لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيه – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.
اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة.
الشخص: أي شخص طبيعي، أو اعتباري عام أو خاص، أو أي كيان آخر؛ تكسبه النصوص النظامية حق إبرام التصرفات العقارية.
التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته بشكل دائم – بطريق مباشر أو غير مباشر – أو ناقل لمنفعته لمدة تزيد على (50) عاماً.
الشركة العقارية: أي شركة أو صندوق أو كيان – بصرف النظر عن غرض التأسيس – يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن تزيد القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات على نسبة معينة من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصولها، وفقًا لما تحدده اللائحة وبما لا يقل عن نسبة (50%) من قيمة تلك الأصول.
المُتصرِف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري، سواء لمصلحته أو نيابة عن غيره.
المُتصرَّف له: أي شخص تنتقل إليه الحقوق المتصلة بالعقار محل التصرف العقاري، أو بعضها.
القيمة السوقية العادلة: المقابل الذي يمكن تداول العقار لقاءه في سوق مفتوحة بين طرفين مستقلين لتصرف عقاري مماثل أو مقارب للمؤشرات العقارية المعتمدة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
التوثيق: الإجراءات التي تكفل إثبات التصرف العقاري، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.