إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٩٩٧ وتاريخ ١٣/ ٨ / ١٤٤١ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم ٣٦٣٨ وتاريخ ٥ /٤ / ١٤٤١ هـ، في شأن مشروع نظام ضمان الحقوق بالأمول المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٣٩ هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٠٤٢٤) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٤٠) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤١ هـ، والمذكرة رقم (٦١٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤١ هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الإطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٢٣ / ٤١ / د) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٧/٣١) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤١ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٤٥) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤١ هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، بالصيغة المرفقة.
ثانيًا: الموافقة على تعديل نظام الرهن التجاري، بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٣٩هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤١هـ، وفق الآتي:
١- تعديل المادة (الأولى) وذلك على النحو الآتي:
أ- حذف التعريفات الآتية: (الوزارة، وكيل التنفيذ، والرهن العائم، والأموال المثلية، والأموال القيمية، والسجل، ومستخرج السند التنفيذي، ومستخرج التنفيذ المباشر، والدين الاقتصادي، وريع المال المرهون، وعروض التجارة).
ب- تعديل تعريف الوزير ليكون بالنص الآتي: “وزير التجارة”.
٢- حذف عبارة “اقتصادي بالنسبة إلى المدين” من المادة (الثانية).
٣- تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي: “يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حياز المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة”.
٤- حذف الفقرات (٢) و (٣) و(٤) من المادة (الخامسة).
٥- إحلال عبارة “بشرط أن يكون محتمل الوجود” محل ما يأتي: “بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعاً من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون” في المادة (التاسعة).
٦- حذف الفقرة (١) من المادة (العاشرة).
٧- حذف المواد (الحادية عشرة) و (الثالثة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثالثة والعشرين) و(السابعة والعشرين) و(الثامنة والعشرين) و(التاسعة والعشرين) و(الثلاثين) و(الحادية والثلاثين) و(الثانية والثلاثين) و(الخامسة والثلاثين) و(السابعة والثلاثين) و(الثانية والأربعين) و(الرابعة والأربعينن).
٨- حذف ما يأتي: “ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن، ما لم يُتفق في عقد الرهن على رهن الريع. وفي هذه الحال يودع الباقي منه في حساب خاص وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويجوز أن يستوفى من الريع الدين المضمون باتفاق الراهن والمرتهن” من الفقرة (٢) من المادة (الرابعة عشرة).
٩- حذف عبارة “وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام” من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين)، وكذلك عبارة “ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام”، وعبارة “-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون” من الفقرة (٢) من المادة نفسها.
١٠- حذف الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والعشرين).
١١- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام التنفيذ الاردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون”.
١٢- حذف عبارة “ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها”، من صدر المادة (الثالثة والثلاثين).
١٣- حذف الفقرتين (١) و(٤) من المادة (السادسة والثلاثين).
١٤- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين).
١٥- حذف الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (الأربعين).
١٦- حذف الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين).
ثالثاً: ١- استثناءً من حكم البند (ثانياً) من هذا القرار، يستمر نفاذ حقوق الضمان المسجلة في السجل الموحد للرهون التجارية من تاريخ ووقت تسجيلها في ذلك السجل، وتبقى خاضعة للأحكام النافذة وقت تسجيلها إلى حين انقضائها، على أن تخضع -فيما يتعلق بالأولوية وتعديل القيد والبحث عن الحقوق في السجل- لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. وتشتهر تلك الحقوق في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام الحقوق بالأموال المنقولة.
٢- للمضمون له -دون اشتراط موافقة الضامن- إشهار الحقوق التي نشأن عن أي معاملة تدخل في نطاق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة -عدا المعاملات التي تسجل في السجل الموحد للرهون التجارية- إذا كانت تلك الحقوق نشأت قبل تشغيل السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
٣- تحدد أولوية الحقوق التي تم إشهارها وفقاً للفقرة (٢) من هذا البند، من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للأحكام النظامية التي نشأت بموجبها، وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا