نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام مكافحة الرشوة | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام مكافحة الرشوة

عدد القراءات 2509

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢ هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/٣٦ بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٥ بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤١٢ هـ  
تاريخ النشر   ٠٣/ ٠٣/ ١٤١٣ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده، وأضيفت مادتين .
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.

المرسوم الملكي رقم م/٣٦ بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢ هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين مننظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ وما طرأ عليه من تعديلات.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


التوقيع
فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٥ بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤١٢ هـ  

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/م/٢٤٩٧٧ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم ١/ ٤٢٩٢ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤١٠ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٨ وتاريخ ١ / ٣ / ١٣٩٩ هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٢ وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٢ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ، ورقم ١٦٧ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤١٢ هـ.

يقرر ما يلي

١- الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا.

٢- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

    تضمن المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢٣ /٠١/ ١٤٤٦هـ في بنده ثامناً: إحلال عبارة “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” محل العبارات التالية: “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”هيئة الرقابة والتحقيق” و”المباحث الإدارية”، وإحلال عبارة “رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” محل العبارات التالية: “رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” و”رئيس هيئة الرقابة والتحقيق” و”رئيس المباحث الإدارية”، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام».

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
    ١ – كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
    ٢ – المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
    ٣ – كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
    ٤ – كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
    ٥ – رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
    ٦- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
    ٧- موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

    أضيف إلى هذه المادة الفقرة (٦) والفقرة (٧) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ.

    تم تعديل الفقرة (٧) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ لتكون بالنص الآتي: «الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية» .

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    أضيفت إلى هذه المادة عبارة ( أو وعد بها ) بعد عبارة (من عرض رشوة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ

    لتكون بالنص التالي: 

    «من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».

     

    رقم المادة ٩
  • المادة التاسعة مكرر (١)


    كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة نفسه أو لغيره،لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالا بواجباته الوظيفية يعد راشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامه لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معا.

    [إضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ]

    رقم المادة ٩ (١)
  • إعلان
  • المادة التاسعة مكرر (٢)


    كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو أعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالا بواجباته الوظيفية يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامه لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معا.

    [إضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ]

    رقم المادة ٩ (٢)
  • المادة العاشرة

    يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.

    رقم المادة ١٣
  • إعلان
  • المادة الرابعة عشرة

    لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٢١ وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٢ هـ، لتصبح بالنص الآتي: 

    «يصدر وزير الداخلية –بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) – قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة».

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.

    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ لتكون بالنص الآتي: «يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنا ، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال ، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة» .

    رقم المادة ١٥
  • المادة السادسة عشرة

    يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

    تم إحلال عبارة “لرئاسة أمن الدولة” محل عبارة “لوزارة الداخلية” الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (633) وتاريخ 6-11-1440هـ

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

    رقم المادة ١٨
  • إعلان
  • المادة التاسعة عشرة

    على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

    رقم المادة ١٩
  • المادة العشرون

    إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.

    رقم المادة ٢٠
  • المادة الحادية والعشرون

    على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.

    تم إحلال عبارة “رئاسة أمن الدولة” محل عبارة “وزارة الداخلية” الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (633) وتاريخ 6-11-1440هـ.

    رقم المادة ٢١
  • المادة الثانية والعشرون

    يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ٢٢
  • المادة الثالثة والعشرون

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره

    رقم المادة ٢٣
  • إعلان

المرسوم الملكي رقم (م/٤) ١٤٣٣/١/١٥هـ

جاء فيه ما نصه :

أولا:
إلغاء المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم م/٥١ بتاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٠٢ هـ التي تنص على أن: ” تولي هيئة الرقابة والتحقيق التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم م/٤٣ بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٣٧٧ هـ”

خامسا:
استمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان – التي تباشر وقت إصدار هذا المرسوم التحقيق والادعاء العام (أو أحدهما) في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة – في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات.