قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 08/ 09/ 1442هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25/ 4/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (741) وتاريخ 27/ 4/ 1440هـ، ورقم (461) وتاريخ 8/ 4/ 1441هـ، ورقم (857) وتاريخ 25/ 6/ 1441هـ، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ، ورقم (161) وتاريخ 28/ 1/ 1442هـ، ورقم (877) وتاريخ 28/ 5/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-23/ 41/ د) وتاريخ 15/ 7/ 1441هـ، ورقم (30-43/ 41/ د) وتاريخ 9/ 12/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 16524 وتاريخ 19/ 8/ 1442هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (174/ 44) وتاريخ 12/ 10/ 1439هـ، ورقم (185/ 37) وتاريخ 27/ 8/ 1441هـ، ورقم (23/ 4) وتاريخ 15/ 4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26/ 8/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يسري النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثاً: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ – لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء