نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام الكليات العسكرية | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام الكليات العسكرية

عدد القراءات 515

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   1397/07/13 هـ 
الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 هـ
– قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397 هـ
تاريخ النشر   1397/08/06هـ 
النفاد  ساري.
التعديلات  جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الخدمة العسكرية.

المرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397 هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٦) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٣٩٧ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على نظام الكليات العسكرية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا…

قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397 هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع نظام الكليات العسكرية .

يقرر

١ – الموافقة على نظام الكليات العسكرية بالصيغة المرافقة لهذا.

٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر. ،،،


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية:
    أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية.
    ب) كلية الملك فيصل الجوية.
    جـ) كلية قوى الأمن الداخلي.
    د) أي كلية تنشأ في المستقبل ويقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها.

    تم تطبيق نظام الكليات العسكرية على (كلية قوات الدفاع الجوي) ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 18 / 8 / 1419 هـ.

    كما عدل مسمى (كلية قوى الأمن الداخلي) حيث أصبح (كلية الملك فهد الأمنية) بموجب الأمر الملكي لعام ١٤٠٣هـ.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي:
    أ) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الأمن الداخلي.

    تم تعديل نص الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/46 ) وتاريخ 4 / 7 / 1402 هـ ، بحيث يضاف إليها :
    (ورئيس الحرس الوطني فيما يختص بكلية الملك خالد العسكرية ) .

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطا في حقل تخصصه.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة


    السلطات التي تباشر إدارة الكلية هي:
    أ) المجلس الأعلى للكلية.
    ب) مجلس الكلية.
    ج) قائد الكلية.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة


    يؤلف المجلس الأعلى للكلية من أعضاء لجنة الضباط العليا، قائد الكلية وعضوين يختارهما الوزير ويتولى رئاسة المجلس رئيس لجنة الضباط العليا.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة


    المجلس الأعلى للكلية هو السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة لها. وله على الأخص الآتي:
    أ) تحديد عدد الطلبة.
    ب) المصادقة على المنهج التعليمي العام.
    جـ) دراسة أية مقترحات بتعديل هذا النظام.
    د) إقرار اللائحة الداخلية للكلية.
    هـ) النظر فيما يعرض عليه من قِبل رئيس المجلس ويقرر إدراجه بجدول الأعمال ولا تعتبر القرارات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة


    يؤلف مجلس الكلية من قائد الكلية رئيسًا، وعضوية مساعد قائد الكلية وأركان الكلية وعضوين يختارهما الوزير من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة


    مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الأخص الآتي:
    أ) اقتراح المنهج التعليمي العام.
    ب) قبول الطلبة المستجدين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية المنصوص عليها في هذا النظام.
    جـ) اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.
    د) اقتراح مشروع ميزانية الكلية تمهيدًا لرفعها.
    هـ) إعداد التقرير السنوي مبينًا الملاحظات الرئيسية التي واجهت الكلية في النواحي التعليمية والإدارية والمالية والمقترحات التي يراها المجلس بشأنها ورفع التقرير للمجلس الأعلى.
    و) إقرار التقييم للطالب في نهاية العام الدراسي أو المرحلة الدراسية على ضوء نتائج الامتحانات وتقارير الكفاءة.
    ز) تحديد بدء ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطل الدراسية والأجازات.

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة


    يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل. كما يجتمع مجلس الكلية مرة في الشهر على الأقل.
    وللرئيس دعوة المجلس إلى الانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة


    قائد الكلية يتولي جميع شئون الكلية الإدارية والمالية والتعليمية. وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويصدر الأوامر والتعليمات التي تتضمن سير العمل بالكلية ويتم تعيينه وتحديد صلاحياته بقرار من الوزير.

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة الحادية عشرة


    تتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء عسكريين ومدنيين ويضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية.
    أ) الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس العسكريين.
    ب) لائحة تنظيم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس المدنيين وتعيينهم وتصنيفهم وترقيتهم وابتعاثهم ورواتبهم ومكافآتهم وكافة نواحي حياتهم الوظيفية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة


    يجوز لمجلس الكلية الاستعانة ببعض حملة المؤهلات العالية من أساتذة الجامعات ومن الضباط والأطباء وموظفي الدولة وغيرهم لتدريس بعض المواد في الكلية ويمنحون مكافأة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجامعات.
    كما يجوز له استدعاء ضيوف محاضرين لإلقاء محاضرات عامة في الكلية ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويمنحون مكافأة يحددها مجلس الكلية وفقًا لضوابط يضعها المجلس الأعلى للكلية.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة


    تمنح لكافة الضباط العاملين بالكلية مكافأة مقدارها أربعمائة ريال (400 ريال) شهريًّا كما يمنح ضباط الصف والجنود المشتركون بالتدريس والتدريب بالكلية مكافأة مقدارها (مائة ريال 100 ريال) شهريًّا على أن لا يجمع الضباط بين هذه المكافأة وبين علاوة التدريس المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة


    تعتبر خدمة الضباط وضباط الصف والجنود بالكلية خدمة بالوحدات الميدانية لأغراض الترقية.

    رقم المادة ١٤
  • المادة الخامسة عشرة

    يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط التالية:
    أ) أن يكون سعودي الأصل والمنشأ وفي النظام الخاص بذلك.
    ب) أن لا يقل عمره عن السابعة عشرة وان لا يتجاوز الرابعة والعشرين طبقًا لما يرد في حفيظة نفوس الطالب أو والده.
    جـ) أن يكون حائزًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
    د) أن يكون غير متزوج.
    هـ) أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
    و) أن يجتاز فحصًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المنصوص عليها باللائحة.
    ز) أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية وفقًا للشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية.
    ح) أية شروط أخرى ترد في اللائحة الداخلية.

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 4 / 6 / 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    1 – تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقًا لما يأتي:
    أ – أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
    ب – أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    ج – أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
    د – أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية.
    هـ – أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك.
    و – ألا يزيد سن المتقدم الجامعي – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة.
    ز – ألا يقل سن خريج الثانوية العامة – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة.
    ح – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة.
    ط – أن يكون غير متزوج بأجنبية.
    ي – أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.
    2 – تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك”.
    عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (290) وتاريخ 09 /04 /1445هـ لتكون بالنص الآتي:
    1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي:
    أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
    ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    ج- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك.
    د- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل (165سم/52كجم) والمرأة (158سم/47كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية.
    هـ- أن يكون غير متزوج بأجنبية.
    و- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية.
    2- إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
    أ- ألا تقل سنه -عند بدء العام الدراسي- بموجب الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا تزيد على (22) سنة.
    ب- أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
    3- إضافة للشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي:
    أ- أن تكون شهادة المتقدم -إذا كانت من خارج المملكة- معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج.
    ب- ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (27) سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (33) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (35) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.
    4- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.

    رقم المادة ١٥
  • إعلان
  • المادة السادسة عشرة

    يلتزم الطالب عند التحاقه بالكلية بتقديم تعهد خطي موقع منه ومن ولي أمره يتعهد فيه بأن يخدم بعد تخرجه مدة ثمان سنوات. كما يقدم كفيلاً لإدارة الكلية يلتزم بدفع التعويض الذي تحدده اللائحة الداخلية في حالة ترك الطالب للدراسة من تلقاء نفسه أو طرده بسبب سوء سلوكه.

    رقم المادة ١٦
  • المادة السابعة عشرة


    يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء قبول طلبة من غير السعوديين ويقرر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية الشروط الواجب توافرها لديهم والمزايا التي تقدم لهم ويمنح هؤلاء بعد تخرجهم شهادة من الكلية بنجاحهم دون أن يمنحوا رتبًا عسكرية سعودية.

    رقم المادة ١٧
  • المادة الثامنة عشرة


    يجوز استثناء قبول ضباط الصف والجنود بالكلية إذا توافرت فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادة (15) عدا الفقرتين (ب، د) ويشترط أن لا يزد سنه عن (27) سنة، وأن يكون أمضى مدة خدمة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات. ويوقف صرف راتبه الأصلي ومخصصاته وبدلاته الأخرى بعد أن يتم تثبيته في الكلية ويعامل كطالب.

    ألغيت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (290) وتاريخ 09 /04 /1445هـ

    رقم المادة ١٨
  • المادة التاسعة عشرة


    الطالب الذي يجتاز نجاح مرحلة التدريب العسكري الأولى يثبت في الكلية بقرار من قائدها وتسوى آثار هذا التثبيت من تاريخ التحاقه بالكلية.

    رقم المادة 19
  • المادة العشرون


    تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتؤمن للطالب الطعام والملابس والسكن والعلاج طبقًا لما توضحه اللائحة الداخلية ويمنح راتبًا شهريًّا يعادل نصف الراتب الشهري الأساسي للملازم.

    رقم المادة 20
  • إعلان
  • المادة الحادية والعشرون


    (يعامل من يصاب من الطلاب بحادثة أدت إلى العجز والوفاة من حيث التعويض أو معاش التقاعد معاملة الضباط طبقًا لنظام التقاعد العسكري ويعفى الطالب في هذه الحالة من دفع العائدات التقاعدية).

    رقم المادة 21
  • المادة الثانية والعشرون


    يصرف للطالب الذي يكلف بمهمة خارج مقر الكلية داخل المملكة أو خارجها بدل انتداب عن كل ليلة يحدد مقداره المجلس الأعلى للكلية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويخفض البدل إلى الثلثين في حالة تأمين السكن وإلى الثلث في حالة تأمين السكن والإعاشة ولا يعتبر انتدابًا تدريب الطالب خارج مقر الكلية.

    رقم المادة 22
  • المادة الثالثة والعشرون


    تؤمن الكلية الوسائل النقلية اللازمة لنقل المنتدب أو يتم إركابه بالدرجة السياحية بالطائرة.

    رقم المادة 23
  • المادة الرابعة والعشرون


    لا يجوز أن تزيد مدة انتداب الطالب عن ثلاثة أشهر في السنة الدراسية ويصدر قرار انتدابه من قائد الكلية.

    رقم المادة 24
  • المادة الخامسة والعشرون


    يضع المجلس الأعلى لائحة لابتعاث الطلاب يصادق الوزير عليها وتوضح هذه اللائحة شروط الابتعاث وإنهاء وحقوق وواجبات الطالب المبتعث وغيرها.

    رقم المادة 25
  • إعلان
  • المادة السادسة والعشرون


    يجوز بموافقة الوزير إيفاد الطالب في بعثات دراسية عسكرية أو علمية للداخل أو الخارج ويصدر قرار الابتعاث من قائد الكلية.

    رقم المادة 26
  • المادة السابعة والعشرون


    تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتحدد لائحة الابتعاث المبالغ التي تصرف للإنفاق على المبتعث وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

    رقم المادة 27
  • المادة الثامنة والعشرون


    يطبق على الطلاب نظام الميداليات المدنية والعسكرية في حالة تأديتهم خدمات ممتازة ويمنحون هذه الميداليات من الدرجة الثانية.

    رقم المادة 28
  • المادة التاسعة والعشرون


    يؤمن للطالب وسائل النقل في الذهاب والعودة من مقر دراسته إلى إقامته لدى ذويه داخل المملكة وذلك عند قضاء إجازته السنوية. وإذا لم تؤمن له وسائل النقل فيمنح تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية.

    رقم المادة 29
  • المادة الثلاثون


    يعين الطالب المتخرج بنجاح من الكلية برتبة ملازم وفقًا لنظام خدمة الضباط، وتحدد اللائحة الداخلية الدرجة العلمية أو الدبلوم أو الشهادة التي تمنح للمتخرج وفقًا لمدة الدراسة والمستوى العلمي الذي تلقاه في الكلية وقبلها.

    رقم المادة 30
  • إعلان
  • المادة الحادية والثلاثون


    مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ولا تقل السنة الدراسية عن خمسة وعشرين أسبوعًا ويجوز تخفيض مدة الدراسة إذا اقتضت الضرورة ذلك أو زيادتها بقرار من المجلس الأعلى وموافقة الوزير.

    رقم المادة 31
  • المادة الثانية والثلاثون


    تحدد اللائحة الداخلية نظام الدراسة والامتحانات وتقييم الطلاب ومنحهم رتبًا فخرية داخل الكلية واعتماد النتائج ومنح الشهادات.

    رقم المادة 32
  • المادة الثالثة والثلاثون


    يلتزم الطالب بالواجبات ويمتنع عن الأعمال المحظورة على الضباط. ويطبق عليه نظام العقوبات العسكري فيما يتعلق بالجنايات العسكرية الكبرى. كما توضح اللائحة الداخلية واجبات الطلاب داخل الكلية وإجراءات تأديبهم والجزاءات الإدارية التي توقع عليهم وصلاحية فرضها.
    وتشمل هذه الجزاءات التوبيخ والإنذار والحسم من الراتب والتوقيف والطرد من الكلية ويصدر قرار الطرد من مجلس الكلية.

    رقم المادة 33
  • المادة الرابعة والثلاثون


    يفصل الطالب بقرار من مجلس الكلية لأي سبب من الأسباب التالية مؤيدًا بالوثائق الرسمية:
    أ) عدم اللياقة الطبية خلال مدة الدراسة.
    ب) عند رسوب الطالب سنتين متتاليتين خلال سنوات الدراسة. ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة ثالثة لطالب المرحلة النهائية، ولا تحتسب من سنوات الرسوب السنة التي تخلف فيها الطالب عن الامتحان النهائي لعذر يقره مجلس الكلية.
    ج) إذا ثبت عدم صلاحيته كضابط لضعف كفاءته وشخصيته بناء على التقارير الواردة من قادته بالتسلسل القيادي.
    د) إذا تخلف الطالب مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متتالية بدون عذر يقبله مجلس الكلية.
    هـ) إذا قدم الطالب طلبًا بإعفائه من مواصلة دراسته لعذر يقبله مجلس الكلية.
    و) إذا فقد الطالب أحد شروط القبول المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام أثناء مدة دراسته.
    ز) أي سبب آخر يقره المجلس الأعلى.

    رقم المادة 34
  • المادة الخامسة والثلاثون


    لقائد الكلية منح إجازة نهاية السنة الدراسية وتصرف للطلبة خلالها الرواتب الشهرية.

    رقم المادة 35
  • إعلان
  • المادة السادسة والثلاثون


    لقائد الكلية منح إجازة عرضية للطالب لا تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة الدراسية وتعطى كاملة أو مجزأة.

    رقم المادة 36
  • المادة السابعة والثلاثون


    يستحق الطالب إجازة مرضية تحددها اللائحة الداخلية.

    رقم المادة 37
  • المادة الثامنة والثلاثون


    يجتمع قادة الكليات الخاضعة لهذا النظام على هيئة لجنة يرأسها أقدمهم رتبة مرة في السنة على الأقل لبحث الشئون المشتركة والتعديلات المقترحة للنظام والاتفاق على المواد العامة والمالية المشتركة في اللوائح الداخلية بما يضمن تنسيق العمل في الكليات وتماثل المزايا المالية الممنوحة للعاملين في الكلية والطلاب.

    رقم المادة 38
  • المادة التاسعة والثلاثون


    للوزير أن يفوض من يراه بممارسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

    رقم المادة 39
  • المادة الأربعون


    لمجلس الوزراء تفسير هذا النظام.

    رقم المادة 40
  • إعلان
  • المادة الواحدة والأربعون


    يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من الأنظمة والتعليمات السابقة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

    رقم المادة 41