يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط التالية:
أ) أن يكون سعودي الأصل والمنشأ وفي النظام الخاص بذلك.
ب) أن لا يقل عمره عن السابعة عشرة وان لا يتجاوز الرابعة والعشرين طبقًا لما يرد في حفيظة نفوس الطالب أو والده.
جـ) أن يكون حائزًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
د) أن يكون غير متزوج.
هـ) أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
و) أن يجتاز فحصًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المنصوص عليها باللائحة.
ز) أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية وفقًا للشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية.
ح) أية شروط أخرى ترد في اللائحة الداخلية.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 4 / 6 / 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:
1 – تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقًا لما يأتي:
أ – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب – أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج – أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
د – أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.
هـ – أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك.
و – ألا يزيد سن المتقدم الجامعي – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.
ز – ألا يقل سن خريج الثانوية العامة – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة.
ح – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة.
ط – أن يكون غير متزوج بأجنبية.
ي – أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.
2 – تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك”.
عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (290) وتاريخ 09 /04 /1445هـ لتكون بالنص الآتي:
1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي:
أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.
د- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (165سم/52كجم) والمرأة (158سم/47كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.
هـ- أن يكون غير متزوج بأجنبية.
و- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.
2- إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
أ- ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا تزيد على (22) سنة.
ب- أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
3- إضافة للشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
أ- أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج.
ب- ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (27) سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (33) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (35) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.
4- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.