إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٧٨٢ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٦٤٥٩ وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٣٨هـ، في شأن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ /١١ / ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٨٨) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٨هـ، والمذكرات رقم (١٢٥١) وتاريخ ١٩ /١٠ / ١٤٣٨هـ ورقم (١٢٥٢) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ ورقم (١٢٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ٤٥) وتاريخ ١٨ / ١٠ /١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٦٤ / ٣٨ / د) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ.
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ / ٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١٠) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ.
ثالثاً: الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ، وفقاً لما يأتي:
١ – تعديل المادة (السادسة والخمسين)، لتكون بالنص الآتي:
“أ – الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة بذلك”.
٢ – تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين)، لتكون بالنص الآتي:
“أ – يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.
٣ – تعديل الفقرة (ب) من المادة (السادسة والستين)، لتكون بالنص الآتي:
“ب – إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام، غير المعترض عليه”.
٤ – حذف الفقرات (ج)، (د)، (هـ)، و(و) من المادة (السادسة والستين).
٥ – تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي:
“١ – تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي:
أ – الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
ب – الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
٢ – تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية.
٣ – تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء؛ في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٤ – تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً.
٥ – تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
٦ – تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٧ – تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
٨ – لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة.
٩ – تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
١٠ – يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.
١١- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما؛ وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٩) من هذه المادة”.
رابعاً: تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ، في ممارسة مهماتها وفقاً لتشكيلاتها الحالية، وذلك إلى حين إعادة تشكيلها وفقاً لنص المادة (السابعة والستين) من النظام بعد تعديلها.
خامساً: الموافقة على تعديل نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤٣٨هـ، وفقاً لما يأتي:
١ – تعديل المادة (الخامسة العشرين)، لتكون بالنص الآتي:
“في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر”.
٢ – تعديل المادة (السابعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
“يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سادساً: قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل برفع ما تراه من مقترحات لتحقيق التطبيق الأمثل للأنظمة الضريبية في المملكة.