نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الاستثمار الأجنبي | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الاستثمار الأجنبي

عدد القراءات 573

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 

– قرار مجلس الوزراء رقم ١ بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 

تاريخ النشر   ٠٩/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات   اللائحة التنفيذية للنظام بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢/٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٢هـ.
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار.

المرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١١١) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢ /٢ /١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤ / ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ٥ /١ /١٤٢١هـ.

رسمنا بما هو آتٍ :

أولاً – الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم ١ بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٢١ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٢٠٥١٧ وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٢٠هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم (٦٢٥) وتاريخ ٢٨ /٨ / ١٤٢٠هـ ، المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٨ / ٨) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٢٠هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٢٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/ ٦٠) وتاريخ ٢٢ /١٢ /١٤٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (٣٨٢) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٠هـ.

يُقرِّر ما يلي :

أولاً – الموافقة على نظام الاستثمار الأجنبي بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
    أ – المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى.
    ب – مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
    ج – الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار .
    د – المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.
    هـ – المستثمر الأجنبي : الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
    و – الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
    ز – رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
    ١ – النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
    ٢ – أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
    ٣ – الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
    ٤ – الحقوق المعنوية؛ كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
    ح – منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
    ط – منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات.
    ي – النظام : نظام الاستثمار الأجنبي.
    ك – اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

     

     

    تم تعديل بعض فقرات هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ  ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ وفق  للآتي:

    أ – حذف تعريف المجلس منها.

    ب- حذف عبارة “ورئيس مجلس الإدارة” من تعريف “المحافظ” الوارد في الفقرة (د) لتكون بعد التعديل بالنص الآتي: “د- المحافظ: محافظ الهيئة”.

    ثم عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ على النحو الآتي:
    أ- حذف تعريف (مجلس الإدارة) الوارد في (ب) من المادة (الأولى).
    ب- إحلال عبارة (الوزارة: وزارة الاستثمار) محل عبارة (الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (الأولى)، وإحلال كلمة (الوزارة) محل كلمة (الهيئة) أينما وردت في النظام.
    ج- إحلال عبارة (الوزير: وزير الاستثمار) محل عبارة (المحافظ: محافظ الهيئة) الواردة في الفقرة (د) من المادة (الأولى).

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة، ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة، وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر.
    إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببًا، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقًا لما تقضي به الأنظمة.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
    تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٤) وتاريخ  ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ ،
    لتصبح بالنص الآتي: “يختص مجلس الوزراء بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي”.

    ثم عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزرا رقم (83) وتاريخ 30 /01/ 1443هـ لتكون بالنص الآتي: «تختص اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بإصدار قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي» 

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة.

     

     

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين:

    ١-منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
    ٢-منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
    ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للأنظمة والتعليمات.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات.

     

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

     

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار.

     

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.

     

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة، كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستثمارات.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة

    لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    ١-تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابياً عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.
    ٢-مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
    أ- حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
    ب- فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 (خمسمائة ألف ريال سعودي).
    ج- إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
    ٣-تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.
    ٤-يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

    تم تعديل المادة بإحلال كلمة (الوزير) محل عبارة (مجلس الإدارة) الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعوية طرفاً فيها:

    ١-تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.
    ٢-تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقاً لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.

     

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.

     

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام، ومع ذلك فإن ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأس مالها تخضع لأحكامه.

     

     

     

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة

    تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

     

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويُلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1399/2/2هـ كما يُلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

    رقم المادة ١٨