إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣٨٤٩٢/ب) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (١ / ٥ / ٤ /٤٦٤٩٥/ ٢س) وتاريخ ١٦-١٧ / ٨ / ١٤٢٧ هـ، المرافق لها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبناء على المادة (التاسعة والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٣٢) وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٣٠ هـ، ورقم (٥٩١) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٠ هـ، ورقم (١٧٣) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٧/ ٤ /١٤٣١هـ.
يقرر ما يلي :
١- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب الصيغة المرافقة .
٢- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٥ هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ هـ ؛ ليصبح بالنص الآتي:
” أولا : صرف مكافأة لعضو لجنة إتلاف المخدرات مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عن كل عملية إتلاف، وذلك وفقا للضوابط الآتية :
أ ـ ألا يتجاوز ما يصرف للعضو عشرة آلاف ريال في السنة .
ب ـ أن تقتصر المكافأة على المشاركين في اللجنة من الجهات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج ـ ألا يشارك في اللجنة من كل جهة إلا عضو واحد .
د- ألا يكون اشتراك ممثل الجهة الضابطة إلا عند إتلاف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضبطتها جهته.
هـ ـ أن تصرف هذه المكافأة من بند المكافآت في الجهة التي يتبعها العضو.
ثانيا : صرف مكافأة شهرية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، سواء أكان عسكريا أم مدنيا .
ثالثا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية ، يشارك فيها مندوبون من : وزارة الصحة ، ووزارة العدل ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، والهيئة العامة للغذاء والدواء ؛ لرصد الملحوظات التي قد تطرح حول النظام أو اللائحة التنفيذية ودراستها وتمحيصها، وبعد الوصول إلى قناعة بالحاجة إلى إجراء تعديل للنظام أو اللائحة التنفيذية ترفع الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.”