للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها المهمات والاختصاصات الآتية :
١ – اقتراح السياسة العامة للصناعات العسكرية في المملكة.
٢ – اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.
٣ – الإشراف على كل الصناعات العسكرية العامة والخاصة في المملكة.
٤ – المحافظة على المصانع والمنشآت والبنى التحتية وتطويرها.
٥ – التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وبخاصة في مجال التصنيع المشترك.
٦ – دعم البحث العلمي والابتكار الصناعي واستخدام التقنية الصناعية وتقنية المعلومات.
٧ – وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في المملكة في مجال الصناعات العسكرية.
٨ – إجراء البحوث والدراسات المتصلة بأهداف المؤسسة، وذلك من خلال إنشاء مراكز البحث المختصة بالتصنيع العسكري ونقل التقنية والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية.
٩ – عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لتحقيق أهدافها .
١٠ – التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي في مجال صيانة المعدات والآلات لتلبية احتياجات القطاعات العسكرية.
١١ – وضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصنيع العسكري للقطاعين العام والخاص.
١٢ – الاشتراك مع الجهات الحكومية الأخرى بالترخيص للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء صناعات مكملة للصناعات العسكرية.
١٣ – المشاركة في إعداد المواصفات القياسية للصناعات العسكرية في المملكة.
١٤ – استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتطويرها وإبقاؤها.
١٥ – أي مهمة أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (518 ) وتاريخ 21-9-1439هـ
وفق التالي:
١- حذف الفقرات (1-2-3-7-9-11-12-13) من المادة (الرابعة) من التنظيم.
٢- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من التنظيم لتكون بالنص الآتي:
المحافظة على المصانع والمنشآت والبنية التحتية الخاصة بالمؤسسة، وتطويرها”.
٣- إضافة عبارة“وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية”إلى عجز الفقرة (8) من المادة (الرابعة) من التنظيم.