يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
تاريخ النظام | ١٦/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ |
الإعتماد | – المرسوم الملكي رقم م/٩٦ بتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٣٩ هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤٨ بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٣٩ هـ |
تاريخ النشر | ٢٤/ ٠٩/ ١٤٣٩ هـ |
النفاد | ساري. |
التعديلات | لم يجرى عليه تعديل. |
الملحقات | |
التصنيف | الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية. |
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( ١٦٣ / ٤٠) بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٣٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٨) بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٣٩ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٥٢٠ وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٤٧١٤ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٩ هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش المعد بناء على الأمر السامي رقم ( ٩٠٦) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٩ هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٥٢ ) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٤ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٤ ) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( ١٠٨١) وتاريخ ٩ / ٨ / ١٤٣٩هـ، والمذكرتين رقم ( ١١٨٨) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٣٩هـ، ورقم ( ١٢٤٧) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ١٦٣ / ٤٠ ) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( ٤٣٩٦) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٩ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
١- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
٢- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (١) من هذه المادة.
١ – يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
٢ – لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
١- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
٢- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
٣ – لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
١- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (٢) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
٢- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
عدلت هذه المادة وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (3) إليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ. لتكون بالنص الآتي:
” 3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.
١- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
٢- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
٣- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.