نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام مكافحة التستر | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام مكافحة التستر

عدد القراءات 2283

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1/1/ 1442 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/ 4 بتاريخ 1/1/ 1442 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 785 بتاريخ 28 /12/ 1441 هـ 
تاريخ النشر    1442/1/9 هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  لم يجري عليه تعديل.
الملحقات  
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار.

المرسوم الملكي رقم م/ 4 بتاريخ 1/ 1/ 1442 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (289 /50) وتاريخ 22/ 11/ 1441هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (785) وتاريخ 28/ 12/ 1441هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : تعدد وزارة التجارة و وزارة الداخلية بالتنسيق مع : وزارتي ( الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، والاستثمار ) ، و مركز الإقامة المميزة ومن تريانه من جهات مختصة خلال ( ستين ) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحه التستر – لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آليه لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 22 ) بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذا القرار ، يراعى فيها الآتي :
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع .
2- إعفاء من يتقدم – خلال ( 180 ) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام – إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه ، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه ، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذا البند، من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر – المنصوص علية في البند ( اولاً ) من هذا القرار – وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة ، أو المحكمة المختصة.
4- آليه التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً.
5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها.

ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

 


سلمان بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 785 بتاريخ 28/ 12/ 1441 هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (62676) و تاريخ 22 / 11 / 1441 هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم (93901) و تاريخ 5 / 12 / 1440 هـ ، في شأن مشروع نظام مكافحة التستر .

وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه.

و بعد الاطلاع على نظام مكافحة التستر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 22 ) وتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ.

و بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (31623 ) وتاريخ 9 / 6 / 1440هـ .

و بعد الاطلاع على المحضر رقم ( 1330 ) و تاريخ 25 / 10 / 1441 هـ، و المذكرتين رقم ( 1162 ) و تاريخ 20 / 12 / 1441 هـ، رقم ( 1198 ) و تاريخ 26 / 12 / 1441 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

و بعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية رقم ( 336 / 41 / م ) و تاريخ 22 / 12 / 1441 هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (289 /50 ) وتاريخ 22/ 11/ 1441 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8525) وتاريخ 26/ 12/ 1441 هـ.

يقرر ما يلي

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التستر ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : تعدد وزارة التجارة و وزارة الداخلية بالتنسيق مع : وزارتي ( الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية ، والاستثمار ) ، و مركز الإقامة المميزة ومن تريانه من جهات مختصة خلال ( ستين ) يوماً من تاريخ الموافقة على نظام مكافحه التستر – لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آليه لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 22 ) بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذا القرار ، يراعى فيها الآتي :
1- تحديد الخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع .
2- إعفاء من يتقدم – خلال ( 180 ) يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام – إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه ، من العقوبات المقررة في النظامين المشار إليهما أعلاه ، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
3- ألا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذا البند، من ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر – المنصوص علية في البند ( اولاً ) من هذا القرار – وكذلك من ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه في ظل أي من النظامين المشار إليهما في هذا البند، ومن أحيل إلى النيابة العامة ، أو المحكمة المختصة.
4- آليه التعامل مع من تم تصحيح أوضاعهم من الراغبين في مغادرة المملكة نهائياً.
5- ألا تخل هذه الآلية بالحقوق الخاصة المترتبة على التعاملات التي أبرموها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة لتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة ظاهرة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال .

رابعاً: لوزارة التجارة – في سبيل تنفيذها لأحكام نظام مكافحة التستر – أن تطلب من الجهة المختصة وضع من يشتبه في ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام على قائمة إبلاغ بالمراجعة


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    الفصل الأول
    تعريفات
    المادة الأولى:
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
    النظام: نظام مكافحة التستر.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام
    الوزارة: وزارة التجارة.
    الوزير: وزير التجارة.
    غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية ولا يعامل معاملة حاملها.
    النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات المختصة؛ سواء أكان تجاري ًّ ا أم استثماري ًّ ا أم خدمي ًّ ا أم مهني ًّ ا أم صناعي ًّ ا أم زراعيا أم غير ذلك. المتحصلات: ّ أموال ناشئة أو متحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام، بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كلي ًّ ا أو جزئيا إلى أموال مماثلة. الحجز التحفظي: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    الفصل الثاني
    الجرائم والمخالفات
    المادة الثانية:
    لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يمكِّن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

     

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
    أ‌- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
    ب‌- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
    ج- الاشتراك في ارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
    د- عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
    أ- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
    ب- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
    ج-استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حساب ًّ ا بنكيا آخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    الفصل الثالث
    الضبط والتحقيق والمحاكمة
    المادة الخامسة:
    1-تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
    2-تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
    3-تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
    4-تكون بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.

     

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    1-يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
    2-تحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي.
    3-يقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:
    أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي
    ب-فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
    ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
    د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
    هـ- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
    و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
    ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة. وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.
    4- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات التي يتعين على من لهم صفة الضبط الجنائي التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
    5- تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقً الأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
    6-تصدر بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

     

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

     

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك
    2-. دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلا ً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الأمر، ويطبق، ويشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
    3- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    الفصل الرابع
    العقوبات
    المادة التاسعة:
    1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
    2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائد ًّ ا كل من ارتكب أيا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه.
    3- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في ّ الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
    2- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقً ا للفقرة (١ ) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
    3-دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا ًّ بأن أيا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
    4- ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.

     

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة.
    2- يترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.

     

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي:
    أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم تر المحكمة الجزائية خلاف ذلك.
    ب- منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
    2- تستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة.
    3- تقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظاما.
    4- تقوم الجهة المختصة بتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة بارتكاب أي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظاما.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (١ ) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقً ا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.

     

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معا:
    أ- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
    ب- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما.
    2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (٤ ) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:
    أ- القوائم المالية للمنشأة.
    ب- كشوف حسابات المنشأة البنكية.
    ج- مسيرات الرواتب لعاملي المنشأة.
    ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (١ )ُ من هذه المادة على من لم يتقيد بما يلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.
    3- يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
    4- إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.
    5- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.

     

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة


    دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.

     

    رقم المادة 15
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    تودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (٢ (من المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

     

    رقم المادة 16
  • المادة السابعة عشرة

    الفصل الخامس
    أحكام ختامية
    المادة السابعة عشرة:
    على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.

     

    رقم المادة 17
  • المادة الثامنة عشرة

    1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سريــة هويــة المبلغ.
    2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (٣٠٪) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتــها إذا تعــدد المبلغون.

     

    رقم المادة 18
  • المادة التاسعة عشرة


    يصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون

    يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ٤/٥/١٤٢٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رقم المادة 20
  • إعلان