دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1-الموافقة على الاستراتيجية المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
2-الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
3-الموافقة على المنتجات والمبادرات.
4-الموافقة على الاستثمار، وتملك العقارات واستئجارها وتأجيرها، وتملك الحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات؛ والتصرف فيها.
5-الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة -التي تمكنه من تحقيق أهدافه- بمفرده أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الحصص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
6-الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
7-الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل.
8-إقرار سياسات إدارة المخاطر في الصندوق وإجراءاتها ونظمها.
9-تحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين.
10-إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
11-إقرار لائحة الصندوق المالية بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لائحة الصندوق الإدارية بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها، وإقرار غيرهما من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق.
12-تعيين ممثلي الصندوق -من منسوبيه- وغيرهم في مجالس إدارات الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم لدى الصندوق.
13-إقرار قوائم الصندوق المالية.
14-الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
15-الموافقة على حساب الصندوق الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيهما، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنهما.
16-اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
17-قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
18-تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
19-وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.
20-النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
21-الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، بحسب الحاجة.
22-تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، واختصاصاتها، وآلية عملها، ومدى جواز استعانة كل لجنة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.