إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (62676) و تاريخ 22 / 11 / 1441 هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم (93901) و تاريخ 5 / 12 / 1440 هـ ، في شأن مشروع نظام مكافحة التستر .
وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه.
و بعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 22 ) وتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ.
و بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (31623 ) وتاريخ 9 / 6 / 1440هـ .
و بعد الاطلاع على المحضر رقم ( 1330 ) و تاريخ 25 / 10 / 1441 هـ، و المذكرتين رقم ( 1162 ) و تاريخ 20 / 12 / 1441 هـ، رقم ( 1198 ) و تاريخ 26 / 12 / 1441 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
و بعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية رقم ( 336 / 41 / م ) و تاريخ 22 / 12 / 1441 هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (289 /50 ) وتاريخ 22/ 11/ 1441 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8525) وتاريخ 26/ 12/ 1441 هـ.
يقرر ما يلي
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : تعدد وزارة التجارة و وزارة الداخلية بالتنسيق مع : وزارتي ( الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، والاستثمار ) ، و مركز الإقامة المميزة ومن تريانه من جهات مختصة خلال ( ستين ) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحه التستر – لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آليه لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 22 ) بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذا القرار ، يراعى فيها الآتي :
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع .
2- إعفاء من يتقدم – خلال ( 180 ) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام – إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه ، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه ، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذا البند، من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر – المنصوص علية في البند ( اولاً ) من هذا القرار – وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة ، أو المحكمة المختصة.
4- آليه التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً.
5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال .
رابعاً: لوزارة التجارة – في سبيل تنفيذها لأحكام نظام مكافحة التستر – أن تطلب من الجهة المختصة وضع من يشتبه في ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام على قائمة إبلاغ بالمراجعة