نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

عدد القراءات 1439

تفاصيل النظام

تاريخ النظام  1421/04/17 هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421 هـ
تاريخ النشر  1421/01/09 هـ
النفاد ساري.
التعديلات  
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري.

المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .

وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ .

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٣٩٠ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢ /٣) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢١ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،


فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 8 / 4 / 1421 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٨٨ /٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٢١ هـ، المشتملة على مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٢١ هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢ /٣) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (١٠١) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٢١ هـ .

يقرر

الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وذلك بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    أ – يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.
    ب – إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية .

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

    صدر في شأن هذه المادة المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25 / 9 / 1427 هـ، كما يلى :
    أولاً : يعاقب غير السعودي الذي يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 /1421هــ، بما يلي :
    1 – بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحدد نسبته (10 %) من أصل قيمة العقار عند بيعه، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 /1377 هــ .
    2 – حسم ما نسبته ( 35 %) من غير السعودي من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع ، وتكاليف البناء)، بعد أن تقدرها لجنة مكونة من الإمارة والبلدية، ويعاد إليه المبلغ المتبقي – بعد حسم تلك النسبة – وإذا زاد هذا المبلغ علي مادفعه فتورد الزيادة إلي خزينة الدولة .
    ثانياً : يعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل (25 %)من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع، وتكاليف البناء ) بعد أن تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند “أولاً” أعلاه .
    ثالثاً : تعتمد العقوبات المشار إليها سابقا بقرار من وزير الداخلية . ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

    ثم عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1439/9/15هـ 
    لتكون بالنص التالي:

    “1- لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع دخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

    2- يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:

    أ- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

    ب- الشركة غير السعودية.

    ج- الشركة السعودية التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:

    1- البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.

    2- الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها ، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.

    3- ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.

    د- الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة”.

    تم تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1442/9/17هـ.
    لتكون بالنص الآتي: “الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

    رقم المادة ٥
  • المادة السادسة

    يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي :
    أ – حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
    ب – المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    ج – اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
    د – الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    أ – يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ.
    ب – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

     

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء.

    [إضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 6 / 1432 هـ]

    رقم المادة ٩