إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٦٤ وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٣٦هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٦/ ٨٢٢٠/ ش وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٢٥هـ ، في شأن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٣٠) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٤هـ ورقم (٦١٣) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ ورقم (٦١٤) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ والمذكرتين رقم (٦١٥) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ ورقم (٨٠٨) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٦هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/ ٥٩) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : تكون وزارة الداخلية هي الجهة المختصة المشار إليها في النظام.
ثالثاً : تشكيل لجنة تنسيقية (مؤقتة) في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية ، وعضوية ممثلين – لا تقل مراتبهم عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها – من الجهات الآتية:
١ – وزارة الداخلية.
٢ – وزارة الخارجية.
٣ – وزارة المالية.
٤ – وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
٥ – وزارة التعليم.
٦ – وزارة الثقافة والإعلام.
٧ – وزارة التجارة والصناعة.
٨ – وزارة العمل.
٩ – أي جهة أخرى ترى وزارة الشؤون الاجتماعية إضافتها.
وتتولى هذه اللجنة المهمات الآتية :
أ – وضع لوائح إدارية ومالية تتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسير عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها ، على أن يستمر العمل باللوائح الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً ، وذلك إلى حين إقرار تلك اللوائح. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام موعد تطبيقها.
ب – إعداد لائحة تنظم العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة المشرفة على نشاط الجمعية أو المؤسسة داخل المملكة ، وفقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة ، على أن تشمل اللائحة إجراءات وقواعد الترخيص والإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وأن تتضمن أحكاماً خاصة بتنظيم جمع التبرعات لهذه الجمعيات وتحديد آلية جمعها ، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها.
ج – وضع قواعد تنظم عدم تكرار إنشاء جمعيات علمية سبق إنشاؤها في الجامعات.
رابعاً : إحالة ما يتعلق بطلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الآتية : رابطة الأدباء والكتاب السعوديين ، جمعية الكتاب السعوديين ، مؤسسة رواد التربية والتعليم ، جمعية مكافحة البطالة ، جمعية حماية حقوق العمال ، جمعية دعم توظيف ذوي الإعاقة ، المجلس السعودي للأبنية الخضراء ، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك للنظر في استكمال إجراءات الترخيص لها وفقاً لأحكام النظام بعد اعتماده.
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 29 /06 /1443هـ الموافقة على تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18 /2 /1437هـ، ليكون بالنص الآتي:
«تكون وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة هما الجهتين المختصتين المشار إليهما في النظام وذلك بحسب اختصاص كل منهما»