كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
تضمن المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٣ /٠١/ ١٤٤٦هـ في بنده ثامناً: إحلال عبارة “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” محل العبارات التالية: “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”هيئة الرقابة والتحقيق” و”المباحث الإدارية”، وإحلال عبارة “رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” محل العبارات التالية: “رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”رئيس هيئة الرقابة والتحقيق” و”رئيس المباحث الإدارية”، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.