بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة، والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على ( نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٥) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨ /٥٤) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٢٤ هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على ( نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ووضع اليد المؤقت على العقار) بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : تطبق الأحكام الورادة في هذا النظام – المتعلقة بالتقدير، وإعادة التقدير، وتشكيل اللجان اللازمة لذلك، وصرف التعويض، والتظلم من قرارات اللجان والأجهزة الإدارية الصادرة بشأنها- على حالات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة السابقة لنفاذه التي وردت أو ترد بها شكاوى بعدم اتباع الإجراءات النظامية بشأنها، مؤيدة بأحكام قضائية بذلك، مع مراعاة الفوارق بالنسبة إلى احتساب بدية المواعيد التي اشتملت عليها الأحكام النظامية المذكورة .
ثالثاً : دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، تطبق أحكام هذا النظام على العقارات التي تحتاج إليها الشركات التي تتولى إدارة أحد المرافق العامة لتنفيذ مشروعاتها، كالكهرباء وشبكات المياه والهاتف والغاز والصرف الصحي والخطوط الحديدة والطرق العامة ونحوها، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الشركات، على أن يصدر قرار نزع الملكية -وفقا لهذا النظام- من الوزير المشرف على المرفق العام، وأن تدفع الشركة التي تدير المرفق التعويضات المرتتبة على ذلك، وأن تضمن لوائح هذا النظام تفاصيل ما يلزم لتنفيذ ذلك.
رابعاً : تسري أحكام (نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٣٩٢ هـ على الحالات القائمة المتعلقة بأراضي المشروعات التي أنشأتها ونفذتها المؤسسة العامة للكهرباء، وسلمتها للشركة السعودية للكهرباء، وذلك إلى حين البت فيها وفقا للنظام المذكور، على أن يصدر قرار النزع من وزير الصناعة والكهرباء ، وأن تدفع الشركة التعويضات المرتبة على ذلك .
خامساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .