراها المجلس.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي. ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة


    1- يحل النظام محل نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 /2 /1430هـ.
    2- يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.

    رقم المادة ١٦