نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام مجلس الوزراء | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام مجلس الوزراء

عدد القراءات 716

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٣ / ٣/ ١٤١٤ هـ
الإعتماد  – الأمر الملكي رقم: ( أ/١٣ ) وتاريخ: ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ
تاريخ النشر   ١٠/ ٣ / ١٤١٤ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواد.
الملحقات  
التصنيف  الأنظمة السعودية – الأنظمة الأساسية.

أمر ملكي رقم: ( أ/١٣ ) وتاريخ: ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ


بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤١٢ هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً – إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
ثالثاً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة.

 

أمر ملكي رقم: ( أ/٤٥ ) وتاريخ: 4 /2 /1446هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /61) بتاريخ 1 /3 /1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 /10 /1445هـ في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سناً من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (25) بتاريخ 15 /11 /1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء –إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه– برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المواد

  • المادة الأولى

    أحكام عامة
    المادة الأولى :

    مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية


    مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة


    يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
    أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
    ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
    ج – أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
    ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    أ – النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
    ب – يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    تشكيل المجلس
    المادة الثانية عشرة:
    يتألف مجلس الوزراء من:
    أ – رئيس مجلس الوزراء .
    ب – نواب رئيس مجلس الوزراء .
    جـ – الوزراء العاملين .
    د – وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
    هـ – مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة


    مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة

    اختصاصات مجلس الوزراء
    المادة التاسعة عشرة:

    مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    الشئون التنظيمية
    المادة العشرون:

    مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

    رقم المادة ٢٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون


    يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون


    لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون


    يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

    رقم المادة ٢٣
  • المادة الرابعة والعشرون

    الشئون التنفيذية
    المادة الرابعة والعشرون:

    للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
    ١ – مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    ٢ – إحداث وترتيب المصالح العامة .
    ٣ – متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
    ٤ – إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

    رقم المادة ٢٤
  • المادة الخامسة والعشرون

    الشئون المالية
    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

    رقم المادة ٢٥
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون


    يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

    رقم المادة ٢٦
  • المادة السابعة والعشرون


    كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

    رقم المادة ٢٧
  • المادة الثامنة والعشرون


    يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

    رقم المادة ٢٨
  • المادة التاسعة والعشرون

    رئاسة مجلس الوزراء
    المادة التاسعة والعشرون:

    الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

    رقم المادة ٢٩
  • المادة الثلاثون


    التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء
    يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
    أولاً – ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
    ثانياً – الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
    ثالثاً – هيئة الخبراء .
    ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.

    عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم ( أ / ١٥١ ) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٢ هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
    ” يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الجهازان الآتيان :
    أولاً – الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
    ثانياً – هيئة الخبراء.
    ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذين الجهازين واختصاصاتهما وكيفية قيامهما بأعمالهما وعلاقاتهما بالديوان الملكي.”

    رقم المادة ٣٠
  • إعلان
  • المادة الحادية والثلاثون


    يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

    رقم المادة ٣١
  • المادة الثانية والثلاثون


    لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.

    رقم المادة ٣٢