مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ
لتكون بالنص الآتي:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسماً تجارياً بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة”.